مسائل درجة 2 Flashcards

1
Q

صلاة الضحى-حكمها

A

الضُّحى: ارتفاع النهار
حكمها
الجمهور: مستحبة
الشافعية : سنة مؤكدة
 روى مسلم أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: “سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله (ص) سبَّح سبحة الضحى، فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أم هانئ”، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان (ر) وأصحاب رسول الله (ص) متوافرون
قول ابن عمر في الضحى: هي بدعة, صح عنه ولكن محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، أو أراد المواظبة عليها لأن النبي (ص) لم يواظب عليها.
الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق: هي واحدة (خلافا للسيوطي و علي المتقي)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

صلاة الضحى-عددها

A

بالاتفاق : أقلها ركعتين
الجمهور:أكثرها ثماني
الحنفية و بعض المالكية : أكثرها اثنتا عشرة ركعة
الباجي: لم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

صلاة الضحى-وقتها

A

بالاتفاق : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال

الحنفية : وقتها المختار بعد ربع النهار

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

المرور بين يدي المصلي

A

بالاتفاق المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة : مكروه
فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه
 لحديث ابن عباس: “فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلتُ وأرسلتُ الأتان ترتع، فدخلتُ في الصف فلم يُنكِر ذلك عليَّ أحد (رواه الإمام مالك -367- والشيخان).
بالاتفاق المرور بين المصلي وسترته: حرام
 عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وإذا كان الإمام أو المنفرد مصليًا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته
بالاتفاق: وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه
وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته
 روى الشيخان عن أبي صالح السمان قال: “رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيطٍ أن يَـجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مَساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى”
 و أبو سعيد (ر) راوي الحديث (“فليقاتله”). ففعله يفسر حديثه.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

سترة المصلي

A

بالاتفاق : يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ويكره عدم اتخاذ سترة لمن خاف المرور بين يديه
الشافعية و الحنابلة : يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة كذا إن كان في موضع يَأمَنُ فيه أن يمر أحد بين يديه
 وروى الشيخان عن أبي جُحَيفة “فصلى النبي (ص) الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عَنْزَةٌ”، وهي عصًا في أسفلها حديدة، وقيل: هي الحربة القصيرة.
بالاتفاق : يستحب أن تكون قدر الذراع (مؤخرة الرحل) طولا
مالك : عرضا كالرمح أو الحربة
الحنفية : أن يساوي عرض الأصبع
الشافعية :لا ضابط للعرض
الحنابلة: لمن لم يجد سترة أن يخط ,وصفة الخط مثل الهلال
 روى مسلم عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله (ص) عن سترة المصلي فقال: “مثل مؤخرة الرحل”.
بالاتفاق :ويستحب أن يجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع وأن ينحرف عنها
 روى د عن النبي(ص): “وليَدنُ منها”،
بالاتفاق : ويكره أن يصلي مستقبلًا وجه إنسان كذا إلى نار أو صورة منصوبة أو كل ما يَشغَل المصلي عن صلاته
 وقد أدَّب عمر (ر) على ذلك.
و

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

مسح الحصباء و ما يؤذي المصلي في الصلاة

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة :يكره. و لا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله تعالى،
 وروى ت ق د س عن الزهري عن أبي الأَحْوَص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبى (ص) قال: “إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

تسوية الصفوف

A

تسوية الصفوف هو اعتدال القائمين للصلاة على سَـمْت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل في الصف وإتمام الصف الأول قبل الشروع في الثاني. لا خلاف فيه.
 روى د عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولِيْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَروا فُرُجات للشيطان، ومن وَصَلَ صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

الكلام بين الإقامة والإحرام

A

جمهور الفقهاء : يجوز

الحنفية : مكروه إن كان بغير ضرورة، وتبطل الإقامة بطول الفصل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

وضع اليمنى على اليسرى-حكمه

A

المشهور عند المالكية : استحباب الإرسال في الفريضة وجواز الوضع في النافلة و كراهته في الفريضة ، وقيد بعضهم الكراهة بقصد الاتكاء والاعتماد كما هو ظاهر من سياق المدونة.
 وروي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى،
 و هو مذهب الليث و ابن جريج والحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب
جمهور الفقهاء والمدنيون عن مالك : استحباب الوضع
 روى النسائي عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه -كليب بن شهاب- أن وائل بن حجر أخبره قال: “قلت: لأَنْظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله (ص) كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

وضع اليمنى على اليسرى-موضعه

A

الشافعية و بعض المالكية وداود : تحت صدره وفوق سرته
 لحديث وائل بن حجر قال: “صليت مع رسول الله (ص) فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره” رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه
أبو حنيفة والحنابلة : تحت سرته
أحمد : ثلاث روايات، هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل
لا يصح الوضع عند النحر
 ما رواه البيهقي من تفسير قول الله تعالى:  فصلِّ لربك وانحَر  عن ابن عباس (ر) قال: “وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر” ففي سنده روح بن المسيب وهو متروك
 كذا ما روى البيهقي والدارقطني والحاكم عن علي (ر) في الوضع عند النحر لا يصح

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

وضع اليمنى على اليسرى-متى يضعهما؟

A

حال القيام قبل الركوع عندهم
أحمد :وإذا رفع رأسه من الركوع فهو مخير بين الإرسال و الوضع
 واستدلوا بالإبهام في رواية البخاري ونحوها.
ويرسلهما عند الجمهور
 فرواية البخاري مفسرة برواية وائل ابن حجر, رواها د قال: صليت مع رسول الله (ص) فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه فى ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه .., الحديث،
 وليس فيها وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع مع أنه اعتنى ببيان عمل اليدين بالتفصيل.
 واحتجوا بعمل السلف الصالح، ولم يثبت عنهم الوضع بعد الرفع من الركوع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

صلاة الحاقن

A

والحاقن: هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح، وحر وبرد، وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع
جمهور الفقهاء :تكره, و لا إعادة عليه
 أخرج م عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: “لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ”
مالك : وتجب عليه الإعادة
 استدلالا بحديث عبد الله بن الأرقم

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

حكم ركعتي دخول المسجد

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة : سنة
 اتفقوا على أن الأمر في الحديث للنَّدب
 قال (ص) للذي رآه يتخطى: “اجلس فقد آذيت” (رواه أصحاب السنن) ولم يأمره بصلاة
 وحديث ضِمام بن ثعلبة (ر) قال: “هل عليّ غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تَطَّوَّع”، متفق عليه،
نقل عن أهل الظاهر الوجوب
 استدل بقصة سليك الغطفاني رواها مسلم
الجمهور :فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركعهما
الشافعية وبعض الحنابلة (أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي و ابن تيمية) : يجوز لتخصيص النهي بما له سبب, كركعتين عند دخول المسجد
أدلة الجمهور:
 وفي حديث عقبة بن عامر الجهني (ر) يقول: “ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب”، وتضيف أي تميل، أخرجه م د ت س.
 ويشتد النهي حين تطلع الشمس وتغرب، فقد روى مسلم، عن عمرو بن عَبَسَةَ السُّلَمِي أن النبي (ص) قال له: “صلِّ صلاة الصبح ثم أَقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذ يسجد لها الكفار […] ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار”.
 ابن قدامة: النهي للتحريم والأمر للندب، وترك المحرم (المنهي عنه) أولى من فعل المندوب
الجمهور : عموم النهي مخصوص بقضاء الفائتة، فهو جائز في أوقات النهي
بالاتفاق :وعموم الأمر بتحية المسجد مخصوص بإقامة الحاضرة فلا يركعها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

من كع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد

A

أبو حنيفة والمشهور عن مالك: لا يركع
الشافعي وأحمد وداود و مالك في رواية: يركع
 وروى دت عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين”، وقال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

وضع الكفين على الذي يوضع عليه الوجه

A

سنة أو مستحب عند بالاتفاق

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

السجود على كَوْر العمامة أو كُمِّه

A

مالك وأبو حنيفة : الصلاة صحيحة، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف
 روى البخاري (واللفظ له) ومسلم عن أنس قال: “كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود”
أحمد و الشافعي: لا يصح
 روى مسلم عن خَبَّاب بن الأَرتّ قال: “شَكَونا إلى رسول الله (ص) الصلاة في الرَّمضاء فلم يُشْكِنا” (أي فلم يُزِل شَكوانا)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

موضع اليدين في السجود

A

المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يضعُ الوجه بين اليدين
 روى مسلم عن وائل بن حُجر مرفوعًا: “فلما سجد سجد بين كفيه”
الشافعية والحنابلة: يضعهما حذو المنكبين
 أخرج دت من رواية أبي حُمَيد الساعدي (ر) مرفوعًا: “ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونَـحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْوَ منكبيه”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

السجود على سبعة أعضاء

A

اتفق العلماء على كراهية (تنزيه) من صلى وثوبه مُشَمَّر أو كمه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته.
 أخرج البخاري ومسلم، واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: “أُمِرتُ أن أَسجُد على سبع، ولا أَكْفِتَ الشَّعَرَ ولا الثياب، الجبهةِ والأنف واليدين والركبتين والقدمين”، وفي رواية: “…الجبهةِ، وأشار () بيده إلى أنفه” .

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

هيئة السجود

A

المالكية: الفرض يحصل بـمَسِّ الأرض بأدنى جزء من جبهته. وإلصاق جميعها مستحب، كما يستحب السجود على الأنف وقيل: يجب لا على جهة الشرطية، فيعيد الصلاة لتركه في الوقت ، والسجود على اليدين سنة كالسجود على الركبتين والقدمين
 لخبر: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم” فإنه محمول عندنا على السنية بدليل آخِر الحديث وهو قوله: “ولا أَكفِتَ الشعر” فإنهم نصُّوا على عدم البطلان بِكَفْتِه، وهو يدل على أن الأمر ليس للوجوب
الحنفية: السجود على الجبهة فرض، وصح عن أبي حنيفة الرجوع إلى قول الصاحبين، ولا يجوز عندهما الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ووضع اليدين والركبتين سنة، ورجح ابن عابدين الوجوب، وهو اختيار ابن الهمام. ووضع القدمين فيه روايات(الفرضية, وفرضية إحداهما والسنية)، ورجح العلامة الشامي الوجوب
الشافعية: يجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ويستحب السجود على الأنف
الحنابلة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف فإن فيه رويتين: إحداهما يجب السجود عليه، والثانية لا يجب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

السجود على القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد

A

المالكية: لا يصح، كالسجود على العمامة. ويكره السجود على حصير أو غيره مما فيه رَفاهِيَة، إلا لنجاسة الأرض أو حر أو برد أو لكونها مفروشة في المسجد فلا كراهة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

مسائل من هيئات الصلاة-رفع اليدين عند الرفع من السجود

A

رفعهما فرض عند الجميع
 روى س د عن ابن عمر رفعه قال: “إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فَلْيَضَعْ يديه وإذا رفع فليرفعهما”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

مسائل من هيئات الصلاة-الاعتدال والطمأنينة

A

الحنفية: الاعتدال في قَومة الركوع الطمأنينة في الـجِلسة ليس بواجب والاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه واجب
الجمهور: فرض, وهو الراجح عند الحنفية
 لحديث أخرج د عن أبي مسعود (ر) قوله (ص): “لا تُـجزِئُ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود”
وعند ابن القاسم وبعض المالكية سنة في جميع أركان الصلاة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

مسائل من هيئات الصلاة-ماذا يقدّم وضعه على الأرض عند الهويّ إلى السجود

A

مالك وأحمد في رواية: يبدأ باليدين
 لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): “إذا سجد أحدكم فَلْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه، ولا يَبْرُكْ بُروكَ البعير” رواه س
الجمهور: المستحب أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
 روى وائل بن حُجر قال: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” أخرجه د س

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

مسائل من هيئات الصلاة-افتراش الذراعين في السجود

A

يكره بالاتفاق, ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد
 أخرج ت ق عن جابر أن النبي (ص) قال: “إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراشَ الكلب”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

جِلسة الاستراحة

A

مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا يجلس للاستراحة
 أكثر الأحاديث لم تذكر هذه الجلسة وفي حديث المسيء صلاته: “ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم”، من رواية يحيي القطان رواها الطحاوي
الشافعي وأحمد في رواية: تستحب هذه الجلسة فيجلس مفترشًا
 لما روى مالك بن الـحُوَيرث “أن النبي (ص) كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض” متفق عليه (واللفظ للبخاري)،

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها

A

أحمد وأبو حنيفة: يستحب أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه
 عن وائل بن حجر: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” س من رواية شريك عن عاصم بن كليب
مالك والشافعي:يستحب الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها
 لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله (ص): “فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة، استوى قاعدًا ثم قام فاعتمد على الأرض”، س وروى البخاري نحوه،

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

الالتفات في الصلاة

A

الالتفات في الصلاة لغير حاجة بتحويل الوجه يمينًا أو شمالًا مكروه بالاتفاق أما مجرد النظر يمينًا أو شمالًا فلا يكره، وتركه أولى
الحنفية والشافعية :أما إذا حوَّل صدره عن القبلة فقد فسدت صلاته
المالكية والحنابلة : تفسد باستدبار القبلة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

الاستخلاف

A

الجمهور والصحيح عند الحنابلة : يجوز إذا أصاب الإمام ما يوجبه (عند المالكية:خشية تلف مال أو نفس، أو مُنِعَ الإمامةَ لعجز، أو الصلاةَ برعاف أو سبقِ حدثٍ أو ذكرِه)
عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل
 ويدل على جواز الاستخلاف أن عمر (ر) لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه -رواه البخاري-، فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

التسبيح والتصفيح

A

قال مالك وأصحابه: التسبيح للرجال والنساء
 على ظاهر قوله: “من نابه شيء في صلاته فليسبح” وهذا على عمومه في الرجال والنساء،
وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق،
 فإن رسول الله (ص) قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك فقال: “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء”
والمشهور عن أبي حنيفة ومحمد: فساد الصلاة بذكر قصد به المصلي زجرًا أو أمرًا أو جوابًا، أما إذا قصد بذلك شيئًا من مصلحة الصلاة، فقولهما كقول الجمهور لأنه خطاب لآدمي عندهما

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

الركوع دون الصف

A

المشهور من مذهب مالك: إذا جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي فوات الركعة برفع رأسه، فليركع بقرب الصف نحو صفين أو ثلاثة، حيث يطمع إذا دبَّ راكعًا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام
 لأن المحافظة على الركعة حينئذ أفضل منها على الصف
الحنابلة: من علم بالحديث (“ولا تعد”) فلا تصح صلاته إن فعل، وإن جهل بالحديث فإن صلاته تصح إن دب راكعًا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
 واستدلوا بحديث وابصة بن معبد (ر) “أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله (ص) أن يعيد الصلاة” رواه الترمذي وحسنه
الحنفية والشافعية: يكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف
 لحديث أبي بَكْرَةَ (ر) أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذَكَرَ ذلك للنبي (ص) فقال: “زادك الله حِرصًا ولا تَعُد” خ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

حكم الصلاة على النبي (ص)

A

الصلاة على النبي (ص) فرض على كل مؤمن مرة في العمر بالإجماع
 لقوله تعالى {يأَيُّها الَّذينَ ءامَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّموا تَسليمًا} الأحزاب/56
وتجب كلما ذكر النبي (ص) عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي وابن العربي من المالكية.
وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

الصلاة على النبي (ص) في التشهد الآخر-حكمها

A

مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: مستحب، وتاركها مسيء، ومع ذلك فصلاة من لم يفعل ذلك تامة
 لحديث المسيء صلاته
الحنابلة والشافعي: هي واجبة في صحيح المذهب، ومن قال: “اللهم صل على محمد” فقد أدَّى الواجب عندهم
 لأمر الله تعالى في الآية،
 وللأحاديث المشتملة على أمر النبي (ص): “قولوا: اللهم صلِّ على…”.

33
Q

الصلاة على النبي (ص) في التشهد الآخر-صفتها

A

الحنفية والحنابلة: يستحب ما في حديث كعب بن عجرة (ر) قال: سألنا رسول الله (ص) فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهلَ البيت، فإن الله قد علَّمنا كيف نسلِّم عليكم؟ قال: “قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد”خ
المالكية: يستحب ما في رواية أبي مسعود (ر) في الموطإ.
الشافعية: يستحب أن يجمع ما في الأحاديث فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته الخ

34
Q

الصلاة على غير النبي (ص)

A

تجوز تبعًا بالاتفاق
تكره استقلالا عند الأبي والنووي وأحمد
 احتج بحديث “اللهم صل على آل أبي أوفى”
أبو حنيفة ومالك والشافعي والأكثرون: لا يجوز

35
Q

الرواتب-حكمها

A

سنة مؤكدة عند الجمهور والعراقيون من المالكية, إلا ما قبل العصر فمندوب
مندوب مؤكد عند المالكية, إلا ركعتا الفجر (رغيبة)

36
Q

الرواتب-عددها

A

مالك في المشهور عنه: لا توقيت في ذلك، حمايةً للفرائض، لكن لا يـمنع مَن تَطَوَّعَ بـما شاء إذا أمن ذلك
الشافعية والحنابلة: أدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر، والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة (بزيادة ركعتين قبل الظهر وبعدها، وأربعًا قبل العصر).
 عن ابن عمر(ر): “حفظت من النبي (ص) عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح” خ
الحنفية: ثنتا عشرة ركعة.
 وروى خ د س عن عائشة رضي الله عنها “أن النبي (ص) كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة
 عن أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: “من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُـنِـيَ له بـهن بيت في الجنة” م، وزاد الترمذي والنسائي: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر”.

37
Q

الرواتب-الرواتب بعد الجمعة

A

مالك: يركع الإمام ركعتين في بيته إن شاء ويكره في المسجد، وجاز للمأموم
الحنفية: يصلي أربعًا، وعن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي أربعًا ثم ركعتين
الشافعية: تسن قبلها وبعدها صلاة، وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها.
أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، وفي رواية: إن شاء ستًّا
 لما في الموطإ والصحيحين عن ابن عمر أنه (ص) كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته.
 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): “إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا” م س

38
Q

الرواتب-قضاء الرواتب

A

الشافعي في الجديد وأحمد: مستحب
أبو حنيفة: لا تقضى, وتقضى ركعتا الفجر مع الفريضة إذا فاتته أيضًا لما فعله النبي (ص) ليلة التعريس
مالك ومحمد بن الحسن: لا تقضى إلا ركعتي الفجر تقضيان بعد طلوع الشمس من حل النافلة إلى الزوال

39
Q

الطمأنينة والاعتدال

A

جماهير الفقهاء وأبو يوسف من الحنفية: فرض في جميع أركان الصلاة،
الحنفية: واجب (سنة عند بعض المالكية والحنفية)
من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له وعليه إعادتها،
وأقل ما يجزئه من ذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويعتدل راكعًا، أقل ما يقع عليه اسم ركوع ويتمكن فيه.
وكذلك لا يجزئه في السجود أقل من وضع وجهه في الأرض ويديه متمكنًا، أقل ما يقع عليه اسم ساجد
والفرق بين الطمأنينة والاعتدال أن الاعتدال نصب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء زمنًا ما
 لحديث المسيء صلاته دليلهم، رواه البخاري عن أبي هريرة (ر) أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله (ص) في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: “ارجع فصَلِّ فإنك لم تصل”، فرجع فصلى، ثم سلم فقال: “وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل”، قال في الثالثة: فأَعلِمني. قال: “إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”، وأخرجه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة

40
Q

من لم يستطع السجود

A

أكثر أهل العلم: لا يرفع شيئا إلى جبهته
 وعن جابر(ر) أن النبي (ص) عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: “صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأَوْمِ إيـماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك” أخرجه البيهقي ورواته ثقات
الحنابلة والشافعية ورواية عن أحمد: إن وضع بين يديه وسادة أو شيئًا عاليًا جاز إذا لم يمكنه الانحطاط أكثر من ذلك
 روي عن أم سلمة أنها كانت تسجد على مَرفَقَة (مثل الوسادة) من رَمَدٍ كان بها
الحنفية: نفس رفع الشيء مكروه, فإن فعل أجزأه إن وجد الإيماء

41
Q

من أتى المسجد وقد تمت الحاضرة

A

مالك وأبو حنيفة والشافعي: من أتى مسجدًا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت.
الثوري: ابدأ بالمكتوبة ثم تطوع ما شئت

42
Q

من سلم عليه وهو في صلاة

A

بالإجماع: من سلم عليه وهو يصلي لا يرد كلامًا، ومن رد إشارة أجزأه ولا شيء عليه
مالك: يرد عليه إشارة بيده أو برأسه. قال ابن القاسم: لم يكن يكره ذلك. وروي عن مالك أنه كرهه
الحنابلة: لا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة ولا يجب، ويرده بعدها استحبابًا
 روى أبو داود عن نافع قال: “سمعت عبد الله ابن عمر يقول: خرج رسول الله (ص) إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه”. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق
الشافعية: لا يسلم على المصلي، فإن سلم لم يستحق الرد. لكن يستحب أن يرد عليه في الحال بالإشارة، وإلا فيرد عليه بعد الفراغ لفظًا
الحنفية: يكره (كراهة تنزيهية) السلام على المصلي، ورد المصلي السلام بالإشارة مكروه
 لحديث ابن مسعود (ر): كنا نسلم على رسول الله (ص) وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله ! كنا نسلم في الصلاة فترد علينا، قال: “إن في الصلاة شغلًا” متفق عليه، وروى أبو داود أن النبي  رد عليه السلام بعد الفراغ من الصلاة

43
Q

الترتيب بين يسير الفوائت

A

يسير الفوائت: 5 صلوات أو أقل (وروي عن أحمد وجوب الترتيب بين الفوائت قلت أو كثرت)
الجمهور: واجب
 لما رواه مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ، فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الأُخْرَى
الشافعي: مستحب
الجمهور: يسقط وجوبه بالنسيان ، كذا بضيق الوقت عند أحمد وأبي حنيفة
المالكية : إن قدَّم الحاضرة على يسير الفوائت: صحَّت وأثِم إن تعمَّد (واجب غير شرط)

44
Q

استقبال المصلي إلى وجه الإنسان، واستقبال الإنسان وجه المصلي

A

مكروه بالاتفاق

45
Q

انصراف المصلي إذا سلم عن يمينه أو يساره

A

السنة أن ينصرف كيف شاء بالاتفاق
 عن عبد الله بن مسعود (ر): “لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي (ص) كثيرًا ينصرف عن يساره” خ م

46
Q

قعود الإمام بعد التسليم

A

واستحب فقهاء الأمصار أن ينحرف الإمام عن جهة القبلة
 لما أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) لا يقعد إلا مقدار ما يقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام”.
إذا شاء قام وانصرف، وإذا شاء قعد منحرفًا إلى اليمين أو اليسار أو مستقبل الناس، للذكر أو التعليم أو الموعظة بالاتفاق

47
Q

الصلاة في عطن الإبل

A

مكروهة عند الجمهور وأحمد في قول (واستحب بعض المالكية الإعادة في الوقت) وفاسدة عند الحنابلة وأحمد في قول
 قيل(وهو الأصح): لأنها يستتر بها للبول والغائط فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة، وعلى هذا التعليل تجوز الصلاة في مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن طهارة، وقد روى في ذلك يحيى بن يحيى عن ابن القاسم . روي عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره فقال: رأيت النبي (ص) يفعله (رواه البخاري).
 وللحنابلة ما رواه الترمذي، وضعفه، عن ابن عمر، عن عمر “أن رسول الله (ص) نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في الـمَزبَلة والـمَجزَرة والـمَقبرة وقارعة الطريق وفي الحمَّام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله”

48
Q

الصلاة في مراح الغنم

A

جائز عند الحنابلة والمالكية,
 لقوله (ص) “جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا” خ
 ولما روي عن أنس: “كان رسول الله (ص) يصلي في مرابض الغنم” (متفق عليه)
واشترط الشافعية و الحنفية طهارة المكان

49
Q

حمل الطفل في الصلاة

A

أشهب وابن نافع عن مالك: ذلك جائز حال الضرورة،
الحنفية: لم يكره عند الحاجة , وكره بدونها
 فعله (ص) لأنه كان محتاجًا إلى ذلك، لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة،
الشافعية: جائز
 لأن الأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت

50
Q

الأحق بالإمامة

A

مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية : الأفقه.
 لحديث الباب لأن أبا بكر قدمه رسول الله (ص) للصلاة بجماعة أصحابه، ومعلوم أنه كان منهم من هو أقرأ منه ولا سيما أُبَيِّ بن كعب وسالـمِ مولى أبي حذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت
أحمد وأبو يوسف وبعض الشافعية والحنفية: الأقرأ.
 ولهم وا رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله (ص): “يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يَقعُد في بيته على تَكْرِمَته إلا بإذنه”،

51
Q

حكم الصلاة في المقبرة

A

مالك :جائز
 لقوله (ص) “وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّـما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةُ فليصلِّ” (خ وروى مسلم أوله)
أبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية: مكروه إن كان المكان طاهرًا،
 للتعارض بين أحاديث النهي وعموم “جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا”.
أحمد : حرام، وفي المشهور عنه أنها لا تصح
 لقوله (ص): “الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة” (د)،
 ولنهيه (ص) عن الصلاة في سبعة مواطن

52
Q

إمامة الأعمى

A

جائز بلا خلاف

 واستخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة حين خرج إلى بعض الغزوات، وكان أعمى، رواه أبو داود

53
Q

الاستلقاء

A

هو وضع إحدى الرجلين على الأخرى، في المسجد وغيره
فروي كراهته عن كعب بن عُجْرَة وأبي سعيد.
 وقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله (ص) نهى: “أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره”.
أكثر العلماء فرخصوا فيه،
 روى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ  مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ, وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى

54
Q

حكم البيع في المسجد

A

مكروه عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة.
أجاز المالكية مجرد العقد في المسجد
الحنابلة: ويكره البيع والشراء في المسجد. وذهب جماعة إلى حرمة البيع في المسجد
 وروى مسلم الشطر الثاني مع زيادة: “فإن المساجد لم تُبـنَ لهذا”

55
Q

العيدان - المعنى

A

عيد الفطر وعيد الأضحى، مشتق من العَود لتكرره كل عام، أو لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد

56
Q

العيدان -أول عيد صلاه النبي (ص)

A

وذكر ابن حبان وغيره أنه عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم إلى أن توفَّاه الله تعالى

57
Q

العيدان - حكم صلاة العيد

A

الحنفية: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة
 لمواظبة النبي (ص) عليها من غير ترك.
المالكية: المشهور أنها سنة عين، ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فيخرج منه العبد والصبي والمرأة والمسافر
الشافعي وجمهور الشافعية: سنة
الحنابلة: فرض على الكفاية

58
Q

العيدان - أول من أحدث النداء للعيدين

A

معاوية أو مروان أو زياد (عامل معاوية على البصرة،) أو عبد الله بن الزبير

59
Q

العيدان - النداء للعيدين

A

لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل
 أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: “شهدت مع رسول الله (ص) الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة”
الشافعية وبعض الحنابلة: ينادَى لها (استحبابًا) “الصلاةَ جامعةً أو: الصلاة قياسا على الكسوف

60
Q

العيدان - الغسل للعيدين

A

مستحب عند جماعة علماء المدينة، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة
ويستحب أن يكون غسله متصلًا بغُدُوِّه إلى المصلى عند المالكية. وإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع
 لأن رسول الله (ص) قال في جمعة من الجمع: “يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا”

61
Q

العيدان - الصلاة قبل الخطبة

A

جماهير الفقهاء منهم الأربعة : يصلون قبل الخطبة
 روى البخاري عن عبد الله بن عمر “أن رسول الله (ص) كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة”،
لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ بالاتفاق
الشافعية والحنابلة: لا يعتد بها
المالكية: يكره ويعيدهما استحبابًا
الحنفية: يكره وصحت الصلاة وأساء

62
Q

العيدان - صوم يومي العيد

A

بالإجماع يحرم صوم يومي العيد، سواءٌ النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع
 لأثر عمر (ر):”إن هذين يومان نهى رسول الله (ص) عن صيامهما”

63
Q

العيدان - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

A

الحنابلة: يسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه .والأفضل للمأموم حضورها خروجًا من الخلاف
 وروى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: “قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُـجَمِّعون”.
أكثر الفقهاء: تجب الجمعة
 لعموم الآية -من سورة الجمعة- والأخبار الدالة على وجوبها

64
Q

العيدان - على من تجب الجمعة من غير أهل البلد؟

A

مالك: تجب الجمعة على أهل المصر على من كان منه على ثلاثة أميال
الشافعي وأحمد وداود،: تجب الجمعة على من كان بالمصر، وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر
الحنفية: في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر، وعن أبي يوسف أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها

65
Q

العيدان - الأكل في الفطر قبل الصلاة

A

بالاتفاق: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة،

 أخرج البخاري عن أنس (ر) قال: “كان رسول الله (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا”.

66
Q

العيدان - الأكل في الأضحى بعد الصلاة

A

جمهور الفقهاء: استحباب تأخير الأكل يوم الأضحى، وإن لم تكن له أضحية، وخصه أحمد بمن يُضَحِّي.

67
Q

العيدان - ما يقرأ في صلاة العيد

A

المالكية: بــسبح اسم ربك الأعلى, والشمس ونحوهما من قصار المفصل
الحنابلة و الحنفية: “الأعلى” و”الغاشية”, وعليه الأكثر
الشافعية: في الركعة الأولى بق وفي الركعة الثانية باقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ
 وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: “كان رسول الله (ص) يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين”.
 قال ابن القيم في “زاد المعاد”: وكان (ص) إذا أتم التكبير، أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها ق والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربَت الساعَةُ وانشقَّ القَمَرُ. وربما قرأ فيهما سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديثُ الغاشية صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك

68
Q

العيدان - عدد التكبيرات

A

عند الجمهور، وهو قول مالك وأحمد: سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، فمنها ست زائدة، وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية
الشافعي: هي سبع زائدة في الأولى ، فأصبحت ثماني تكبيرة مع التي للتحريم و وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية
ومحلها قبل القراءة عند الثلاثة.
أبو حنيفة: في الأولى والثانية ثلاثًا ثلاثًا، ومحلها قبل القراءة في الأولى، وبعدها وقبل الركوع في الثانية.
 روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثَوبان أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان: “كيف كان رسول الله  يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرَهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم”، وعبد الرحمن -بن ثابت- بن ثوبان صدوق يخطئ.

69
Q

العيدان - حكم التكبيرات

A

عند الحنفية : كل واحدة منها واجبة. ويسجد لها للسهو.
المالكية: من نسي تكبير العيد، كلًّا أو بعضًا، حتى قرأ، فإن لم يركع فإنه يرجع إلى التكبير، فإذا كبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة. فإن انحنى تمادى، إمامًا كان أو غيره، ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه
الشافعية: من نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة فمذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت، ولا يعود يأتي بها
الحنابلة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعِد القراءة، وإن لم يذكره حتى ركع سقط

70
Q

العيدان - رفع اليدين حال التكبير

A

عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب

مالك وأبو يوسف: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرةَ الإحرام

71
Q

العيدان - موضع دعاء الاستفتاح

A

الحنفية والشافعية والحنابلة أن دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد. وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات.

72
Q

العيدان - الذكر بين التكبيرات

A

عند الشافعية والحنابلة: يستحب أن يقول بين كل تكبيرتين زائدتين: “الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا”، أو نحو ذلك، ،
المالكية والحنفية :لا يستحب الذكر بين التكبيرتين

73
Q

العيدان - من فاتته صلاة العيد

A

مالك: من فاتته تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد، فإن شاء صلاها وإن شاء تركها. وإن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس، ثم قام إذا سلم الإمام، يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام. وإن أدرك إحدى الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها سبعًا.
الحنفية: ولم تُقضَ إن فاتت مع الإمام، لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، ولكنه يصلي أربعًا إن شاء، لأنها إذا فاتته لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط،
الشافعية: فإن فاتته صلاها وحده، وكانت أداء ما لم تزُل الشمس يوم العيد، ومن لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته ويستحب قضاؤها في أصح القولين
الحنابلة: وإن فاتته صلاة العيد مع الإمام سُنَّ له قضاؤها على صفتها

74
Q

العيدان - التبكير إلى صلاة العيد

A

مندوب للناس بالاتفاق

75
Q

العيدان - التنفل قبل الغدو إلى المصلى وبعده

A

المالكية: كراهة التنفل بالصحراء، أي المصلى، للإمام والمأموم قبل الصلاة وبعدها، لعدم ورود ذلك. فإن صليت العيد في المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها،
الحنفية: ولا يتنفل قبلها مطلقًا، وكذا بعدها في مصلاها، فإنه مكروه عند العامة. و بل يندب تنفُّل بأربع بعدها في البيت
الشافعية: يكره للإمام أن يتنفل قبلها أو بعدها في المصلى، ولا يكره للمأموم التنفل لا قبلها ولا بعدها
الحنابلة: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها مع جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة

76
Q

العيدان - وقت خروج الإمام

A

مالك: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا, فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ.
لا خلاف في أن يؤخر الفطر ويعجل الأضحى

77
Q

العيدان - وقت صلاة العيد

A

الجمهور : وقت العيد من حل النافلة
عند عدد من الشافعية ابتداء وقتها طلوع الشمس، ورجحه النووي، والأفضل عند هؤلاء تأخيرها إلى ارتفاع الشمس.
وآخر وقتها زوال الشمس بالاتفاق

78
Q

العيدان - متى ينصرف المأموم؟

A

لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويكره له ذلك لمخالفة السنة
 وروى أبو داود عن عطاء، عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله (ص) العيد، فلما قضى الصلاة قال: “إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب”. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي (ص).
وخطبة العيد غير واجبة بلا خلاف

79
Q

أخيرا

A

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وَ زِدْنا علماً

والله أعلم