باب بيع العربان Flashcards

1
Q

معنى العربان

A

قال ابن الأثير: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا، على أنه إن أمضى البيع حُسِبَ من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

حكم بيع العربان

A

بيع العربان باطل لأنه من بيع الغرر والمخاطَرة وأكل المال بغير عوض، هذا قول مالك وجماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين، منهم الشافعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد
قال احمد لا بأس به لما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا (وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وعلقه البخاري، لكنه مضطرب المتن).
اما أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع، وإلا ردَّه، فهذا وجه جائز عند الجميع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

هامش الجديَّة أو القسط الفوري - gage espèces

A

هذا مبلغ يأخذه الذي يريد البيع من الذي يريد الشراء، في مرحلة المواعدة قبل انعقاد البيع وإنجازه، لضمان جديَّته في الشراء.
يـحِقُّ للبائع، إذا نكل المشتري عن الشراء، أن يخصم مبلغًا من “هامش الجدية”، بشرط أن يكون مساويًا للضرر الذي لحق به. وقال المفتي محمد تقي العثماني: ويجب التفريق بين العربون وما يسمى “هامش الجديَّة”، فإن أحكام العربون إنما تتأتى في البيع المعقود (خلافا للهامش الجدية)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

قبض المبيع قبل بيعه

A

العلماء مجمعون على منع بيع الطعام قبل قبده، لثبوت النهي عنه عن رسول الله ر من حديث مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ر قال: “من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه”
وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهب مالك أن القبض شرط في بيعه (باستثناء ما يباع منه جزافًا، خلافًا للجمهور. والجزاف في البيع ما كان بلا كيل ولا وزن، وهو فارسي معرَّب والجيم مثلَّثة). وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: إحداهما المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد .
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وبه قال احمد
وأما أبو حنيفة: فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا المبيعات التي لا تحول ولا تنتقل، من الدور والعَقار لأن الهلاك فيه نادر فلا غرر في بيعه قبل القبض
وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع لعموم قوله ص: “لا يَـحِلُّ بَيعٌ وسَلَفٌ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك” (أخرجه د ت س، وقال الترمذي: حسن صحيح) ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك (قبل القبض).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

وإذا تَلِفَ المبيع قبل قبض المشتري، فهل من مال البائع أم من مال المشتري؟

A

إذا تَلِفَ المبيع بآفة سماوية قبل القبض، وكان فيه حق توفية، من كيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع، فهو من ضمان البائع. وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية، من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذا راجع إلى مسالة اشتراط القبض أو عدمه، لدخول المبيع في ضمان المشتري. فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع. فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (وينفسخ العقد). وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية، والمشهور عند الحنابلة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

الاستثناء الباطل

A

قال النووي في “شرح مسلم”: الثُّنيا الـمُبطِلة للبيع قوله: بعتك هذه الصُّبْرَة إلا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول. فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهمًا، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة، صح البيع بإتفاق العلماء.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

الاستثناء الختلف فيه

A

أما إذا باع ثمرة نخلات، فاستثنى من ثَـمَرها عشرة آصُع مثلًا، للبائع، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع (لعدم التعيين، والمبيع معلوم بالمشاهدة، والاستثناء هذا غيَّر حكم المشاهدة لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة، فلم يجز). وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة (لحديث “نهى عن الثُّنيا إلا أن تُعلَم”)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

استثناء بيع الجنين

A

وقد أجمعوا أنه لا يجوز شراؤه (للجهالة والغرر) فاستثناء البائع للجنين كشراء المشتري له عنده، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري، أنه لا يجوز أن تباع الأم ويستثنى ما في بطنها وهي حامل، لأنه من بيوع الغرر (الاستذكار). وهو المشهور من قول أحمد والمذهب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

استثنى جزءًا معلومًا

A

وإن استثنى جزءًا معلومًا من الصُّبرة أو الحائط مُشاعًا، كثلث أو ربع، أو أجزاء كسبعين، صح البيع والاستثناء، ذكره أصحابنا ءقال المرداوي: هو الصحيح من المذهب) وهو مذهب الشافعي (وغيره).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly