mardi 13 octobre Flashcards
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِـي تَـمِيمٍ، عَنْ أَبِـي الْـحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِـي تَـمِيمٍ، عَنْ أَبِـي الْـحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا»
الخلاف في خيار العيب
بالجملة فأصل المذهب المالكي أن كل ما أثَّر في القيمة (أي نقص منها) فهو عيب (والمرجع في معرفة ذلك قول أهل الـخِبرة، كالتجار). وأما شرط العيب الموجب للحكم به فهو أن يكون حادثًا قبل أمد التبايع باتفاق
واشتراط البراءة من العيب جائز عند الحنفية ولا تأثير للبراءة عند المالكية إلا في الرقيق وهذا هو المشهور عن مالك، اما الشافعية يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان بحال و إن بطل هذا الشرط، لم يبطل به البيع على الأصح
اختلفت الرواية عن أحمد فروي عنه: أنه لا يبرأ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب، وهو قول الشافعي. والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. وروي عن أحمد أنه أجاز البراءة من المجهول، فيخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب
توقيت خيار العيب
فيه ثلاثة آراء: الرأي الأول أنه على الفور أي الزمن الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة، وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد.
والثاني أنه على التراخي، فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، وهو مذهب الحنفيةوالحنابلة على الرواية المصححة من المذهب
والثالث: توقيته بيوم بلا يمين، أو يومين مع اليمين بأنه ما رضي بالمعقود عليه، وهو مذهب المالكية . ولكن إن كان سكوت المشتري لعذر فله الرد، طال أو لم يطل، بلا يمين،