بيع الغائب دون أن يوصف، وعلى الصفة، وخيار الرؤية Flashcards
Résumé Vente marchandise absente au moment de la vente
1) Chafi’i : interdit
2) Ahmad : interdit sans description, autorisé avec description, et vente peut être annulée si pas conforme
3) Malik et Abou Hanifa : autorisé avec et sans description
-Malik si avec description : possibilité d’annuler si non conforme
-Malik sans description : condition de droit de rétractation à inclure obligatoirement
-Abou Hanifa :
·a)La condition de khyar est intrinsèque
·b)Possibilité d’annuler même si le produit est conforme à la description
بيع الغائب دون أن يوصف
المبيعات على نوعين: مبيع حاضر مرئِيٌّ، فهذا لا خلاف في بيعه. ومبيع غائب أو متعذِّر الرؤية، فهنا اختلف العلماء. فقال قوم: بيع الغائب لا يجوز بحال من الأحوال، لا ما وُصِفَ ولا ما لم يوصف، وهذا أشهر قولي الشافعي، وهو المنصوص (لعله: المنصور) عند أصحابه. وقال مالك وأكثر أهل المدينة: يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبتُه مما يُؤمَنُ أن تتغيَّر فيه قبل القبض صفتُه. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع العين الغائبة من غير صفة، ثم له إذا رآها الخيار، فإن شاء أنفذ البيع وإن شاء ردَّه. ولاحمد في بيع الغائب روايتان: أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه.
تفصيل بيع الغائب دون أن يوصف، وعلى الصفة
وكذلك المبيع على الصفة، من شرطه عند الحنفية خيار الرؤية، وإن جاء على الصفة.
وقال المرغيناني: من اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء رده (الهداية). قال ابن الهمام: سواء رآه على الصفة التي وصفت له، أو على خلافها. والإطلاق يقتضي جواز البيع، سواء. وقال ابن عابدين: لا يصح بيع ما لم يعلم جنسه أصلًا: أي لا بوصف ولا بإشارة، والمدار على نفي الجهالة الفاحشة ليصح البيع، كما حققنا ذلك أولَ البيوع
وعند مالك أنه إذا جاء على الصفة فهو لازم، وعند الشافعي لا ينعقد البيع أصلًا في الموضعين. وقد قيل في المذهب (المالكي): يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار، خيار الرؤية (وهو الصحيح في المذهب). وانظر قول خليل: “و(يجوز بيع) غائب ولو بلا وصف، على خياره بالرؤية”، هـ): لا وجه لمنعهم جوازه لأنه لا غرر فيه
عند للحنابلة: في بيع الغائب روايتان: أظهرهما أن الغائب الذي لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته لا يصح بيعه. واحتج من أجازه بعموم قول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ} البقرة/ 275. وروي عن عثمان وطلحة (وهما بالكوفة) أنهما تبايعَا دارَيهما بالكوفة (دار طلحة) والأخرى بالمدينة (دار عثمان). فقيل لعثمان: إنك قد غُبِنتَ. فقال: ما أبالي، لأني بعت ما لم أره (ولِيَ الخيارُ). فقال طلحة: لي الخيار، لأنني اشتريت ما لم أره (وخيار الرؤية للمشتري). فتحاكما إلى جُبير (ابن مطعم)، فجعل الخيار لطلحة . ولنا ما روي عن النبي ر أنه “نهى عن بيع الغرر”، رواه مسلم. وإذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم، صح بيعه في ظاهر المذهب. إذا ثبت هذا، فإنه متى وجده على الصفة، لم يكن له الفسخ.
خيار الرؤية
خيار الرؤية ثابت شرعًا، لا يحتاج إلى اشتراطه، عند الحنفية والحنابلة. ويثبت عند المالكية إذا اشترطه المشتري ، بل اشتراطه لازم إذا كان المبيع غير موصوف. قال المفتي تقي: ليست هناك مشكلة عملية في إثبات هذا الخيار في المبادلات المحليَّة، ولكن هناك إشكال عملي كبير في إثبات خيار الفسخ بمجرد الرؤية في التجارات الدوليَّة، وضرر كبير على البائع، وينبغي أن يؤخذ في التجارات الدولية بمذهب من يقيِّد خيار الرؤية بكون المبيع مخالفًا للمواصفات المتفق عليها