مسائل درجة 3 Flashcards
صلاة الضحى-حكمها
الضُّحى: ارتفاع النهار
حكمها
مستحبة عند المالكية و الحنفية (تستحب المداومة عليها عندهم)و الحنابلة (لا تستحب المداومة عند بعضهم خلافا لبعض)
وهي سنة مؤكدة عند الشافعية
وظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة خلافا للسيوطي و علي المتقي.
في الصحيحين عن أبي هريرة (ر) قال: أوصاني خليلي (ص) بثلاث لا أَدَعُهن حتى أموت: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، ونومٍ على وتر. روي كذلك عن أبي الدرداء (ر)
وأخرج م عن أبي ذر(ر)عن النبي (ص) أنه قال: “يُصبِح على كل سُلامَى من أحدكم صدقةٌ. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويُـجْزِئُ من ذلك ركعتان يَركَعُهما من الضحى”
روى مسلم أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: “سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله (ص) سبَّح سبحة الضحى، فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أم هانئ”، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان (ر) وأصحاب رسول الله (ص) متوافرون
وذكر ابن أبي شيبة ابن عمر وابن مسعود (ر) فيمن كان لا يصلي الضحى،
ثم ذكر فيمن كان يصليها: أبا هريرة وزيد ابن أرقم وعائشة وأبا ذر وابن عباس (ر)، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك
قال أنس: إنه لم ير النبي (ص) يصلي الضحى إلا مرة واحدة، في دار الأنصاري الضَّخْم الذي دعاه ليصلي في بيته، ليتخذ مكانه مصلى، رواه البخاري
أدلة الشافعية:
كان النبي (ص) يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة.
أما قولها: “ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه” (رواه مسلم) فسببه أن النبي (ص) ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، أو أنه نفي للمداومة لا لأصلها
وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، أو أراد المواظبة عليها لأن النبي (ص) لم يواظب عليها.
صلاة الضحى-عددها
أقلها ركعتين بالاتفاق
وأكثرها ثماني ركعات عند الشافعية و الحنابلة و المشهور عند المالكية و اثنتا عشرة ركعة عند الحنفية و بعض المالكية
الباجي: لم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص
وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن الأسود أن رجلًا سأله: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئتَ
وأخرج عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله (ص) يصلون الضحى؟ قال: نعم، كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعًا ومنهم من يمد إلى نصف النهار
صلاة الضحى-وقتها
من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بالاتفاق
ووقتها المختار عند الحنفية بعد ربع النهار
المرور بين يدي المصلي
يكره المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة بالاتفاق
فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه
لحديث ابن عباس: “فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلتُ وأرسلتُ الأتان ترتع، فدخلتُ في الصف فلم يُنكِر ذلك عليَّ أحد (رواه الإمام مالك -367- والشيخان).
المرور بين المصلي و سترته حرام بالاتفاق.
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وإذا كان الإمام أو المنفرد مصليًا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته
وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه في قول أكثر أهل العلم
منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي و مالك وأحمد وأبي ثور
وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته
روى الشيخان عن أبي صالح السمان قال: “رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيطٍ أن يَـجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مَساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى”
و أبو سعيد (ر) راوي الحديث (“فليقاتله”). ففعله يفسر حديثه.
وقسم بعض الفقهاء أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام:
فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مَشرَع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي،
الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار،
الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعًا،
الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعًا
سترة المصلي
يستحب أو يسن للمصلي أن يصلي إلى سترة عند جمهور الفقهاء منهم الأربعة كذا إن كان في موضع يَأمَنُ فيه أن يمر أحد بين يديه عند الشافعية و الحنابلة. ويكره عدم اتخاذ سترة لمن خاف المرور بين يديه بالاتفاق
روى مسلم عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله (ص) عن سترة المصلي فقال: “مثل مؤخرة الرحل”.
وروى الشيخان عن أبي جُحَيفة “فصلى النبي (ص) الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عَنْزَةٌ”، وهي عصًا في أسفلها حديدة، وقيل: هي الحربة القصيرة.
يستحب أن تكون قدر الذراع (مؤخرة الرحل) طولا بالاتفاق و عرضا كالرمح أو الحربة عند مالك, و أن يساوي عرض الأصبع عند الحنفية و لا ضابط فيه عند الشافعية, و ذهب الحنابلة لمن لم يجد سترة أن يخط خطا (رواية عن أحمد و سعيد بن جبير والأوزاعي و الشافعي بالعراق (لا بمصر)) وصفة الخط مثل الهلال
روى أبو هريرة أن رسول الله (ص) قال “إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم تكن معه عصًا فليخط خطًّا ثم لا يضره من مر أمامه” رواه أبو داود, و في سنده كلام
ويستحب عند الأربعة أن يجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع وأن ينحرف عنها
روى د عن النبي(ص): “وليَدنُ منها”،
روى د عن المقداد بن الأسود قال: “ما رأيت رسول الله (ص) صلى إلى عُود أو إلى عَمود ولا شجرة إلا جعله على حاجِبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصمُدُ له صَمْدًا”، لا يصمده أي لا يجعله تلقاء وجهه، وفي سنده الوليد بن كامل لين الحديث.
ويكره أن يصلي مستقبلًا وجه إنسان, عند الجميع, كذا إلى نار أو صورة منصوبة أو كل ما يَشغَل المصلي عن صلاته
وقد أدَّب عمر (ر) على ذلك.
مسح الحصباء و ما يؤذي المصلي في الصلاة
جمهور الفقهاء منهم الأربعة :يكره. و لا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله تعالى،
وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضًا في آخر صلاته. وكذا للرمل والتراب والطين.
وروى ت ق د س عن الزهري عن أبي الأَحْوَص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبى (ص) قال: “إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى”
وروي عن عمر بن الخطاب وجابر وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم كرهوا للمصلي مسح الحصى إلا مرة واحدة
تسوية الصفوف
تسوية الصفوف هو اعتدال القائمين للصلاة على سَـمْت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل في الصف وإتمام الصف الأول قبل الشروع في الثاني. لا خلاف فيه.
الآثار فيها متواترة من طُرُق شتى صحاح، كلُّها ثابتة في أمر رسول الله (ص) تسوية الصفوف،
وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده،
روى د عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولِيْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَروا فُرُجات للشيطان، ومن وَصَلَ صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله”
الكلام بين الإقامة والإحرام
يجوز عند جمهور الفقهاءو مكروه عند الحنفية والزهري والنخعي إن كان بغير ضرورة، وتبطل الإقامة بطول الفصل عند الحنفية
وضع اليمنى على اليسرى-حكمه
المشهور عند المالكية استحباب الإرسال في الفريضة (وجواز الوضع في النافلة و كراهته في الفريضة))، وقيد بعضهم الكراهة بقصد الاتكاء والاعتماد كما هو ظاهر من سياق المدونة.
وروي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى،
و هو مذهب الليث و ابن جريج والحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب
وعن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير روايتان
الأوزاعي وعطاء: من شاء فعل ومن شاء ترك.
ذهب جمهور الفقهاء والمدنيون عن مالك إلى استحباب الوضع
روى النسائي عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه -كليب بن شهاب- أن وائل بن حجر أخبره قال: “قلت: لأَنْظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله (ص) كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد”
وروى مالك عن سهل بن سعد (ر) قال: “كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة”، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلي النبي (ص) (ينمي أي يرفعه ويسنده)
ولهم أن وضع اليد علي اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع
وضع اليمنى على اليسرى-موضعه
تحت صدره فوق سرته عند الشافعية و بعض المالكية وبهذا قال سعيد بن جبير وداود.
لحديث وائل بن حجر قال: “صليت مع رسول الله (ص) فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره” رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه
تحت سرته عند أبي حنيفة والحنابلة والثوري وإسحاق ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبي مـِجْلَزٍ، وعن علي ابن أبي طالب(ر) روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها.
روي عن علي (ر) أنه قال: “من السنة في الصلاة وضع الكف على الاكف تحت السرة” رواه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف (وفيه زياد بن زيد مجهول)
وعن أحمد ثلاث روايات، هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل
ابن المنذر: لم يثبت عن النبي (ص) في ذلك شئ وهو مخير بينهما
على الصدر:وتفرد بزيادة “على صدره” مؤمل بن إسماعيل وهو مختلف فيه،
ولها شاهد في مرسل طاوس عند أبي داود: “كان رسول الله (ص) يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدُّ بينهما على صدره”
لا يصح الوضع عند النحر
ما رواه البيهقي من تفسير قول الله تعالى: فصلِّ لربك وانحَر عن ابن عباس (ر) قال: “وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر” ففي سنده روح بن المسيب وهو متروك
كذا ما روى البيهقي والدارقطني والحاكم عن علي (ر) في الوضع عند النحر لا يصح
وضع اليمنى على اليسرى-متى يضعهما؟
حال القيام قبل الركوع عندهم
وإذا رفع رأسه من الركوع فهو مخير بين الإرسال و الوضع عند الإمام أحمد، و بعض الحنابلة، منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين من المعاصرين
واستدلوا بالإبهام في رواية البخاري ونحوها.
ويرسلهما عند الجمهور
فرواية البخاري مفسرة برواية وائل ابن حجر, رواها د قال: صليت مع رسول الله (ص) فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه فى ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه .., الحديث،
وليس فيها وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع مع أنه اعتنى ببيان عمل اليدين بالتفصيل.
واحتجوا بعمل السلف الصالح، ولم يثبت عنهم الوضع بعد الرفع من الركوع
صلاة الحاقن
تكره, و لا إعادة عليه عند جمهور الفقهاء
وتجب عليه الإعادة عند مالك
استدلالا بحديث عبد الله بن الأرقم
و للجمهور:
أخرج م عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: “لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ”
قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه،
وفي أثر عبد الله بن الأرقم أن الحاجة هذه عذر لترك الجماعة
ووافق المالكية الجمهور، و عندهم: إن حصل ثم زال فلا إعادة. ويعيد في الوقت (ندبًا) من ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات
ولو ضاق الوقت، و كانت مدافعة لا تشغله ولا تضره , يصلي محافظة على الوقت. وإذا كانت المدافعة لا يدرك بها ما يقول في صلاته, ويكاد يتقطع من شدة الحصر, يقضي حاجته ثم يصلي
والحاقن: هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح، وحر وبرد، وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع
حكم ركعتي دخول المسجد
سنة أو مندوبة عند جمهور الفقهاء منهم الأربعة ونقل عن أهل الظاهر الوجوب
اتفقوا على أن الأمر في الحديث للنَّدب
قال (ص) للذي رآه يتخطى: “اجلس فقد آذيت” (رواه أصحاب السنن) ولم يأمره بصلاة
وحديث ضِمام بن ثعلبة (ر) قال: “هل عليّ غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تَطَّوَّع”، متفق عليه،
وأخرج الحاكم عن علي (ر) قال: “كان رسول الله (ص) يكون في المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلًا جلس، ثم صلى، وإذا رآهم جماعة صلى” قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي
فإن جلس قبل أن يركعهما فالأولى أن يقوم ويركع لما رواه ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي (ص): “أركعتَ ركعتين؟” قال: لا، قال: “قم فاركعهما”
ومن قال بالوجوب استدل بقصة سليك الغطفاني رواها مسلم
فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركع للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس عند الجمهور لتخصيص الأمر (فليركع ركعتين) بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات فكرهوا التنفل فيها، و لم يفرقوا بين ما له سبب والنفل المطلق
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة (أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي و ابن تيمية) إلى الجواز لتخصيص النهي بما له سبب, كركعتين عند دخول المسجد
أدلة الجمهور:
رواى الشيخان -عن أبي هريرة (ر)- والجماعة “أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس”،
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي (ص) منهم عمر بن الخطاب “أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس”.
روي عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة.
وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي (ص) ومَن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
وفي حديث عقبة بن عامر الجهني (ر) يقول: “ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب”، وتضيف أي تميل، أخرجه م د ت س.
ويشتد النهي حين تطلع الشمس وتغرب، فقد روى مسلم، عن عمرو بن عَبَسَةَ السُّلَمِي أن النبي (ص) قال له: “صلِّ صلاة الصبح ثم أَقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذ يسجد لها الكفار […] ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار”.
وروى الشيخان عن ابن عمر مرفوعًا: “لا تَـحَرَّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها”، ولا تحروا أصله لا تتحروا أي لا تقصدوا
ابن قدامة: النهي للتحريم والأمر للندب، وترك المحرم (المنهي عنه) أولى من فعل المندوب
و عموم النهي مخصوص بقضاء الفائتة، وهو جائز عند الجمهور في أوقات النهي،
وعموم الأمر بتحية المسجد مخصوص بإقامة الحاضرة فلا يركعها بالاتفاق.
من كع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد
أبو حنيفة والليث والأوزاعي و المشهور عن مالك: لا يركع، وقال الشافعي وأحمد وداود و مالك في رواية: يركع
وروى دت عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين”، وقال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله (ص): “لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر”
وضع الكفين على الذي يوضع عليه الوجه
سنة أو مستحب عند بالاتفاق
السجود على كَوْر العمامة أو كُمِّه
مالك وأبو حنيفة : الصلاة صحيحة، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف
وممن رخَّص في السجود على الثوب في الحر والبرد: عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي وإسحاق والحسن ومكحول.
روى البخاري (واللفظ له) ومسلم عن أنس قال: “كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود”
أحمد و الشافعي: لا يصح
روى مسلم عن خَبَّاب بن الأَرتّ قال: “شَكَونا إلى رسول الله (ص) الصلاة في الرَّمضاء فلم يُشْكِنا” (أي فلم يُزِل شَكوانا، وفي السنن الكبرى للبيهقي: “شكونا شدة الرمضاء في جِباهنا وأَكُفِّنا)
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: وأقل السجود وضع شيء مكشوف من الجبهة، واكتفي ببعض الجبهة، وإن كان مكروهًا
وروي ذلك عن ابن عمر و عبادة بن الصامت (ر) و النخعي
موضع اليدين في السجود
المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يضعُ الوجه بين اليدين ،
روى مسلم عن وائل بن حُجر مرفوعًا: “فلما سجد سجد بين كفيه”، ولأبي داود وابن حبان والطحاوي عنه: “ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه”
الشافعية والحنابلة: يضعهما حذو المنكبين
أخرج دت من رواية أبي حُمَيد الساعدي (ر) مرفوعًا: “ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونَـحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْوَ منكبيه”
قال ابن قدامة: يستحب أن يضع راحَتَيه على الأرض مبسوطتَين مضمومتَي الأصابع بعضِها إلى بعض، مستقبلًا بهما القبلةَ
السجود على سبعة أعضاء
الأصل في ذلك ما أخرج البخاري ومسلم، واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قال: “أُمِرتُ أن أَسجُد على سبع، ولا أَكْفِتَ الشَّعَرَ ولا الثياب، الجبهةِ والأنف واليدين والركبتين والقدمين”، وفي رواية: “…الجبهةِ، وأشار () بيده إلى أنفه” اهـ. والكفت الضمُّ والجمع، ومنه قوله تعالى أَلَم نَـجعَل الأرضَ كِفاتًا أَحياءً وأَمواتًا الـمُرسَلات/25-26، أي موضعهم الذي يُكفَتون فيه أي يُضَمُّون فيه، أحياء على ظهرها، وأمواتًا في بطنها (أضواء البيان).
قال النووي: واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كمه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، اهـ. وفي “نيل الأوطار”: قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين، اهـ
هيئة السجود
المالكية: الفرض يحصل بـمَسِّ الأرض بأدنى جزء من جبهته. وإلصاق جميعها مستحب، كما يستحب السجود على الأنف وقيل: يجب لا على جهة الشرطية، فيعيد الصلاة لتركه في الوقت ، والسجود على اليدين سنة كالسجود على الركبتين والقدمين
لخبر: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم” فإنه محمول عندنا على السنية بدليل آخِر الحديث وهو قوله: “ولا أَكفِتَ الشعر” فإنهم نصُّوا على عدم البطلان بِكَفْتِه، وهو يدل على أن الأمر ليس للوجوب
الحنفية: السجود على الجبهة فرض، وصح عن أبي حنيفة الرجوع إلى قول الصاحبين، ولا يجوز عندهما الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ووضع اليدين والركبتين سنة، ورجح ابن عابدين الوجوب، وهو اختيار ابن الهمام. ووضع القدمين ففيه روايات(الفرضية, وفرضية إحداهما والسنية)، ورجح العلامة الشامي الوجوب
الشافعية: يجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ويستحب السجود على الأنف
الحنابلة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف فإن فيه رويتين: إحداهما يجب السجود عليه، والثانية لا يجب
السجود على القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد
المالكية: لا يصح، كالسجود على العمامة. ويكره السجود على حصير أو غيره مما فيه رَفاهِيَة، إلا لنجاسة الأرض أو حر أو برد أو لكونها مفروشة في المسجد فلا كراهة
مسائل من هيئات الصلاة-رفع اليدين عند الرفع من السجود
روى س د عن ابن عمر رفعه قال: “إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فَلْيَضَعْ يديه وإذا رفع فليرفعهما”.
رفعهما فرض عند الجميع
لأنه لا يعتدل من لم يرفعهما من الأرض، والاعتدال في الركوع والرفع منه وفي السجود والرفع منه واجب فرضًا،
لأمر رسول الله (ص) بذلك وفعله له وقوله عليه السلام: “صلوا كما رأيتموني أصلي” (رواه البخاري وأحمد)،
أخرج د عن أبي مسعود (ر) قوله (ص): “لا تُـجزِئُ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود”
مسائل من هيئات الصلاة-الاعتدال والطمأنينة
الحنفية: الاعتدال في قَومة الركوع الطمأنينة في الـجِلسة ليس بواجب والاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه واجب
الجمهور: فرض, وهو الراجح عند الحنفية (ابن الهمام والسرخسي والشيخ ظفر أحمد العثماني)
وعند ابن القاسم وبعض المالكية سنة في جميع أركان الصلاة
لحديث أبي مسعود المذكور أعلاه،
وكذا حديث النسائي عن أنس عن رسول الله (ص) قال: “اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يَبْسُطْ أحدكم ذراعيه كالكلب”، ورواه خ م دون “في الركوع”)
مسائل من هيئات الصلاة-ماذا يقدّم وضعه على الأرض عند الهويّ إلى السجود
الجمهور: المستحب أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه،
مالك (والأوزاعي) و أحمد في رواية: يبدأ باليدين
لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): “إذا سجد أحدكم فَلْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه، ولا يَبْرُكْ بُروكَ البعير” رواه س
وروى الحاكم عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: “كان النبي (ص) يفعل ذلك”، وروى نحوه الدارقطني، وعلقه البخاري من قول ابن عمر، بصيغة الجزم.
للجمهور:
روى وائل بن حُجر قال: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” أخرجه د س
وفي سنده: شَريك عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن وائل بن حجر. ولم يحدث به عن عاصم بن كُلَيب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، وشريك القاضي صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا، روى له الأربعة، ومسلم في المتابعات، مات سنة 177 أو 178هـ.
ويقويه ما يلي: أخرج البيهقي حديث وائل بسند آخر من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه: “فلما أراد (ص) أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه”، . وعبد الجبار بن وائل بن حجر من رواة مسلم والأربعة، وقيل: لم يسمع من أبيه، مات سنة 112هـ.
وقال البيهقي: ورُوِّينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل اليدين من فعلهما
وروى البيهقي والحاكم عن أنس أنه رأى النبي (ص) “انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه”. وهو من رواية العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول، والمحفوظ ما رواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره، عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه
وهذه الروايات، وإن كان في سندها مقال، فمجموعها يفيد صلاحية الاحتجاج بها، وليس فيها متَّهَمًا بالكذب، وهو عمل بعض الصحابة والتابعين، وأخذ بها كثير من فقهاء السلف الصالح، والمسألة في ذاتها لا تتعدى حدود الاستحباب.
مسائل من هيئات الصلاة-افتراش الذراعين في السجود
يكره بالاتفاق, ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد
أخرج ت ق عن جابر أن النبي (ص) قال: “إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراشَ الكلب”، قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السَّبُع
وأخرج خ من حديث أبي حُمَيد الساعدي: “وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَرَ ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابِضِهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة”
جِلسة الاستراحة
مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا يجلس للاستراحة
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس و جماعة من الصحابة،
وبه يقول الثوري وإسحاق وأبو الزناد والترمذي وجمهور الفقهاء
أكثر الأحاديث لم تذكر هذه الجلسة
وللجمهور أيضًا زيادة: “ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم”، في حديث المسيء صلاته، من رواية يحيي القطان رواها الطحاوي
تستحب هذه الجلسة عند الشافعي وأحمد في رواية: يجلس مفترشًا ، ويحتمل أنه يجلس على قدميه وأليتيه مُفضِيًا بهما إلى الأرض، ويمد التكبير إلي أن يقوم حتى لا يخلو من ذكر
لما روى مالك بن الـحُوَيرث “أن النبي (ص) كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض” متفق عليه (واللفظ للبخاري)،
وقيل: إن كان المصلي ضعيفًا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويًّا لم يجلس لغِناه عنه.
وحُـمِلَ جلوس النبي (ص) على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه، وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين
صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها
أحمد وأبو حنيفة: يستحب أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه
وكره الثوري والنخعي وابن سيرين الاعتماد.
لهم رواية وائل بن حجر: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” س من رواية شريك عن عاصم بن كليب
وفي لفظ: “وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه” أخرجه أبو داود من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفي سماعه منه خلاف
وعن ابن عمر قال: “نهى رسول الله (ص) أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة” رواهما أبو داود وعبد الرزاق
مالك والشافعي:يستحب الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها
وفي رواية عن مالك:إن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك
لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله (ص): “فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة، استوى قاعدًا ثم قام فاعتمد على الأرض”، س وروى البخاري نحوه،
وهكذا فعل ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزير والقاسم
روي ذلك من فعل علي و ابن مسعود وعمر وأبي سعيد الخدري (ر)
الالتفات في الصلاة
الالتفات في الصلاة لغير حاجة بتحويل الوجه يمينًا أو شمالًا مكروه بالاتفاق
أما إذا حوَّل صدره عن القبلة فقد فسدت صلاته عند الحنفية والشافعية، وتفسد باستدبار القبلة عند المالكية والحنابلة،
أما مجرد النظر يمينًا أو شمالًا فلا يكره، وتركه أولى
الاستخلاف
الجمهور والصحيح عند الحنابلة : يجوز إذا أصاب الإمام ما يوجبه (عند المالكية:خشية تلف مال أو نفس، أو مُنِعَ الإمامةَ لعجز، أو الصلاةَ برعاف أو سبقِ حدثٍ أو ذكرِه)
روي ذلك عن عمر وعلي وعلقمة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (للحنفية في جواز الاستخلاف شروط تنظر في كتبهم)
عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل
فإذا رجع دخل مع الجماعة في الصلاة، وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذًا أو قدَّموا أحدهم ليتم بهم جماعة، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو محدث
ويدل على جواز الاستخلاف أن عمر (ر) لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه -رواه البخاري-، فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد
التسبيح والتصفيح
وقال مالك وأصحابه: التسبيح للرجال والنساء
على ظاهر قوله: “من نابه شيء في صلاته فليسبح” وهذا على عمومه في الرجال والنساء،
وتأوَّلوا في قوله” “فإنما التصفيح للنساء” أي أن التصفيح من أفعال النساء، على جهة الذم لذلك
وقال آخرون منهم الشافعي وأحمد وأبو يوسف والأوزاعي والقرطبي: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق،
فإن رسول الله (ص) قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك فقال: “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء”
وحديث سهل بلفظ “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء” أخرجه البخاري،
والمشهور عن أبي حنيفة ومحمد: فساد الصلاة بذكر قصد به المصلي زجرًا أو أمرًا أو جوابًا، أما إذا قصد بذلك شيئًا من مصلحة الصلاة، فقولهما كقول الجمهور
لأنه خطاب لآدمي عندهما
الركوع دون الصف
المشهور من مذهب مالك: إذا جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي فوات الركعة برفع رأسه، فليركع بقرب الصف نحو صفين أو ثلاثة، حيث يطمع إذا دبَّ راكعًا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام
لأن المحافظة على الركعة حينئذ أفضل منها على الصف
وروي عن زيد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريج، وجوزه الزهري والأوزاعي والليث
الحنابلة: من علم بالحديث (“ولا تعد”) فلا تصح صلاته إن فعل، وإن جهل بالحديث فإن صلاته تصح إن دب راكعًا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة عند الإمام أحمد
واستدلوا بحديث وابصة بن معبد (ر) “أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله (ص) أن يعيد الصلاة” رواه الترمذي وحسنه
وبحديث علي بن شيبان (ر): “استَقبِل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف” ق
الحنفية والشافعية: يكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف
لكراهية انفراد المأموم ببعض الصلاة خلف الصف
لحديث أبي بَكْرَةَ (ر) أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذَكَرَ ذلك للنبي (ص) فقال: “زادك الله حِرصًا ولا تَعُد” خ
والصلاة خلف الصف جائزة عند الجمهور لحديث أنس (ر) قال: “فقام عليه (أي الحصير) رسولُ الله (ص) وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف”، متفق عليه
حكم الصلاة على النبي (ص)
الصلاة على النبي (ص) فرض على كل مؤمن مرة في العمر بالإجماع
لقوله تعالى {يأَيُّها الَّذينَ ءامَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّموا تَسليمًا} الأحزاب/56
وتجب كلما ذكر النبي (ص) عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي وابن العربي من المالكية.
وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء.