مسائل درجة 2 Flashcards
صلاة الضحى-حكمها
الضُّحى: ارتفاع النهار
حكمها
الجمهور: مستحبة
الشافعية : سنة مؤكدة
روى مسلم أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: “سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله (ص) سبَّح سبحة الضحى، فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أم هانئ”، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان (ر) وأصحاب رسول الله (ص) متوافرون
قول ابن عمر في الضحى: هي بدعة, صح عنه ولكن محمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، أو أراد المواظبة عليها لأن النبي (ص) لم يواظب عليها.
الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق: هي واحدة (خلافا للسيوطي و علي المتقي)
صلاة الضحى-عددها
بالاتفاق : أقلها ركعتين
الجمهور:أكثرها ثماني
الحنفية و بعض المالكية : أكثرها اثنتا عشرة ركعة
الباجي: لم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص
صلاة الضحى-وقتها
بالاتفاق : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال
الحنفية : وقتها المختار بعد ربع النهار
المرور بين يدي المصلي
بالاتفاق المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة : مكروه
فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه
لحديث ابن عباس: “فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلتُ وأرسلتُ الأتان ترتع، فدخلتُ في الصف فلم يُنكِر ذلك عليَّ أحد (رواه الإمام مالك -367- والشيخان).
بالاتفاق المرور بين المصلي وسترته: حرام
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وإذا كان الإمام أو المنفرد مصليًا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته
بالاتفاق: وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه
وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته
روى الشيخان عن أبي صالح السمان قال: “رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيطٍ أن يَـجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مَساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى”
و أبو سعيد (ر) راوي الحديث (“فليقاتله”). ففعله يفسر حديثه.
سترة المصلي
بالاتفاق : يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ويكره عدم اتخاذ سترة لمن خاف المرور بين يديه
الشافعية و الحنابلة : يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة كذا إن كان في موضع يَأمَنُ فيه أن يمر أحد بين يديه
وروى الشيخان عن أبي جُحَيفة “فصلى النبي (ص) الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عَنْزَةٌ”، وهي عصًا في أسفلها حديدة، وقيل: هي الحربة القصيرة.
بالاتفاق : يستحب أن تكون قدر الذراع (مؤخرة الرحل) طولا
مالك : عرضا كالرمح أو الحربة
الحنفية : أن يساوي عرض الأصبع
الشافعية :لا ضابط للعرض
الحنابلة: لمن لم يجد سترة أن يخط ,وصفة الخط مثل الهلال
روى مسلم عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله (ص) عن سترة المصلي فقال: “مثل مؤخرة الرحل”.
بالاتفاق :ويستحب أن يجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع وأن ينحرف عنها
روى د عن النبي(ص): “وليَدنُ منها”،
بالاتفاق : ويكره أن يصلي مستقبلًا وجه إنسان كذا إلى نار أو صورة منصوبة أو كل ما يَشغَل المصلي عن صلاته
وقد أدَّب عمر (ر) على ذلك.
و
مسح الحصباء و ما يؤذي المصلي في الصلاة
جمهور الفقهاء منهم الأربعة :يكره. و لا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله تعالى،
وروى ت ق د س عن الزهري عن أبي الأَحْوَص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبى (ص) قال: “إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى”
تسوية الصفوف
تسوية الصفوف هو اعتدال القائمين للصلاة على سَـمْت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل في الصف وإتمام الصف الأول قبل الشروع في الثاني. لا خلاف فيه.
روى د عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولِيْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَروا فُرُجات للشيطان، ومن وَصَلَ صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله”
الكلام بين الإقامة والإحرام
جمهور الفقهاء : يجوز
الحنفية : مكروه إن كان بغير ضرورة، وتبطل الإقامة بطول الفصل
وضع اليمنى على اليسرى-حكمه
المشهور عند المالكية : استحباب الإرسال في الفريضة وجواز الوضع في النافلة و كراهته في الفريضة ، وقيد بعضهم الكراهة بقصد الاتكاء والاعتماد كما هو ظاهر من سياق المدونة.
وروي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى،
و هو مذهب الليث و ابن جريج والحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب
جمهور الفقهاء والمدنيون عن مالك : استحباب الوضع
روى النسائي عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه -كليب بن شهاب- أن وائل بن حجر أخبره قال: “قلت: لأَنْظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله (ص) كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد”
وضع اليمنى على اليسرى-موضعه
الشافعية و بعض المالكية وداود : تحت صدره وفوق سرته
لحديث وائل بن حجر قال: “صليت مع رسول الله (ص) فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره” رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه
أبو حنيفة والحنابلة : تحت سرته
أحمد : ثلاث روايات، هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل
لا يصح الوضع عند النحر
ما رواه البيهقي من تفسير قول الله تعالى: فصلِّ لربك وانحَر عن ابن عباس (ر) قال: “وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر” ففي سنده روح بن المسيب وهو متروك
كذا ما روى البيهقي والدارقطني والحاكم عن علي (ر) في الوضع عند النحر لا يصح
وضع اليمنى على اليسرى-متى يضعهما؟
حال القيام قبل الركوع عندهم
أحمد :وإذا رفع رأسه من الركوع فهو مخير بين الإرسال و الوضع
واستدلوا بالإبهام في رواية البخاري ونحوها.
ويرسلهما عند الجمهور
فرواية البخاري مفسرة برواية وائل ابن حجر, رواها د قال: صليت مع رسول الله (ص) فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه فى ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه .., الحديث،
وليس فيها وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع مع أنه اعتنى ببيان عمل اليدين بالتفصيل.
واحتجوا بعمل السلف الصالح، ولم يثبت عنهم الوضع بعد الرفع من الركوع
صلاة الحاقن
والحاقن: هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح، وحر وبرد، وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع
جمهور الفقهاء :تكره, و لا إعادة عليه
أخرج م عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: “لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ”
مالك : وتجب عليه الإعادة
استدلالا بحديث عبد الله بن الأرقم
حكم ركعتي دخول المسجد
جمهور الفقهاء منهم الأربعة : سنة
اتفقوا على أن الأمر في الحديث للنَّدب
قال (ص) للذي رآه يتخطى: “اجلس فقد آذيت” (رواه أصحاب السنن) ولم يأمره بصلاة
وحديث ضِمام بن ثعلبة (ر) قال: “هل عليّ غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تَطَّوَّع”، متفق عليه،
نقل عن أهل الظاهر الوجوب
استدل بقصة سليك الغطفاني رواها مسلم
الجمهور :فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركعهما
الشافعية وبعض الحنابلة (أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي و ابن تيمية) : يجوز لتخصيص النهي بما له سبب, كركعتين عند دخول المسجد
أدلة الجمهور:
وفي حديث عقبة بن عامر الجهني (ر) يقول: “ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب”، وتضيف أي تميل، أخرجه م د ت س.
ويشتد النهي حين تطلع الشمس وتغرب، فقد روى مسلم، عن عمرو بن عَبَسَةَ السُّلَمِي أن النبي (ص) قال له: “صلِّ صلاة الصبح ثم أَقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذ يسجد لها الكفار […] ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار”.
ابن قدامة: النهي للتحريم والأمر للندب، وترك المحرم (المنهي عنه) أولى من فعل المندوب
الجمهور : عموم النهي مخصوص بقضاء الفائتة، فهو جائز في أوقات النهي
بالاتفاق :وعموم الأمر بتحية المسجد مخصوص بإقامة الحاضرة فلا يركعها
من كع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد
أبو حنيفة والمشهور عن مالك: لا يركع
الشافعي وأحمد وداود و مالك في رواية: يركع
وروى دت عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين”، وقال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
وضع الكفين على الذي يوضع عليه الوجه
سنة أو مستحب عند بالاتفاق
السجود على كَوْر العمامة أو كُمِّه
مالك وأبو حنيفة : الصلاة صحيحة، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف
روى البخاري (واللفظ له) ومسلم عن أنس قال: “كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود”
أحمد و الشافعي: لا يصح
روى مسلم عن خَبَّاب بن الأَرتّ قال: “شَكَونا إلى رسول الله (ص) الصلاة في الرَّمضاء فلم يُشْكِنا” (أي فلم يُزِل شَكوانا)
موضع اليدين في السجود
المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يضعُ الوجه بين اليدين
روى مسلم عن وائل بن حُجر مرفوعًا: “فلما سجد سجد بين كفيه”
الشافعية والحنابلة: يضعهما حذو المنكبين
أخرج دت من رواية أبي حُمَيد الساعدي (ر) مرفوعًا: “ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونَـحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْوَ منكبيه”
السجود على سبعة أعضاء
اتفق العلماء على كراهية (تنزيه) من صلى وثوبه مُشَمَّر أو كمه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته.
أخرج البخاري ومسلم، واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: “أُمِرتُ أن أَسجُد على سبع، ولا أَكْفِتَ الشَّعَرَ ولا الثياب، الجبهةِ والأنف واليدين والركبتين والقدمين”، وفي رواية: “…الجبهةِ، وأشار () بيده إلى أنفه” .
هيئة السجود
المالكية: الفرض يحصل بـمَسِّ الأرض بأدنى جزء من جبهته. وإلصاق جميعها مستحب، كما يستحب السجود على الأنف وقيل: يجب لا على جهة الشرطية، فيعيد الصلاة لتركه في الوقت ، والسجود على اليدين سنة كالسجود على الركبتين والقدمين
لخبر: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم” فإنه محمول عندنا على السنية بدليل آخِر الحديث وهو قوله: “ولا أَكفِتَ الشعر” فإنهم نصُّوا على عدم البطلان بِكَفْتِه، وهو يدل على أن الأمر ليس للوجوب
الحنفية: السجود على الجبهة فرض، وصح عن أبي حنيفة الرجوع إلى قول الصاحبين، ولا يجوز عندهما الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ووضع اليدين والركبتين سنة، ورجح ابن عابدين الوجوب، وهو اختيار ابن الهمام. ووضع القدمين فيه روايات(الفرضية, وفرضية إحداهما والسنية)، ورجح العلامة الشامي الوجوب
الشافعية: يجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ويستحب السجود على الأنف
الحنابلة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف فإن فيه رويتين: إحداهما يجب السجود عليه، والثانية لا يجب
السجود على القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد
المالكية: لا يصح، كالسجود على العمامة. ويكره السجود على حصير أو غيره مما فيه رَفاهِيَة، إلا لنجاسة الأرض أو حر أو برد أو لكونها مفروشة في المسجد فلا كراهة
مسائل من هيئات الصلاة-رفع اليدين عند الرفع من السجود
رفعهما فرض عند الجميع
روى س د عن ابن عمر رفعه قال: “إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فَلْيَضَعْ يديه وإذا رفع فليرفعهما”.
مسائل من هيئات الصلاة-الاعتدال والطمأنينة
الحنفية: الاعتدال في قَومة الركوع الطمأنينة في الـجِلسة ليس بواجب والاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه واجب
الجمهور: فرض, وهو الراجح عند الحنفية
لحديث أخرج د عن أبي مسعود (ر) قوله (ص): “لا تُـجزِئُ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود”
وعند ابن القاسم وبعض المالكية سنة في جميع أركان الصلاة
مسائل من هيئات الصلاة-ماذا يقدّم وضعه على الأرض عند الهويّ إلى السجود
مالك وأحمد في رواية: يبدأ باليدين
لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): “إذا سجد أحدكم فَلْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه، ولا يَبْرُكْ بُروكَ البعير” رواه س
الجمهور: المستحب أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
روى وائل بن حُجر قال: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” أخرجه د س
مسائل من هيئات الصلاة-افتراش الذراعين في السجود
يكره بالاتفاق, ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد
أخرج ت ق عن جابر أن النبي (ص) قال: “إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراشَ الكلب”
جِلسة الاستراحة
مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا يجلس للاستراحة
أكثر الأحاديث لم تذكر هذه الجلسة وفي حديث المسيء صلاته: “ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم”، من رواية يحيي القطان رواها الطحاوي
الشافعي وأحمد في رواية: تستحب هذه الجلسة فيجلس مفترشًا
لما روى مالك بن الـحُوَيرث “أن النبي (ص) كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض” متفق عليه (واللفظ للبخاري)،
صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها
أحمد وأبو حنيفة: يستحب أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه
عن وائل بن حجر: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” س من رواية شريك عن عاصم بن كليب
مالك والشافعي:يستحب الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها
لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله (ص): “فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة، استوى قاعدًا ثم قام فاعتمد على الأرض”، س وروى البخاري نحوه،
الالتفات في الصلاة
الالتفات في الصلاة لغير حاجة بتحويل الوجه يمينًا أو شمالًا مكروه بالاتفاق أما مجرد النظر يمينًا أو شمالًا فلا يكره، وتركه أولى
الحنفية والشافعية :أما إذا حوَّل صدره عن القبلة فقد فسدت صلاته
المالكية والحنابلة : تفسد باستدبار القبلة
الاستخلاف
الجمهور والصحيح عند الحنابلة : يجوز إذا أصاب الإمام ما يوجبه (عند المالكية:خشية تلف مال أو نفس، أو مُنِعَ الإمامةَ لعجز، أو الصلاةَ برعاف أو سبقِ حدثٍ أو ذكرِه)
عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل
ويدل على جواز الاستخلاف أن عمر (ر) لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه -رواه البخاري-، فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد
التسبيح والتصفيح
قال مالك وأصحابه: التسبيح للرجال والنساء
على ظاهر قوله: “من نابه شيء في صلاته فليسبح” وهذا على عمومه في الرجال والنساء،
وقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق،
فإن رسول الله (ص) قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك فقال: “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء”
والمشهور عن أبي حنيفة ومحمد: فساد الصلاة بذكر قصد به المصلي زجرًا أو أمرًا أو جوابًا، أما إذا قصد بذلك شيئًا من مصلحة الصلاة، فقولهما كقول الجمهور لأنه خطاب لآدمي عندهما
الركوع دون الصف
المشهور من مذهب مالك: إذا جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي فوات الركعة برفع رأسه، فليركع بقرب الصف نحو صفين أو ثلاثة، حيث يطمع إذا دبَّ راكعًا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام
لأن المحافظة على الركعة حينئذ أفضل منها على الصف
الحنابلة: من علم بالحديث (“ولا تعد”) فلا تصح صلاته إن فعل، وإن جهل بالحديث فإن صلاته تصح إن دب راكعًا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
واستدلوا بحديث وابصة بن معبد (ر) “أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله (ص) أن يعيد الصلاة” رواه الترمذي وحسنه
الحنفية والشافعية: يكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف
لحديث أبي بَكْرَةَ (ر) أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذَكَرَ ذلك للنبي (ص) فقال: “زادك الله حِرصًا ولا تَعُد” خ
حكم الصلاة على النبي (ص)
الصلاة على النبي (ص) فرض على كل مؤمن مرة في العمر بالإجماع
لقوله تعالى {يأَيُّها الَّذينَ ءامَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّموا تَسليمًا} الأحزاب/56
وتجب كلما ذكر النبي (ص) عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي وابن العربي من المالكية.
وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء.