خيار العيب Flashcards
Résumé خيار العيب
1) Si ajout attaché à la marchandise : on rend tout bil ittifaq
2) Si ajout détaché de la marchandise : tu gardes l’ajout chez Ahmad et Chafi’i
a) Du même نوع :
- fruits à garder , mais les naissances sont à rendre chez Malik
- Abou Hanifa avant qabd : « on rend tout » ou « garde tout + dédommagement de la valeur du défaut »
- Abou Hanifa après qabd : possibilité de rendre seulement la marchandise avec défaut et prise en compte de la valeur relative de l’ajout
b) De نوع différents : tu gardes chez Malik et Abou HanifaRésumé خيار العيب
مشروعية خيار العيب
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الرد بالعيب في الجملة. واستدلوا بقوله تعالى {إلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم }
والإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب، فإذا لم يبينه فهو آثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء لقوله ص : “المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له”، وحسنه شعيب الأرنؤوط، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ووجوب الإعلام بالعيب لا يقتصر على البائع، بل يمتد إلى كل من علم بالعيب، ويدل على ذلك مفهوم قوله ص: “الدين النصيحة …” الحديث.
والحكمة في مشروعية خيار العيب دفع الضرر عن المشتري.
الخلاف في خيار العيب
بالجملة فأصل المذهب المالكي أن كل ما أثَّر في القيمة (أي نقص منها) فهو عيب (والمرجع في معرفة ذلك قول أهل الـخِبرة، كالتجار). وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثًا قبل أمد التبايع باتفاق
واشتراط البراءة من العيب جائز عند الحنفية ولا تأثير للبراءة عند المالكية إلا في الرقيق وهذا هو المشهور عن مالك، اما الشافعية يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان بحال و إن بطل هذا الشرط، لم يبطل به البيع على الأصح
اختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه: أنه لا يبرأ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب، وهو قول الشافعي. والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. وروي عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول، فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب
توقيت خيار العيب
فيه ثلاثة آراء: الرأي الأول أنه على الفور أي الزمن الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة، وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد.
والثاني أنه على التراخي، فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، وهو مذهب الحنفيةوالحنابلة على الرواية المصححة من المذهب
والثالث: توقيته بيوم بلا يمين، أو يومين مع اليمين بأنه ما رضي بالمعقود عليه، وهو مذهب المالكية . ولكن إن كان سكوت المشتري لعذر فله الرد، طال أو لم يطل، بلا يمين،
وللفقهاء اتجاهات ثلاثة في تحديد ما يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب
الأول، وهو مذهب الحنفية والشافعية: التخيير بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على البائع بالأَرش (نقصان المعيب والأَرش اصطلاحًا هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس). الثاني: التخيير بين الرد ءكما سبقء أو الإمساك مع الأَرش، وهو مذهب أحمد بن حنبل. والثالث هو مذهب المالكية. إن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له. وإن كان في عقار فمالك يفرق فيقول: إن كان العيب يسيرًا لم يجب الرد، ووجبت قيمة العيب، وهو الأرش. وإن كان كثيرًا وجب الرد، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه. وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول (فلا يفرق بين القليل والكثير، وله الرد أو الإمساك بجميع الثمن). وقيل: إنها بمنزلة الأصول (فيفرق بين القليل والكثير).
مساءل في العيب
وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول، فعن أحمد فيه روايتان: إحداهما، ليس له الرد وله أرش العيب القديم، وبه قال الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي.
والثانية، له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، وإن شاء أمسكه وله الأرش (أي له الخيار بين الأمرين). وبهذا قال مالك
إذا زال ملك المشتري عن المبيع، بعتق أو وقف أو موت أو قتل أو تعذر الرد، قبل علمه بالعيب، فله الأرش. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن أبا حنيفة قال في المقتول خاصة: لا أرش له، لأنه زال ملكه بفعل مضمون، أشبه البيع.
وإن فعل شيئًا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا أرش له، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي