اليدان د3 Flashcards
العيدان - المعنى
عيد الفطر وعيد الأضحى، مشتق من العَود لتكرره كل عام، أو لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد
العيدان -أول عيد صلاه النبي (ص)
وذكر ابن حبان وغيره أنه عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم إلى أن توفَّاه الله تعالى
العيدان - حكم صلاة العيد
الحنفية: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة لمواظبة النبي (ص) عليها من غير ترك.المالكية: المشهور أنها سنة عين، وقيل كفاية، ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فيخرج منه العبد والصبي والمرأة والمسافر الشافعي وجمهور الشافعية: على أنها سنة، وقال الأصطخري: فرض كفاية الحنابلة: فرض على الكفاية، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه (أحمد) هي فرض عين، اختارها ابن تيمية وقال: قد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن. وعنه هي سنة مؤكدة
العيدان - أول من أحدث النداء للعيدين
معاوية أو مروان أو زياد (عامل معاوية على البصرة،) أو عبد الله بن الزبير
العيدان - النداء للعيدين
لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل روي من وجوه شتى صحاح عن النبي (ص) أنه لم يكن يؤذن له ولا يقام في العيدين، من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سَـمُرَة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: “شهدت مع رسول الله (ص) الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة”الشافعية وبعض الحنابلة: ينادَى لها (استحبابًا) “الصلاةَ جامعةً أو: الصلاة قياسا على الكسوف قال أبو عمر: إنما قالا ذلك لأن بني أمية أحدثوا الأذان، ولم يكن يعرفونه قبل.
العيدان - الغسل للعيدين
مستحب عند جماعة علماء المدينة، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة ويستحب أن يكون غسله متصلًا بغُدُوِّه إلى المصلى عند المالكية. وإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع لأن رسول الله (ص) قال في جمعة من الجمع: “يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا” كان ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول
العيدان - الصلاة قبل الخطبة
جماهير الفقهاء منهم الأربعة لا يرون في صلاة العيدين أذانًا ولا إقامة ويصلون قبل الخطبة روى البخاري عن عبد الله بن عمر “أن رسول الله (ص) كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة”، روى خ م عن ابن عباس قال: “شهدت صلاة الفطر مع نبي الله (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب” أخرج مسلم عن أبي عبيد قال: “شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة”لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ بالاتفاق الشافعية والحنابلة: لا يعتد بها المالكية: يكره ويعيدهما استحبابًاالحنفية: يكره وصحت الصلاة وأساء
العيدان - صوم يومي العيد
بالإجماع يحرم صوم يومي العيد، سواءٌ النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع لأثر عمر (ر):”إن هذين يومان نهى رسول الله (ص) عن صيامهما”
العيدان - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد
الحنابلة: يسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه .والأفضل للمأموم حضورها خروجًا من الخلافروى أبو داود، عن إِيَاس بن أبي رَمْلَةَ الشامي قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدتَ مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة فقال: “من شاء أن يصلي فليصلِّ”. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: “قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُـجَمِّعون”.أكثر الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية -من سورة الجمعة- والأخبار الدالة على وجوبهاالمالكية: إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة، ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة، وسواءٌ منزلُه في البلد أو خارجها عنه، كفرسخ، وإن أذن له الإمام في التخلف. قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم: إن إذن عثمان كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي الطحاوي: إن المرادِين بالرخصة في ترك الجمعة هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة، ممن ليست الجمعة عليهم واجبةمطرف وابن وهب وابن الماجشون من المالكية : إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة، حين سعوا وأتوا لصلاة العيد، فإن إذنه يكون عذرًا لهم.
العيدان - على من تجب الجمعة من غير أهل البلد؟
مالك والليث: تجب الجمعة على أهل المصر على من كان منه على ثلاثة أميال الشافعي وأحمد وداود،: تجب الجمعة على من كان بالمصر، وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وابن المسيبالحنفية: في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر، وعن أبي يوسف أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها
العيدان - الأكل في الفطر قبل الصلاة
بالاتفاق: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة، وهذا قول أكثر أهل العلم أخرج البخاري عن أنس (ر) قال: “كان رسول الله (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا”.
العيدان - الأكل في الأضحى بعد الصلاة
جمهور الفقهاء: استحباب تأخير الأكل يوم الأضحى، وإن لم تكن له أضحية، وخصه أحمد بمن يُضَحِّي.
العيدان - ما يقرأ في صلاة العيد
المالكية: بــسبح اسم ربك الأعلى, والشمس ونحوهما من قصار المفصل الحنابلة و الحنفية: “الأعلى” و”الغاشية”, وعليه الأكثرالشافعية: في الركعة الأولى بق وفي الركعة الثانية باقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: “كان رسول الله (ص) يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين”. قال ابن القيم في “زاد المعاد”: وكان (ص) إذا أتم التكبير، أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها ق والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربَت الساعَةُ وانشقَّ القَمَرُ. وربما قرأ فيهما سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديثُ الغاشية صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك
العيدان - عدد التكبيرات
قال الإمام أحمد: ليس يُروى في التكبير في العيدين عن النبي (ص) حديث صحيح، وقال ابن رشد: إنما صاروا إلى الأخذ بأقاويل الصحابةوقال أحمد: اختلف أصحاب النبي (ص) في التكبير وكله جائزعند الجمهور، وهو قول مالك وأحمد: سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، فمنها ست زائدة، وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية الشافعي والأوزاعي وإسحاق: هي سبع زائدة في الأولى، فأصبحت ثماني تكبيرة مع التي للتحريم،. ومحلها قبل القراءة عند الثلاثة.أبو حنيفة والثوري: في الأولى والثانية ثلاثًا ثلاثًا، ومحلها قبل القراءة في الأولى، وبعدها وقبل الركوع في الثانية. روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثَوبان أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان: “كيف كان رسول الله يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرَهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم”، وعبد الرحمن -بن ثابت- بن ثوبان صدوق يخطئ. أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى وعن حماد، عن إبراهيم أن أميرًا من أمراء الكوفة -قال سفيان: أحدهما سعيد بن العاص والآخر الوليد ابن عقبة- بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس، فقال: إن هذا العيد قد حضر، فما ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال: “تكبر تسعًا، تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تكبر ثلاثًا، ثم تقرأ سورة، ثم تكبر، ثم تركع، ثم تقوم فتقرأ سورة، ثم تكبر أربعًا، تركع بإحداهن”
العيدان - حكم التكبيرات
عند الحنفية : كل واحدة منها واجبة. ويسجد لها للسهو.المالكية: من نسي تكبير العيد، كلًّا أو بعضًا، حتى قرأ، فإن لم يركع فإنه يرجع إلى التكبير، فإذا كبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة. فإن انحنى تمادى، إمامًا كان أو غيره، ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه الشافعية: من نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة فمذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت، ولا يعود يأتي بهاالحنابلة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعِد القراءة، وإن لم يذكره حتى ركع سقط