مقدمة Flashcards

1
Q

معنى البيوع لغة

A

والبيع
من األضداد، مثل الشراء.
قوله تعالى [وشروو بثمن بخس] يوسف/20 ،أي ابعوه

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

حكم البيوع

A

وجواز البيع اثبت ابلقرآن، قوله تعالى [واحل الله البيع وحرم الربى] وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص قال : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

معنى البيوع الشرعي

A

• والأصل في معناه الشرعي -على اختلاف الفقهاء في تعريف البيع-: مبادلة مال بمال، على وجه تنتقل به مِلكيَّة البدلَين -الثمن والـمُثمَن-،

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

البيوع: أركان.

A

قال أبو العباس القرطبي في المفهم: دَفَعَ معوَّضًا، وأخذ عِوَضًا منه وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك أو من يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا (مشتريًا) وهو الذي يبذل الثَّمَن، ومَبِيعًا وهو الْمُثْمَن. وعلى هَذَا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والـمُثمَن، وكل واحد من هذه يتعلّق النظر فيها بشروط ومسائل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

الصيغة والمعاطاة

A

ولم يذكر الصيغة، ولعل ذلك لأن الإيجاب والقبول لا ينحصر في القول عند المالكية وجمهور الفقهاء، بل يشمل الفعل الدال على رضا البائع والمشتري
. والمعاطاة تقوم مقام القول الصريح في العقود، وهي أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون من غير إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه، وهي من قبيل الدلالة الحالية. اما الاحناف فالتعاطي في خسيس ونفيس، خلافًا للكرخي
اما الشافعية فلا ينعقد عندهم خلافا للمتولي والبغوي وغيرهما (روضة الطالبين). وزاد النووي في “المجموع”: وكان الروياني يفتي به. وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى، وكذا قاله آخرون، وهذا هو المختار، اهـ.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

الصيغة والمعاطاة: ادلة

A

يدل على جواز البيع بالمعاطاة ما ذكره ابن قدامة: ولنا أن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبِياعاتهم (الأشياء التي يتبايع بها) على ذلك، ولم ينقل عن النبي r ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان ذلك شرطًا لوجب نقله، ولم يتصوَّر منهم إهمالُه. ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشتُرِط له الإيجابُ والقبول، لبيَّنه r بيانًا عامًّا، ولم ينقل ذلك عن النبي، r ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه. ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعًا .
ولو كان الإيجاب والقبول شرطًا في هذه العقود، لشق ذلك ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

التعريف الاصطلاحي للمال

A

واختلفوا في التعريف الاصطلاحي للمال، وهو عند الجمهور كل ما له قيمة يلزَم مُتلِفَه بضمانه. وحصر الحنفية معنى المال في الأشياء التي لها مادة وجِرم محسوس (ولذا قالوا في تعريفه: ويمكن ادخاره ولو لوقت قليل). وأما المنافع والحقوق فليست أموالًا عندهم واجازوا بيع بعض المنافع المتعلقة بالأعيان، مثل حق المرور. وغير الحنفية اعتبروها أموالًا لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها (الفقه الإسلامي وأدلته )
والمنافع المؤبدة أموال عند المالكية، ويجوز إجارتها، لكنهم منعوا بيعها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

التراضي في العقود

A

• الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط: الإباحة، ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع، وهو قول جمهور الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة . يقول الشيخ وهبة الزحيلي: اتفقت الاجتهادات الإسلامية على أن الرضا أساس العقود، لقوله تعالى في المعاملات المالية ]يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ إلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم[ النساء/29، وقوله في استحقاق أخذ شيء من حقوق الزوجات ]فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوه هَنيئًا مَريئًا[ النساء/4. وقال النبي ص: “ إنما البيع عن تراض” (رواه ابن ماجه وحسن شعيب الأرنؤوط إسناده)، وقوله: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه” (حديث صحيح، رواه أحمد والدارقطني، وله طرق ذكرها ابن الـمُلقِّن في “البدر المنير)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

الجهالة والغرر

A

والجهالة يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع، مثل جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا، وجهالة الثمن، وجهالة الآجال. وإذا كان الثمن مؤجَّلًا، أو كان في البيع خيار الشرط، فيجب أن تكون المدة معلومة، وإلا فالعقد فاسد . والمراد من الغرر: غرر الوصف، كما لو باع بقرة على أنها تحلب كذا رطلًا، أو غرر الوجود، كبيع الحمل. والغرر مبطل للبيع لما ثبت أن النبي ص” نـهى عن بيع الغَرَر”، رواه مسندًا م د ت س ق، ومالك 1376بلاغًا. والفرق بين الغرر والجهالة: الغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولًا، فاشتراء العبد الآبق المعلوم الصفة، فيه غرر وليست فيه جهالة.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

صفة العاقدين

A

يشترط لصحة عقد البيع أن يكون العاقدان عاقلَين، فلا ينعقد بيع الـمجنون والصبي الذي لا يعقل. واختلفوا في صحة بيع الصبي الـمميز، والجمهور على جوازه خلافًا للشافعية . قال النووي: أما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده، لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغَبْن أو بغِبطة، وسواء كان مُـمَيِّزًا أو غيره، وسواء بإذن الولي أو بغير إذنه (المجموع)
وقال ابن قدامة: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه، في إحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة (والثوري وإسحاق ). والثانية، لا يصح حتى يبلغ، وهو قول الشافعي، لأنه غير مكلف، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف، لخفائه، فجعل الشارع له ضابطًا، وهو البلوغ . ولنا قول الله تعالى ]وَابتَلُوا اليَتامَى حَتَّى إذا بَلَغوا النِّكاحَ فَإن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا إلَيهِم أَموالَـهُم[ النساء

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

حكم الوعد في البيع

A

المشهور مما نقل عن جمهور الفقهاء أن الوفاء بالوعد مستحب، وهذا القول منسوب إلى أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وبعض المالكية. والمشهور من مذهب مالك أن الوعد إذا تمَّ على سبب، ودخل الموعودُ له بسبب الوعد في شيء، فإن الوعد لازم يجب الوفاء به. واختاره بعض الحنفية، منهم الجصاص وابن عابدين والمفتي شفيع وابنه المفتي تقي، إذا كان الوعد متعلقًا بالعقود

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly