اليدان د2 Flashcards

1
Q

العيدان - المعنى

A

عيد الفطر وعيد الأضحى، مشتق من العَود لتكرره كل عام، أو لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

العيدان -أول عيد صلاه النبي (ص)

A

وذكر ابن حبان وغيره أنه عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم إلى أن توفَّاه الله تعالى

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

العيدان - حكم صلاة العيد

A

الحنفية: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة  لمواظبة النبي (ص) عليها من غير ترك.المالكية: المشهور أنها سنة عين، ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فيخرج منه العبد والصبي والمرأة والمسافر الشافعي وجمهور الشافعية: سنة الحنابلة: فرض على الكفاية

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

العيدان - أول من أحدث النداء للعيدين

A

معاوية أو مروان أو زياد (عامل معاوية على البصرة،) أو عبد الله بن الزبير

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

العيدان - النداء للعيدين

A

لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: “شهدت مع رسول الله (ص) الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة”الشافعية وبعض الحنابلة: ينادَى لها (استحبابًا) “الصلاةَ جامعةً أو: الصلاة قياسا على الكسوف

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

العيدان - الغسل للعيدين

A

مستحب عند جماعة علماء المدينة، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة ويستحب أن يكون غسله متصلًا بغُدُوِّه إلى المصلى عند المالكية. وإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع لأن رسول الله (ص) قال في جمعة من الجمع: “يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

العيدان - الصلاة قبل الخطبة

A

جماهير الفقهاء منهم الأربعة : يصلون قبل الخطبة روى البخاري عن عبد الله بن عمر “أن رسول الله (ص) كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة”، لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ بالاتفاق الشافعية والحنابلة: لا يعتد بها المالكية: يكره ويعيدهما استحبابًاالحنفية: يكره وصحت الصلاة وأساء

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

العيدان - صوم يومي العيد

A

بالإجماع يحرم صوم يومي العيد، سواءٌ النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع لأثر عمر (ر):”إن هذين يومان نهى رسول الله (ص) عن صيامهما”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

العيدان - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

A

الحنابلة: يسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه .والأفضل للمأموم حضورها خروجًا من الخلاف وروى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: “قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُـجَمِّعون”.أكثر الفقهاء: تجب الجمعة  لعموم الآية -من سورة الجمعة- والأخبار الدالة على وجوبها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

العيدان - على من تجب الجمعة من غير أهل البلد؟

A

مالك: تجب الجمعة على أهل المصر على من كان منه على ثلاثة أميال الشافعي وأحمد وداود،: تجب الجمعة على من كان بالمصر، وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر الحنفية: في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر، وعن أبي يوسف أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

العيدان - الأكل في الفطر قبل الصلاة

A

بالاتفاق: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة،  أخرج البخاري عن أنس (ر) قال: “كان رسول الله (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

العيدان - الأكل في الأضحى بعد الصلاة

A

جمهور الفقهاء: استحباب تأخير الأكل يوم الأضحى، وإن لم تكن له أضحية، وخصه أحمد بمن يُضَحِّي.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

العيدان - ما يقرأ في صلاة العيد

A

المالكية: بــسبح اسم ربك الأعلى, والشمس ونحوهما من قصار المفصل الحنابلة و الحنفية: “الأعلى” و”الغاشية”, وعليه الأكثرالشافعية: في الركعة الأولى بق وفي الركعة الثانية باقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: “كان رسول الله (ص) يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين”.  قال ابن القيم في “زاد المعاد”: وكان (ص) إذا أتم التكبير، أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها ق والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربَت الساعَةُ وانشقَّ القَمَرُ. وربما قرأ فيهما سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديثُ الغاشية صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

العيدان - عدد التكبيرات

A

عند الجمهور، وهو قول مالك وأحمد: سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، فمنها ست زائدة، وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية الشافعي: هي سبع زائدة في الأولى ، فأصبحت ثماني تكبيرة مع التي للتحريم و وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانيةومحلها قبل القراءة عند الثلاثة.أبو حنيفة: في الأولى والثانية ثلاثًا ثلاثًا، ومحلها قبل القراءة في الأولى، وبعدها وقبل الركوع في الثانية.  روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثَوبان أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان: “كيف كان رسول الله  يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرَهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم”، وعبد الرحمن -بن ثابت- بن ثوبان صدوق يخطئ.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

العيدان - حكم التكبيرات

A

عند الحنفية : كل واحدة منها واجبة. ويسجد لها للسهو.المالكية: من نسي تكبير العيد، كلًّا أو بعضًا، حتى قرأ، فإن لم يركع فإنه يرجع إلى التكبير، فإذا كبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة. فإن انحنى تمادى، إمامًا كان أو غيره، ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه الشافعية: من نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة فمذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت، ولا يعود يأتي بهاالحنابلة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعِد القراءة، وإن لم يذكره حتى ركع سقط

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

العيدان - رفع اليدين حال التكبير

A

عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب مالك وأبو يوسف: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرةَ الإحرام

17
Q

العيدان - موضع دعاء الاستفتاح

A

الحنفية والشافعية والحنابلة أن دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد. وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات.

18
Q

العيدان - الذكر بين التكبيرات

A

عند الشافعية والحنابلة: يستحب أن يقول بين كل تكبيرتين زائدتين: “الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا”، أو نحو ذلك، ، المالكية والحنفية :لا يستحب الذكر بين التكبيرتين

19
Q

العيدان - من فاتته صلاة العيد

A

مالك: من فاتته تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد، فإن شاء صلاها وإن شاء تركها. وإن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس، ثم قام إذا سلم الإمام، يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام. وإن أدرك إحدى الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها سبعًا.الحنفية: ولم تُقضَ إن فاتت مع الإمام، لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، ولكنه يصلي أربعًا إن شاء، لأنها إذا فاتته لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط،الشافعية: فإن فاتته صلاها وحده، وكانت أداء ما لم تزُل الشمس يوم العيد، ومن لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته ويستحب قضاؤها في أصح القولين الحنابلة: وإن فاتته صلاة العيد مع الإمام سُنَّ له قضاؤها على صفتها

20
Q

العيدان - التبكير إلى صلاة العيد

A

مندوب للناس بالاتفاق

21
Q

العيدان - التنفل قبل الغدو إلى المصلى وبعده

A

المالكية: كراهة التنفل بالصحراء، أي المصلى، للإمام والمأموم قبل الصلاة وبعدها، لعدم ورود ذلك. فإن صليت العيد في المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها،الحنفية: ولا يتنفل قبلها مطلقًا، وكذا بعدها في مصلاها، فإنه مكروه عند العامة. و بل يندب تنفُّل بأربع بعدها في البيت الشافعية: يكره للإمام أن يتنفل قبلها أو بعدها في المصلى، ولا يكره للمأموم التنفل لا قبلها ولا بعدها الحنابلة: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها مع جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة

22
Q

العيدان - وقت خروج الإمام

A

مالك: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا, فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ. لا خلاف في أن يؤخر الفطر ويعجل الأضحى

23
Q

العيدان - وقت صلاة العيد

A

الجمهور : وقت العيد من حل النافلةعند عدد من الشافعية ابتداء وقتها طلوع الشمس، ورجحه النووي، والأفضل عند هؤلاء تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. وآخر وقتها زوال الشمس بالاتفاق

24
Q

العيدان - متى ينصرف المأموم؟

A

لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويكره له ذلك لمخالفة السنة وروى أبو داود عن عطاء، عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله (ص) العيد، فلما قضى الصلاة قال: “إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب”. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي (ص). وخطبة العيد غير واجبة بلا خلاف

25
Q

أخيرا

A

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وَ زِدْنا علماًوالله أعلم