lundi 5 octobre Flashcards
- حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَـهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
قبض المبيع قبل بيعه
العلماء مجمعون على منع بيع الطعام قبل قبده، لثبوت النهي عنه عن رسول الله ر من حديث مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ر قال: “من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه”
وأما الطعام الربوي فلا خلاف في مذهب مالك أن القبض شرط في بيعه (باستثناء ما يباع منه جزافًا، خلافًا للجمهور. والجزاف في البيع ما كان بلا كيل ولا وزن، وهو فارسي معرَّب والجيم مثلَّثة). وأما غير الربوي من الطعام فعنه في ذلك روايتان: إحداهما المنع وهي الأشهر، وبها قال أحمد .
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته، وبه قال احمد
وأما أبو حنيفة: فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا المبيعات التي لا تحول ولا تنتقل، من الدور والعَقار لأن الهلاك فيه نادر فلا غرر في بيعه قبل القبض
وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع لعموم قوله ص: “لا يَـحِلُّ بَيعٌ وسَلَفٌ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك” (أخرجه د ت س، وقال الترمذي: حسن صحيح) ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الهلاك (قبل القبض).
وإذا تَلِفَ المبيع قبل قبض المشتري، فهل من مال البائع أم من مال المشتري؟
إذا تَلِفَ المبيع بآفة سماوية قبل القبض، وكان فيه حق توفية، من كيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع، فهو من ضمان البائع. وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية، من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذا راجع إلى مسالة اشتراط القبض أو عدمه، لدخول المبيع في ضمان المشتري. فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع. فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (وينفسخ العقد). وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية، والمشهور عند الحنابلة