Mercredi 14 Flashcards
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَّا مِثْلاً بِـمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلَّا مِثْلاً بِـمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئاً غَائِباً بِنَاجِزٍ»
وللفقهاء اتجاهات ثلاثة في تحديد ما يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب
الأول، وهو مذهب الحنفية والشافعية: التخيير بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على البائع بالأَرش (نقصان المعيب والأَرش اصطلاحًا هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس). الثاني: التخيير بين الرد ءكما سبقء أو الإمساك مع الأَرش، وهو مذهب أحمد بن حنبل. والثالث هو مذهب المالكية. إن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له. وإن كان في عقار فمالك يفرق فيقول: إن كان العيب يسيرًا لم يجب الرد، ووجبت قيمة العيب، وهو الأرش. وإن كان كثيرًا وجب الرد، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه. وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول (فلا يفرق بين القليل والكثير، وله الرد أو الإمساك بجميع الثمن). وقيل: إنها بمنزلة الأصول (فيفرق بين القليل والكثير).
مساءل في العيب
وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول، فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، ليس له الرد وله أرش العيب القديم، وبه قال الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي.
والثانية، له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، وإن شاء أمسكه وله الأرش (أي له الخيار بين الأمرين). وبهذا قال مالك
إذا زال ملك المشتري عن المبيع، بعتق أو وقف أو موت أو قتل أو تعذر الرد، قبل علمه بالعيب، فله الأرش. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن أبا حنيفة قال في المقتول خاصة: لا أرش له، لأنه زال ملكه بفعل مضمون، أشبه البيع.
وإن فعل شيئًا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا أرش له، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي