مسائل درجة 1 Flashcards
صلاة الضحى-حكمها
الضُّحى: ارتفاع النهار
حكمها
الجمهور: مستحبة
الشافعية : سنة مؤكدة
صلاة الضحى-عددها
بالاتفاق : أقلها ركعتين
الجمهور:أكثرها ثماني
الحنفية و بعض المالكية : أكثرها اثنتا عشرة ركعة
صلاة الضحى-وقتها
بالاتفاق : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال
الحنفية : وقتها المختار بعد ربع النهار
المرور بين يدي المصلي
بالاتفاق المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة : مكروه
بالاتفاق المرور بين المصلي وسترته: حرام
بالاتفاق: وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه
وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته
سترة المصلي
بالاتفاق : يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ويستحب أن تكون قدر الذراع (مؤخرة الرحل) طولا ويستحب أن يجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع وأن ينحرف عنها
مالك : عرضا كالرمح أو الحربة
الحنفية : أن يساوي عرض الأصبع
الشافعية :لا ضابط للعرض
الحنابلة: لمن لم يجد سترة أن يخط ,وصفة الخط مثل الهلال
مسح الحصباء و ما يؤذي المصلي في الصلاة
جمهور الفقهاء منهم الأربعة :يكره. و لا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله تعالى،
تسوية الصفوف
تسوية الصفوف هو اعتدال القائمين للصلاة على سَـمْت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل في الصف وإتمام الصف الأول قبل الشروع في الثاني. لا خلاف فيه.
الكلام بين الإقامة والإحرام
جمهور الفقهاء : يجوز
الحنفية : مكروه إن كان بغير ضرورة، وتبطل الإقامة بطول الفصل
وضع اليمنى على اليسرى-حكمه
المشهور عند المالكية : استحباب الإرسال في الفريضة وجواز الوضع في النافلة و كراهته في الفريضة
جمهور الفقهاء والمدنيون عن مالك : استحباب الوضع
وضع اليمنى على اليسرى-موضعه
الشافعية و بعض المالكية وداود : تحت صدره وفوق سرته
أبو حنيفة والحنابلة : تحت سرته
أحمد : ثلاث روايات، هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل
لا يصح الوضع عند النحر
وضع اليمنى على اليسرى-متى يضعهما؟
حال القيام قبل الركوع عندهم
أحمد :وإذا رفع رأسه من الركوع فهو مخير بين الإرسال و الوضع
ويرسلهما عند الجمهور
صلاة الحاقن
والحاقن: هو المحتبس بوله، أوكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط ,,,
جمهور الفقهاء :تكره, و لا إعادة عليه
يقول: “لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ”
مالك : وتجب عليه الإعادة
حكم ركعتي دخول المسجد
جمهور الفقهاء منهم الأربعة : سنة
نقل عن أهل الظاهر الوجوب
الجمهور :فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركعهما
الشافعية وبعض الحنابلة: يجوز لتخصيص النهي بما له سبب
الجمهور : عموم النهي مخصوص بقضاء الفائتة، فهو جائز في أوقات النهي
بالاتفاق :وعموم الأمر بتحية المسجد مخصوص بإقامة الحاضرة فلا يركعها
من كع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد
أبو حنيفة والمشهور عن مالك: لا يركع
الشافعي وأحمد وداود و مالك في رواية: يركع
وضع الكفين على الذي يوضع عليه الوجه
سنة أو مستحب عند بالاتفاق
السجود على كَوْر العمامة أو كُمِّه
مالك وأبو حنيفة : الصلاة صحيحة، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف
أحمد و الشافعي: لا يصح
موضع اليدين في السجود
المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يضعُ الوجه بين اليدين
الشافعية والحنابلة: يضعهما حذو المنكبين
السجود على سبعة أعضاء
اتفق العلماء على كراهية (تنزيه) من صلى وثوبه مُشَمَّر أو كمه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته
هيئة السجود
المالكية: الفرض يحصل بـمَسِّ الأرض بأدنى جزء من جبهته.
الحنفية: السجود على الجبهة فرض
الشافعية: يجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين.
الحنابلة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب
السجود على القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد
المالكية: لا يصح
مسائل من هيئات الصلاة-رفع اليدين عند الرفع من السجود
رفعهما فرض عند الجميع
مسائل من هيئات الصلاة-الاعتدال والطمأنينة
الجمهور: فرض
مسائل من هيئات الصلاة-ماذا يقدّم وضعه على الأرض عند الهويّ إلى السجود
مالك وأحمد في رواية: يبدأ باليدين
الجمهور: المستحب أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه
مسائل من هيئات الصلاة-افتراش الذراعين في السجود
يكره بالاتفاق
جِلسة الاستراحة
مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا يجلس للاستراحة
الشافعي وأحمد في رواية: تستحب هذه الجلسة فيجلس مفترشًا
صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها
أحمد وأبو حنيفة: يستحب أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه
مالك والشافعي:يستحب الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها
الالتفات في الصلاة
مكروه بالاتفاق
الحنفية والشافعية :أما إذا حوَّل صدره عن القبلة فقد فسدت صلاته
المالكية والحنابلة : تفسد باستدبار القبلة
الاستخلاف
الجمهور والصحيح عند الحنابلة : يجوز إذا أصاب الإمام ما يوجبه
عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل
التسبيح والتصفيح
قال مالك وأصحابه: التسبيح للرجال والنساء
الجمهور: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق
الركوع دون الصف
المشهور من مذهب مالك: إذا جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي فوات الركعة برفع رأسه، فليركع بقرب الصف نحو صفين أو ثلاثة، حيث يطمع إذا دبَّ راكعًا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام
الحنابلة: من علم بالحديث (“ولا تعد”) فلا تصح صلاته إن فعل، وإن جهل بالحديث فإن صلاته تصح إن دب راكعًا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
الحنفية والشافعية: يكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف
حكم الصلاة على النبي (ص)
الصلاة على النبي (ص) فرض على كل مؤمن مرة في العمر بالإجماع
لقوله تعالى {يأَيُّها الَّذينَ ءامَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّموا تَسليمًا} الأحزاب/56
وتجب كلما ذكر النبي (ص) عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي وابن العربي من المالكية.
وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء.