مسائل درجة 1 Flashcards

1
Q

صلاة الضحى-حكمها

A

الضُّحى: ارتفاع النهار
حكمها
الجمهور: مستحبة
الشافعية : سنة مؤكدة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

صلاة الضحى-عددها

A

بالاتفاق : أقلها ركعتين
الجمهور:أكثرها ثماني
الحنفية و بعض المالكية : أكثرها اثنتا عشرة ركعة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

صلاة الضحى-وقتها

A

بالاتفاق : من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال

الحنفية : وقتها المختار بعد ربع النهار

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

المرور بين يدي المصلي

A

بالاتفاق المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة : مكروه
بالاتفاق المرور بين المصلي وسترته: حرام
بالاتفاق: وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه
وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

سترة المصلي

A

بالاتفاق : يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة ويستحب أن تكون قدر الذراع (مؤخرة الرحل) طولا ويستحب أن يجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع وأن ينحرف عنها
مالك : عرضا كالرمح أو الحربة
الحنفية : أن يساوي عرض الأصبع
الشافعية :لا ضابط للعرض
الحنابلة: لمن لم يجد سترة أن يخط ,وصفة الخط مثل الهلال

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

مسح الحصباء و ما يؤذي المصلي في الصلاة

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة :يكره. و لا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله تعالى،

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

تسوية الصفوف

A

تسوية الصفوف هو اعتدال القائمين للصلاة على سَـمْت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل في الصف وإتمام الصف الأول قبل الشروع في الثاني. لا خلاف فيه.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

الكلام بين الإقامة والإحرام

A

جمهور الفقهاء : يجوز

الحنفية : مكروه إن كان بغير ضرورة، وتبطل الإقامة بطول الفصل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

وضع اليمنى على اليسرى-حكمه

A

المشهور عند المالكية : استحباب الإرسال في الفريضة وجواز الوضع في النافلة و كراهته في الفريضة
جمهور الفقهاء والمدنيون عن مالك : استحباب الوضع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

وضع اليمنى على اليسرى-موضعه

A

الشافعية و بعض المالكية وداود : تحت صدره وفوق سرته
أبو حنيفة والحنابلة : تحت سرته
أحمد : ثلاث روايات، هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل
لا يصح الوضع عند النحر

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

وضع اليمنى على اليسرى-متى يضعهما؟

A

حال القيام قبل الركوع عندهم
أحمد :وإذا رفع رأسه من الركوع فهو مخير بين الإرسال و الوضع
ويرسلهما عند الجمهور

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

صلاة الحاقن

A

والحاقن: هو المحتبس بوله، أوكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط ,,,
جمهور الفقهاء :تكره, و لا إعادة عليه
يقول: “لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ”
مالك : وتجب عليه الإعادة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

حكم ركعتي دخول المسجد

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة : سنة
نقل عن أهل الظاهر الوجوب
الجمهور :فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركعهما
الشافعية وبعض الحنابلة: يجوز لتخصيص النهي بما له سبب
الجمهور : عموم النهي مخصوص بقضاء الفائتة، فهو جائز في أوقات النهي
بالاتفاق :وعموم الأمر بتحية المسجد مخصوص بإقامة الحاضرة فلا يركعها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

من كع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد

A

أبو حنيفة والمشهور عن مالك: لا يركع

الشافعي وأحمد وداود و مالك في رواية: يركع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

وضع الكفين على الذي يوضع عليه الوجه

A

سنة أو مستحب عند بالاتفاق

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

السجود على كَوْر العمامة أو كُمِّه

A

مالك وأبو حنيفة : الصلاة صحيحة، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف
أحمد و الشافعي: لا يصح

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

موضع اليدين في السجود

A

المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يضعُ الوجه بين اليدين

الشافعية والحنابلة: يضعهما حذو المنكبين

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

السجود على سبعة أعضاء

A

اتفق العلماء على كراهية (تنزيه) من صلى وثوبه مُشَمَّر أو كمه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

هيئة السجود

A

المالكية: الفرض يحصل بـمَسِّ الأرض بأدنى جزء من جبهته.
الحنفية: السجود على الجبهة فرض
الشافعية: يجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين.
الحنابلة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

السجود على القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد

A

المالكية: لا يصح

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

مسائل من هيئات الصلاة-رفع اليدين عند الرفع من السجود

A

رفعهما فرض عند الجميع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

مسائل من هيئات الصلاة-الاعتدال والطمأنينة

A

الجمهور: فرض

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

مسائل من هيئات الصلاة-ماذا يقدّم وضعه على الأرض عند الهويّ إلى السجود

A

مالك وأحمد في رواية: يبدأ باليدين

الجمهور: المستحب أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

مسائل من هيئات الصلاة-افتراش الذراعين في السجود

A

يكره بالاتفاق

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

جِلسة الاستراحة

A

مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا يجلس للاستراحة

الشافعي وأحمد في رواية: تستحب هذه الجلسة فيجلس مفترشًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها

A

أحمد وأبو حنيفة: يستحب أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه
مالك والشافعي:يستحب الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

الالتفات في الصلاة

A

مكروه بالاتفاق
الحنفية والشافعية :أما إذا حوَّل صدره عن القبلة فقد فسدت صلاته
المالكية والحنابلة : تفسد باستدبار القبلة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

الاستخلاف

A

الجمهور والصحيح عند الحنابلة : يجوز إذا أصاب الإمام ما يوجبه
عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

التسبيح والتصفيح

A

قال مالك وأصحابه: التسبيح للرجال والنساء

الجمهور: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

الركوع دون الصف

A

المشهور من مذهب مالك: إذا جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي فوات الركعة برفع رأسه، فليركع بقرب الصف نحو صفين أو ثلاثة، حيث يطمع إذا دبَّ راكعًا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام
الحنابلة: من علم بالحديث (“ولا تعد”) فلا تصح صلاته إن فعل، وإن جهل بالحديث فإن صلاته تصح إن دب راكعًا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
الحنفية والشافعية: يكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

حكم الصلاة على النبي (ص)

A

الصلاة على النبي (ص) فرض على كل مؤمن مرة في العمر بالإجماع
 لقوله تعالى {يأَيُّها الَّذينَ ءامَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّموا تَسليمًا} الأحزاب/56
وتجب كلما ذكر النبي (ص) عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي وابن العربي من المالكية.
وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

الصلاة على النبي (ص) في التشهد الآخر-حكمها

A

مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: مستحب

الحنابلة والشافعي: هي واجبة في صحيح المذهب

33
Q

الصلاة على النبي (ص) في التشهد الآخر-صفتها

A

الحنفية والحنابلة: يستحب ما في حديث كعب بن عجرة (ر)
المالكية: يستحب ما في رواية أبي مسعود (ر) في الموطإ.
الشافعية: يستحب أن يجمع ما في الأحاديث

34
Q

الصلاة على غير النبي (ص)

A

تجوز تبعًا بالاتفاق
تكره استقلالا عند الأبي والنووي وأحمد
أبو حنيفة ومالك والشافعي والأكثرون: لا يجوز

35
Q

الرواتب-حكمها

A

سنة مؤكدة عند الجمهور والعراقيون من المالكية, إلا ما قبل العصر فمندوب
مندوب مؤكد عند المالكية, إلا ركعتا الفجر (رغيبة)

36
Q

الرواتب-عددها

A

مالك في المشهور عنه: لا توقيت في ذلك
الشافعية والحنابلة: أدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر العصر).
الحنفية: ثنتا عشرة ركعة.

37
Q

الرواتب-الرواتب بعد الجمعة

A

مالك: يركع الإمام ركعتين في بيته إن شاء ويكره في المسجد، وجاز للمأموم
الحنفية: يصلي أربعًا، وعن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي أربعًا ثم ركعتين
الشافعية: تسن قبلها وبعدها صلاة، وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها.
أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، وفي رواية: إن شاء ستًّا

38
Q

الرواتب-قضاء الرواتب

A

الشافعي في الجديد وأحمد: مستحب
أبو حنيفة: لا تقضى, وتقضى ركعتا الفجر مع الفريضة إذا فاتته أيضًا لما فعله النبي (ص) ليلة التعريس
مالك ومحمد بن الحسن: لا تقضى إلا ركعتي الفجر تقضيان بعد طلوع الشمس من حل النافلة إلى الزوال

39
Q

الطمأنينة والاعتدال

A

جماهير الفقهاء وأبو يوسف من الحنفية: فرض في جميع أركان الصلاة،
الحنفية: واجب (سنة عند بعض المالكية والحنفية)
من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له وعليه إعادتها

40
Q

من لم يستطع السجود

A

أكثر أهل العلم: لا يرفع شيئا إلى جبهته
الحنابلة والشافعية ورواية عن أحمد: إن وضع بين يديه وسادة أو شيئًا عاليًا جاز إذا لم يمكنه الانحطاط أكثر من ذلك
الحنفية: نفس رفع الشيء مكروه, فإن فعل أجزأه إن وجد الإيماء

41
Q

من أتى المسجد وقد تمت الحاضرة

A

مالك وأبو حنيفة والشافعي: من أتى مسجدًا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت.
الثوري: ابدأ بالمكتوبة ثم تطوع ما شئت

42
Q

من سلم عليه وهو في صلاة

A

بالإجماع: من سلم عليه وهو يصلي لا يرد كلامًا، ومن رد إشارة أجزأه ولا شيء عليه

43
Q

الترتيب بين يسير الفوائت

A

يسير الفوائت: 5 صلوات أو أقل (وروي عن أحمد وجوب الترتيب بين الفوائت قلت أو كثرت)
الجمهور: واجب
الشافعي: مستحب
الجمهور: يسقط وجوبه بالنسيان ، كذا بضيق الوقت عند أحمد وأبي حنيفة
المالكية : إن قدَّم الحاضرة على يسير الفوائت: صحَّت وأثِم إن تعمَّد (واجب غير شرط)

44
Q

استقبال المصلي إلى وجه الإنسان، واستقبال الإنسان وجه المصلي

A

مكروه بالاتفاق

45
Q

انصراف المصلي إذا سلم عن يمينه أو يساره

A

السنة أن ينصرف كيف شاء بالاتفاق

46
Q

قعود الإمام بعد التسليم

A

واستحب فقهاء الأمصار أن ينحرف الإمام عن جهة القبلة

إذا شاء قام وانصرف، وإذا شاء قعد منحرفًا إلى اليمين أو اليسار أو مستقبل الناس، للذكر أو التعليم أو الموعظة بالاتفاق

47
Q

الصلاة في عطن الإبل

A

مكروهة عند الجمهور وأحمد في قول (واستحب بعض المالكية الإعادة في الوقت) وفاسدة عند الحنابلة وأحمد في قول

48
Q

الصلاة في مراح الغنم

A

جائز عند الحنابلة والمالكية,

واشترط الشافعية و الحنفية طهارة المكان

49
Q

حمل الطفل في الصلاة

A

أشهب وابن نافع عن مالك: ذلك جائز حال الضرورة،
الحنفية: لم يكره عند الحاجة , وكره بدونها
الشافعية: جائز

50
Q

الأحق بالإمامة

A

مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية : الأفقه.

أحمد وأبو يوسف وبعض الشافعية والحنفية: الأقرأ.

51
Q

حكم الصلاة في المقبرة

A

مالك :جائز
أبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية: مكروه إن كان المكان طاهرًا،
أحمد : حرام، وفي المشهور عنه أنها لا تصح

52
Q

إمامة الأعمى

A

جائز بلا خلاف

53
Q

الاستلقاء

A

هو وضع إحدى الرجلين على الأخرى، في المسجد وغيره

أكثر العلماء فرخصوا فيه،

54
Q

حكم البيع في المسجد

A

مكروه عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة.

55
Q

العيدان - المعنى

A

عيد الفطر وعيد الأضحى، مشتق من العَود لتكرره كل عام، أو لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد

56
Q

العيدان -أول عيد صلاه النبي (ص)

A

وذكر ابن حبان وغيره أنه عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم إلى أن توفَّاه الله تعالى

57
Q

العيدان - حكم صلاة العيد

A

الحنفية: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة
المالكية: المشهور أنها سنة عين
الشافعي وجمهور الشافعية: سنة
الحنابلة: فرض على الكفاية

58
Q

العيدان - أول من أحدث النداء للعيدين

A

معاوية أو مروان أو زياد (عامل معاوية على البصرة،) أو عبد الله بن الزبير

59
Q

العيدان - النداء للعيدين

A

لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين
الشافعية وبعض الحنابلة: ينادَى لها (استحبابًا) “الصلاةَ جامعةً

60
Q

العيدان - الغسل للعيدين

A

اتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله

61
Q

العيدان - الصلاة قبل الخطبة

A

جماهير الفقهاء منهم الأربعة : يصلون قبل الخطبة

لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ بالاتفاق

62
Q

العيدان - صوم يومي العيد

A

بالإجماع يحرم صوم يومي العيد

63
Q

العيدان - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

A

الحنابلة: يسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد

أكثر الفقهاء: تجب الجمعة

64
Q

العيدان - على من تجب الجمعة من غير أهل البلد؟

A

اتفاق: تجب الجمعة على أهل المصر

65
Q

العيدان - الأكل في الفطر قبل الصلاة

A

بالاتفاق: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة،

66
Q

العيدان - الأكل في الأضحى بعد الصلاة

A

جمهور الفقهاء: استحباب تأخير الأكل يوم الأضحى، وإن لم تكن له أضحية، وخصه أحمد بمن يُضَحِّي.

67
Q

العيدان - ما يقرأ في صلاة العيد

A

المالكية: بــسبح اسم ربك الأعلى, والشمس ونحوهما من قصار المفصل
الحنابلة و الحنفية: “الأعلى” و”الغاشية”, وعليه الأكثر
الشافعية: في الركعة الأولى بق وفي الركعة الثانية باقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ

68
Q

العيدان - عدد التكبيرات

A

عند الجمهور، وهو قول مالك وأحمد: سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، فمنها ست زائدة، وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية
الشافعي: هي سبع زائدة في الأولى ، فأصبحت ثماني تكبيرة مع التي للتحريم و وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية
ومحلها قبل القراءة عند الثلاثة.
أبو حنيفة: في الأولى والثانية ثلاثًا ثلاثًا، ومحلها قبل القراءة في الأولى، وبعدها وقبل الركوع في الثانية

69
Q

العيدان - حكم التكبيرات

A

عند الحنفية : كل واحدة منها واجبة. ويسجد لها للسهو.
المالكية: من نسي تكبير العيد، كلًّا أو بعضًا، حتى قرأ، فإن لم يركع فإنه يرجع إلى التكبير، فإذا كبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة. فإن انحنى تمادى، إمامًا كان أو غيره، ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه
الشافعية: من نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة فمذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت، ولا يعود يأتي بها
الحنابلة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعِد القراءة، وإن لم يذكره حتى ركع سقط

70
Q

العيدان - رفع اليدين حال التكبير

A

عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب

مالك وأبو يوسف: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرةَ الإحرام

71
Q

العيدان - موضع دعاء الاستفتاح

A

الحنفية والشافعية والحنابلة أن دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد

72
Q

العيدان - الذكر بين التكبيرات

A

الشافعية والحنابلة: يستحب

المالكية والحنفية :لا يستحب

73
Q

العيدان - من فاتته صلاة العيد

A

مالك: من فاتته تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد
الحنفية: ولم تُقضَ إن فاتت مع الإمام
الشافعية: فإن فاتته صلاها وحده
الحنابلة: وإن فاتته صلاة العيد مع الإمام سُنَّ له قضاؤها على صفتها

74
Q

العيدان - التبكير إلى صلاة العيد

A

مندوب للناس بالاتفاق

75
Q

العيدان - التنفل قبل الغدو إلى المصلى وبعده

A

الجمهور: كراهة التنفل بالصحراء

الشافعية: يكره للإمام

76
Q

العيدان - وقت خروج الإمام

A

لا خلاف في أن يؤخر الفطر ويعجل الأضحى

77
Q

العيدان - وقت صلاة العيد

A

الجمهور : وقت العيد من حل النافلة
عند عدد من الشافعية ابتداء وقتها طلوع الشمس
وآخر وقتها زوال الشمس بالاتفاق.

78
Q

العيدان - متى ينصرف المأموم؟

A

لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويكره له ذلك لمخالفة السنة

وخطبة العيد غير واجبة بلا خلاف

79
Q

أخيرا

A

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وَ زِدْنا علماً

والله أعلم