Mercredi 21 octobre Flashcards
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ر قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ر قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْـخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَـمْ يَتَفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْـخِيَارِ».
قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ لِـهَذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ، وَلَا أَمْرٌ مَعْمُولٌ بِهِ فِيهِ
عقد السَّلَم
بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطَى عاجلًا. وقد اختلف الفقهاء في تعريفه تَبَعًا لاختلافهم في الشروط المعتبرة فيه. وعرفه ابن نجيم بأنه أخذ آجل بعاجل. وركنه ركن البيع من الإيجاب والقبول، ويسمى صاحب الدراهم “رب السلَم” و”المسلِم” أيضًا، ويسمى الآخر “الـمُسلَم إليه”، والحنطة مثلًا “الـمُسلَم فيه”، وسبب شرعيته شدة الحاجة إليه (البحر الرائق).
وقال ابن رشد الجد: وللسلم خمسة شروط لا يصح إلا بها، أحدها أن يكون مضمونًا، والثاني أن يكون موصوفًا، والثالث أن يكون معلوم القدر، بكيل فيما يكال أو ذرع فيما يذرع أو عدد فيما يعد أو وزن فيما يوزن، والرابع أن يكون مؤجَّلًا إلى أجل معلوم، والخامس أن يعجل دفع رأس المال ولا يؤخره بشرط فوق ثلاث، فإن وقع السلم على غير هذا لم يجز وفُسِخَ (المقدمات الممهدات).
وقال الحفيد: أجمعوا على جوازه في كل ما يكال أو يوزن. واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة، وهي الدور والعَقار
وقال ابن رشد الجد: فسلم الدنانير والدراهم على هذا جائز في كل شيء من العروض والطعام والرقيق والحيوان وجميع الأشياء، حاشا أربعة أشياء: أحدها ما لا يصح الانتقال به من الدور والأرَضين. والثاني ما لا يحاط بصفته مثل تراب المعادن، والجزاف فيما يصح بيعه جزافًا. والثالث ما يتعذر وجوده من الصفة. والرابع ما لا يجوز بيعه بحال، نحو الخمر والخنزير وجلود الميتات وجميع النجاسات، وما أشبه ذلك من الغرر والحرام
عقد السَّلَم : أدلته
وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى {يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا إذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكتُبوهُ}
وأما السنة فروى ابن عباس عن رسول الله ر أنه قدم المدينة وهم يُسلِفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: “من أسلف في شيء فليُسلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم”، متفق عليه.