مسائل درجة 3 Flashcards

1
Q

صلاة الضحى-حكمها

A

الضُّحى: ارتفاع النهار
حكمها
مستحبة عند المالكية و الحنفية (تستحب المداومة عليها عندهم)و الحنابلة (لا تستحب المداومة عند بعضهم خلافا لبعض)
وهي سنة مؤكدة عند الشافعية
وظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق واحدة خلافا للسيوطي و علي المتقي.
 في الصحيحين عن أبي هريرة (ر) قال: أوصاني خليلي (ص) بثلاث لا أَدَعُهن حتى أموت: صومِ ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاةِ الضحى، ونومٍ على وتر. روي كذلك عن أبي الدرداء (ر)
 وأخرج م عن أبي ذر(ر)عن النبي (ص) أنه قال: “يُصبِح على كل سُلامَى من أحدكم صدقةٌ. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويُـجْزِئُ من ذلك ركعتان يَركَعُهما من الضحى”
 روى مسلم أن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: “سألت وحرصت على أن أجد أحدًا من الناس يخبرني أن رسول الله (ص) سبَّح سبحة الضحى، فلم أجد أحدًا يحدثني ذلك غير أم هانئ”، وكان ذلك في زمن عثمان بن عفان (ر) وأصحاب رسول الله (ص) متوافرون
 وذكر ابن أبي شيبة ابن عمر وابن مسعود (ر) فيمن كان لا يصلي الضحى،
 ثم ذكر فيمن كان يصليها: أبا هريرة وزيد ابن أرقم وعائشة وأبا ذر وابن عباس (ر)، وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والضحاك
 قال أنس: إنه لم ير النبي (ص) يصلي الضحى إلا مرة واحدة، في دار الأنصاري الضَّخْم الذي دعاه ليصلي في بيته، ليتخذ مكانه مصلى، رواه البخاري
أدلة الشافعية:
 كان النبي (ص) يصليها بعض الأوقات لفضلها ويتركها في بعضها خشية أن تفرض كما ذكرته عائشة.
 أما قولها: “ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه” (رواه مسلم) فسببه أن النبي (ص) ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات، أو أنه نفي للمداومة لا لأصلها
 وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بها كما كانوا يفعلونه بدعة، أو أراد المواظبة عليها لأن النبي (ص) لم يواظب عليها.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

صلاة الضحى-عددها

A

أقلها ركعتين بالاتفاق
وأكثرها ثماني ركعات عند الشافعية و الحنابلة و المشهور عند المالكية و اثنتا عشرة ركعة عند الحنفية و بعض المالكية
الباجي: لم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص
 وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه عن الأسود أن رجلًا سأله: كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئتَ
 وأخرج عن الحسن أنه سئل: هل كان أصحاب رسول الله (ص) يصلون الضحى؟ قال: نعم، كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعًا ومنهم من يمد إلى نصف النهار

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

صلاة الضحى-وقتها

A

من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال بالاتفاق

ووقتها المختار عند الحنفية بعد ربع النهار

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

المرور بين يدي المصلي

A

يكره المرور بين يدي المصلي إذا كان وحده وصلى إلى غير سترة، وكذلك الإمام إذا صلى إلى غير سترة بالاتفاق
فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه
 لحديث ابن عباس: “فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلتُ وأرسلتُ الأتان ترتع، فدخلتُ في الصف فلم يُنكِر ذلك عليَّ أحد (رواه الإمام مالك -367- والشيخان).
المرور بين المصلي و سترته حرام بالاتفاق.
 عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ
وإذا كان الإمام أو المنفرد مصليًا إلى سترة فليس عليه أن يدفع من يمر من وراء سترته
وإن أراد أحد المرور بين يدي المصلي فله منعه في قول أكثر أهل العلم
 منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي و مالك وأحمد وأبي ثور
وأجمعوا أنه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغًا تفسد به صلاته
 روى الشيخان عن أبي صالح السمان قال: “رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شابٌّ من بني أبي مُعَيطٍ أن يَـجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مَساغًا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشدَّ من الأولى”
 و أبو سعيد (ر) راوي الحديث (“فليقاتله”). ففعله يفسر حديثه.

وقسم بعض الفقهاء أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام:
فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في غير مَشرَع وللمار مندوحة فيأثم المار دون المصلي،
الثانية أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة ولا يجد المار مندوحة فيأثم المصلي دون المار،
الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة فيأثمان جميعًا،
الرابعة مثل الأولى لكن لم يجد المار مندوحة فلا يأثمان جميعًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

سترة المصلي

A

يستحب أو يسن للمصلي أن يصلي إلى سترة عند جمهور الفقهاء منهم الأربعة كذا إن كان في موضع يَأمَنُ فيه أن يمر أحد بين يديه عند الشافعية و الحنابلة. ويكره عدم اتخاذ سترة لمن خاف المرور بين يديه بالاتفاق
روى مسلم عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله (ص) عن سترة المصلي فقال: “مثل مؤخرة الرحل”.
وروى الشيخان عن أبي جُحَيفة “فصلى النبي (ص) الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عَنْزَةٌ”، وهي عصًا في أسفلها حديدة، وقيل: هي الحربة القصيرة.
يستحب أن تكون قدر الذراع (مؤخرة الرحل) طولا بالاتفاق و عرضا كالرمح أو الحربة عند مالك, و أن يساوي عرض الأصبع عند الحنفية و لا ضابط فيه عند الشافعية, و ذهب الحنابلة لمن لم يجد سترة أن يخط خطا (رواية عن أحمد و سعيد بن جبير والأوزاعي و الشافعي بالعراق (لا بمصر)) وصفة الخط مثل الهلال
 روى أبو هريرة أن رسول الله (ص) قال “إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصًا، فإن لم تكن معه عصًا فليخط خطًّا ثم لا يضره من مر أمامه” رواه أبو داود, و في سنده كلام
ويستحب عند الأربعة أن يجعل بينه وبين السترة نحو ثلاثة أذرع وأن ينحرف عنها
 روى د عن النبي(ص): “وليَدنُ منها”،
 روى د عن المقداد بن الأسود قال: “ما رأيت رسول الله (ص) صلى إلى عُود أو إلى عَمود ولا شجرة إلا جعله على حاجِبه الأيمن أو الأيسر ولا يَصمُدُ له صَمْدًا”، لا يصمده أي لا يجعله تلقاء وجهه، وفي سنده الوليد بن كامل لين الحديث.
ويكره أن يصلي مستقبلًا وجه إنسان, عند الجميع, كذا إلى نار أو صورة منصوبة أو كل ما يَشغَل المصلي عن صلاته
 وقد أدَّب عمر (ر) على ذلك.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

مسح الحصباء و ما يؤذي المصلي في الصلاة

A

جمهور الفقهاء منهم الأربعة :يكره. و لا يمسح موضع سجوده إلا مرة واحدة، لأن ترك ذلك من التذلل والتواضع لله تعالى،
وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضًا في آخر صلاته. وكذا للرمل والتراب والطين.
 وروى ت ق د س عن الزهري عن أبي الأَحْوَص -شيخ من أهل المدينة- أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبى (ص) قال: “إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى”
 وروي عن عمر بن الخطاب وجابر وأبي هريرة وجماعة من السلف أنهم كرهوا للمصلي مسح الحصى إلا مرة واحدة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

تسوية الصفوف

A

تسوية الصفوف هو اعتدال القائمين للصلاة على سَـمْت واحد ويراد بها أيضًا سد الخلل في الصف وإتمام الصف الأول قبل الشروع في الثاني. لا خلاف فيه.
 الآثار فيها متواترة من طُرُق شتى صحاح، كلُّها ثابتة في أمر رسول الله (ص) تسوية الصفوف،
 وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده،
 روى د عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسُدُّوا الخَلَل، ولِيْنُوا بأيدي إخوانكم، ولا تَذَروا فُرُجات للشيطان، ومن وَصَلَ صفًّا وصله الله، ومن قطع صفًّا قطعه الله”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

الكلام بين الإقامة والإحرام

A

يجوز عند جمهور الفقهاءو مكروه عند الحنفية والزهري والنخعي إن كان بغير ضرورة، وتبطل الإقامة بطول الفصل عند الحنفية

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

وضع اليمنى على اليسرى-حكمه

A

المشهور عند المالكية استحباب الإرسال في الفريضة (وجواز الوضع في النافلة و كراهته في الفريضة))، وقيد بعضهم الكراهة بقصد الاتكاء والاعتماد كما هو ظاهر من سياق المدونة.
 وروي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى،
 و هو مذهب الليث و ابن جريج والحسن البصري وابن سيرين وابن المسيب
 وعن إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير روايتان
 الأوزاعي وعطاء: من شاء فعل ومن شاء ترك.
ذهب جمهور الفقهاء والمدنيون عن مالك إلى استحباب الوضع
 روى النسائي عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه -كليب بن شهاب- أن وائل بن حجر أخبره قال: “قلت: لأَنْظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله (ص) كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام فكبر، ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد”
 وروى مالك عن سهل بن سعد (ر) قال: “كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة”، قال أبو حازم: لا أعلمه إلا يَنْمِي ذلك إلي النبي (ص) (ينمي أي يرفعه ويسنده)
 ولهم أن وضع اليد علي اليد أسلم له من العبث وأحسن في التواضع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

وضع اليمنى على اليسرى-موضعه

A

تحت صدره فوق سرته عند الشافعية و بعض المالكية وبهذا قال سعيد بن جبير وداود.
 لحديث وائل بن حجر قال: “صليت مع رسول الله (ص) فوضع يده اليمني على يده اليسرى على صدره” رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه
تحت سرته عند أبي حنيفة والحنابلة والثوري وإسحاق ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخعي وأبي مـِجْلَزٍ، وعن علي ابن أبي طالب(ر) روايتان إحداهما فوق السرة والثانية تحتها.
 روي عن علي (ر) أنه قال: “من السنة في الصلاة وضع الكف على الاكف تحت السرة” رواه الدارقطني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف (وفيه زياد بن زيد مجهول)
وعن أحمد ثلاث روايات، هاتان والثالثة يتخير بينهما ولا تفضيل
ابن المنذر: لم يثبت عن النبي (ص) في ذلك شئ وهو مخير بينهما
على الصدر:وتفرد بزيادة “على صدره” مؤمل بن إسماعيل وهو مختلف فيه،
 ولها شاهد في مرسل طاوس عند أبي داود: “كان رسول الله (ص) يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدُّ بينهما على صدره”
لا يصح الوضع عند النحر
 ما رواه البيهقي من تفسير قول الله تعالى:  فصلِّ لربك وانحَر  عن ابن عباس (ر) قال: “وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر” ففي سنده روح بن المسيب وهو متروك
 كذا ما روى البيهقي والدارقطني والحاكم عن علي (ر) في الوضع عند النحر لا يصح

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

وضع اليمنى على اليسرى-متى يضعهما؟

A

حال القيام قبل الركوع عندهم
وإذا رفع رأسه من الركوع فهو مخير بين الإرسال و الوضع عند الإمام أحمد، و بعض الحنابلة، منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين من المعاصرين
 واستدلوا بالإبهام في رواية البخاري ونحوها.
ويرسلهما عند الجمهور
 فرواية البخاري مفسرة برواية وائل ابن حجر, رواها د قال: صليت مع رسول الله (ص) فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه فى ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه .., الحديث،
 وليس فيها وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع مع أنه اعتنى ببيان عمل اليدين بالتفصيل.
 واحتجوا بعمل السلف الصالح، ولم يثبت عنهم الوضع بعد الرفع من الركوع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

صلاة الحاقن

A

تكره, و لا إعادة عليه عند جمهور الفقهاء
وتجب عليه الإعادة عند مالك
 استدلالا بحديث عبد الله بن الأرقم
و للجمهور:
 أخرج م عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: “لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يُدافِعُهُ الأخبثانِ”
 قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه،
 وفي أثر عبد الله بن الأرقم أن الحاجة هذه عذر لترك الجماعة
ووافق المالكية الجمهور، و عندهم: إن حصل ثم زال فلا إعادة. ويعيد في الوقت (ندبًا) من ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات
ولو ضاق الوقت، و كانت مدافعة لا تشغله ولا تضره , يصلي محافظة على الوقت. وإذا كانت المدافعة لا يدرك بها ما يقول في صلاته, ويكاد يتقطع من شدة الحصر, يقضي حاجته ثم يصلي
والحاقن: هو المحتبس بوله، وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح، وحر وبرد، وجوع وعطش مفرط، لأنه يمنع الخشوع

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

حكم ركعتي دخول المسجد

A

سنة أو مندوبة عند جمهور الفقهاء منهم الأربعة ونقل عن أهل الظاهر الوجوب
 اتفقوا على أن الأمر في الحديث للنَّدب
 قال (ص) للذي رآه يتخطى: “اجلس فقد آذيت” (رواه أصحاب السنن) ولم يأمره بصلاة
 وحديث ضِمام بن ثعلبة (ر) قال: “هل عليّ غيرها؟ قال (ص): لا، إلا أن تَطَّوَّع”، متفق عليه،
 وأخرج الحاكم عن علي (ر) قال: “كان رسول الله (ص) يكون في المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلًا جلس، ثم صلى، وإذا رآهم جماعة صلى” قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي
 فإن جلس قبل أن يركعهما فالأولى أن يقوم ويركع لما رواه ابن حبان عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي (ص): “أركعتَ ركعتين؟” قال: لا، قال: “قم فاركعهما”
 ومن قال بالوجوب استدل بقصة سليك الغطفاني رواها مسلم
فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح فلا يركع للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس عند الجمهور لتخصيص الأمر (فليركع ركعتين) بالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات فكرهوا التنفل فيها، و لم يفرقوا بين ما له سبب والنفل المطلق
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة (أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي و ابن تيمية) إلى الجواز لتخصيص النهي بما له سبب, كركعتين عند دخول المسجد
أدلة الجمهور:
 رواى الشيخان -عن أبي هريرة (ر)- والجماعة “أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس”،
 وروى الترمذي عن ابن عباس قال: سمعت غير واحد من أصحاب النبي (ص) منهم عمر بن الخطاب “أن رسول الله (ص) نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس”.
 روي عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة.
 وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي (ص) ومَن بعدهم، أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس
 وفي حديث عقبة بن عامر الجهني (ر) يقول: “ثلاث ساعات كان رسول الله (ص) ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نَقْبُرَ فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب”، وتضيف أي تميل، أخرجه م د ت س.
 ويشتد النهي حين تطلع الشمس وتغرب، فقد روى مسلم، عن عمرو بن عَبَسَةَ السُّلَمِي أن النبي (ص) قال له: “صلِّ صلاة الصبح ثم أَقصِر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قَرْنَي شيطانٍ، وحينئذ يسجد لها الكفار […] ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار”.
 وروى الشيخان عن ابن عمر مرفوعًا: “لا تَـحَرَّوا بصلاتكم طلوعَ الشمس ولا غروبها”، ولا تحروا أصله لا تتحروا أي لا تقصدوا
 ابن قدامة: النهي للتحريم والأمر للندب، وترك المحرم (المنهي عنه) أولى من فعل المندوب
و عموم النهي مخصوص بقضاء الفائتة، وهو جائز عند الجمهور في أوقات النهي،
وعموم الأمر بتحية المسجد مخصوص بإقامة الحاضرة فلا يركعها بالاتفاق.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

من كع ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد

A

أبو حنيفة والليث والأوزاعي و المشهور عن مالك: لا يركع، وقال الشافعي وأحمد وداود و مالك في رواية: يركع
 وروى دت عن ابن عمر أن رسول الله (ص) قال: “لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين”، وقال أبو عيسى: ومعنى هذا الحديث: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
 وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله (ص): “لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

وضع الكفين على الذي يوضع عليه الوجه

A

سنة أو مستحب عند بالاتفاق

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

السجود على كَوْر العمامة أو كُمِّه

A

مالك وأبو حنيفة : الصلاة صحيحة، والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف
 وممن رخَّص في السجود على الثوب في الحر والبرد: عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي وإسحاق والحسن ومكحول.
 روى البخاري (واللفظ له) ومسلم عن أنس قال: “كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود”
أحمد و الشافعي: لا يصح
 روى مسلم عن خَبَّاب بن الأَرتّ قال: “شَكَونا إلى رسول الله (ص) الصلاة في الرَّمضاء فلم يُشْكِنا” (أي فلم يُزِل شَكوانا، وفي السنن الكبرى للبيهقي: “شكونا شدة الرمضاء في جِباهنا وأَكُفِّنا)
 وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي: وأقل السجود وضع شيء مكشوف من الجبهة، واكتفي ببعض الجبهة، وإن كان مكروهًا
 وروي ذلك عن ابن عمر و عبادة بن الصامت (ر) و النخعي

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

موضع اليدين في السجود

A

المالكية والحنفية ورواية عن أحمد: يضعُ الوجه بين اليدين ،
 روى مسلم عن وائل بن حُجر مرفوعًا: “فلما سجد سجد بين كفيه”، ولأبي داود وابن حبان والطحاوي عنه: “ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه”
الشافعية والحنابلة: يضعهما حذو المنكبين
 أخرج دت من رواية أبي حُمَيد الساعدي (ر) مرفوعًا: “ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونَـحَّى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حَذْوَ منكبيه”
 قال ابن قدامة: يستحب أن يضع راحَتَيه على الأرض مبسوطتَين مضمومتَي الأصابع بعضِها إلى بعض، مستقبلًا بهما القبلةَ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

السجود على سبعة أعضاء

A

الأصل في ذلك ما أخرج البخاري ومسلم، واللفظ له، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  قال: “أُمِرتُ أن أَسجُد على سبع، ولا أَكْفِتَ الشَّعَرَ ولا الثياب، الجبهةِ والأنف واليدين والركبتين والقدمين”، وفي رواية: “…الجبهةِ، وأشار () بيده إلى أنفه” اهـ. والكفت الضمُّ والجمع، ومنه قوله تعالى أَلَم نَـجعَل الأرضَ كِفاتًا  أَحياءً وأَمواتًا الـمُرسَلات/25-26، أي موضعهم الذي يُكفَتون فيه أي يُضَمُّون فيه، أحياء على ظهرها، وأمواتًا في بطنها (أضواء البيان).
 قال النووي: واتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كمه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، اهـ. وفي “نيل الأوطار”: قيل: الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين، اهـ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

هيئة السجود

A

المالكية: الفرض يحصل بـمَسِّ الأرض بأدنى جزء من جبهته. وإلصاق جميعها مستحب، كما يستحب السجود على الأنف وقيل: يجب لا على جهة الشرطية، فيعيد الصلاة لتركه في الوقت ، والسجود على اليدين سنة كالسجود على الركبتين والقدمين
 لخبر: “أمرت أن أسجد على سبعة أعظم” فإنه محمول عندنا على السنية بدليل آخِر الحديث وهو قوله: “ولا أَكفِتَ الشعر” فإنهم نصُّوا على عدم البطلان بِكَفْتِه، وهو يدل على أن الأمر ليس للوجوب
الحنفية: السجود على الجبهة فرض، وصح عن أبي حنيفة الرجوع إلى قول الصاحبين، ولا يجوز عندهما الاقتصار على الأنف إلا من عذر، ووضع اليدين والركبتين سنة، ورجح ابن عابدين الوجوب، وهو اختيار ابن الهمام. ووضع القدمين ففيه روايات(الفرضية, وفرضية إحداهما والسنية)، ورجح العلامة الشامي الوجوب
الشافعية: يجب السجود على الجبهة واليدين والركبتين والقدمين. ويستحب السجود على الأنف
الحنابلة: والسجود على جميع هذه الأعضاء واجب، إلا الأنف فإن فيه رويتين: إحداهما يجب السجود عليه، والثانية لا يجب

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

السجود على القطن والصوف والحشيش الذي لا يستقر تحت جبهة الساجد

A

المالكية: لا يصح، كالسجود على العمامة. ويكره السجود على حصير أو غيره مما فيه رَفاهِيَة، إلا لنجاسة الأرض أو حر أو برد أو لكونها مفروشة في المسجد فلا كراهة

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

مسائل من هيئات الصلاة-رفع اليدين عند الرفع من السجود

A

 روى س د عن ابن عمر رفعه قال: “إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فَلْيَضَعْ يديه وإذا رفع فليرفعهما”.
رفعهما فرض عند الجميع
 لأنه لا يعتدل من لم يرفعهما من الأرض، والاعتدال في الركوع والرفع منه وفي السجود والرفع منه واجب فرضًا،
 لأمر رسول الله (ص) بذلك وفعله له وقوله عليه السلام: “صلوا كما رأيتموني أصلي” (رواه البخاري وأحمد)،
 أخرج د عن أبي مسعود (ر) قوله (ص): “لا تُـجزِئُ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

مسائل من هيئات الصلاة-الاعتدال والطمأنينة

A

الحنفية: الاعتدال في قَومة الركوع الطمأنينة في الـجِلسة ليس بواجب والاعتدال في الركوع والسجود وكل ركن هو أصل بنفسه واجب
الجمهور: فرض, وهو الراجح عند الحنفية (ابن الهمام والسرخسي والشيخ ظفر أحمد العثماني)
وعند ابن القاسم وبعض المالكية سنة في جميع أركان الصلاة
 لحديث أبي مسعود المذكور أعلاه،
 وكذا حديث النسائي عن أنس عن رسول الله (ص) قال: “اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يَبْسُطْ أحدكم ذراعيه كالكلب”، ورواه خ م دون “في الركوع”)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

مسائل من هيئات الصلاة-ماذا يقدّم وضعه على الأرض عند الهويّ إلى السجود

A

الجمهور: المستحب أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه،
مالك (والأوزاعي) و أحمد في رواية: يبدأ باليدين
 لما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): “إذا سجد أحدكم فَلْيَضَعْ يديه قبل ركبتيه، ولا يَبْرُكْ بُروكَ البعير” رواه س
 وروى الحاكم عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: “كان النبي (ص) يفعل ذلك”، وروى نحوه الدارقطني، وعلقه البخاري من قول ابن عمر، بصيغة الجزم.
للجمهور:
 روى وائل بن حُجر قال: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” أخرجه د س
وفي سنده: شَريك عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه عن وائل بن حجر. ولم يحدث به عن عاصم بن كُلَيب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به، وشريك القاضي صدوق تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا، روى له الأربعة، ومسلم في المتابعات، مات سنة 177 أو 178هـ.
 ويقويه ما يلي: أخرج البيهقي حديث وائل بسند آخر من طريق عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفيه: “فلما أراد (ص) أن يسجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن تقع كفاه”، . وعبد الجبار بن وائل بن حجر من رواة مسلم والأربعة، وقيل: لم يسمع من أبيه، مات سنة 112هـ.
 وقال البيهقي: ورُوِّينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل اليدين من فعلهما
 وروى البيهقي والحاكم عن أنس أنه رأى النبي (ص) “انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه يديه”. وهو من رواية العلاء بن إسماعيل العطار وهو مجهول، والمحفوظ ما رواه عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره، عن عمر بن الخطاب موقوفًا عليه
 وهذه الروايات، وإن كان في سندها مقال، فمجموعها يفيد صلاحية الاحتجاج بها، وليس فيها متَّهَمًا بالكذب، وهو عمل بعض الصحابة والتابعين، وأخذ بها كثير من فقهاء السلف الصالح، والمسألة في ذاتها لا تتعدى حدود الاستحباب.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

مسائل من هيئات الصلاة-افتراش الذراعين في السجود

A

يكره بالاتفاق, ومن السنة أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه إذا سجد
 أخرج ت ق عن جابر أن النبي (ص) قال: “إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراشَ الكلب”، قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السَّبُع
 وأخرج خ من حديث أبي حُمَيد الساعدي: “وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هَصَرَ ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فَقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابِضِهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

جِلسة الاستراحة

A

مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: لا يجلس للاستراحة
 وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس و جماعة من الصحابة،
 وبه يقول الثوري وإسحاق وأبو الزناد والترمذي وجمهور الفقهاء
 أكثر الأحاديث لم تذكر هذه الجلسة
 وللجمهور أيضًا زيادة: “ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم”، في حديث المسيء صلاته، من رواية يحيي القطان رواها الطحاوي
تستحب هذه الجلسة عند الشافعي وأحمد في رواية: يجلس مفترشًا ، ويحتمل أنه يجلس على قدميه وأليتيه مُفضِيًا بهما إلى الأرض، ويمد التكبير إلي أن يقوم حتى لا يخلو من ذكر
 لما روى مالك بن الـحُوَيرث “أن النبي (ص) كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض” متفق عليه (واللفظ للبخاري)،
وقيل: إن كان المصلي ضعيفًا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويًّا لم يجلس لغِناه عنه.
 وحُـمِلَ جلوس النبي (ص) على أنه كان في آخر عمره عند كبره وضعفه، وهذا فيه جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

صفة النهوض إلى الركعة الثانية وما بعدها

A

أحمد وأبو حنيفة: يستحب أن ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، ولا يعتمد على يديه
 وكره الثوري والنخعي وابن سيرين الاعتماد.
 لهم رواية وائل بن حجر: “رأيت رسول الله (ص) إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه” س من رواية شريك عن عاصم بن كليب
 وفي لفظ: “وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه” أخرجه أبو داود من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه، وفي سماعه منه خلاف
 وعن ابن عمر قال: “نهى رسول الله (ص) أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة” رواهما أبو داود وعبد الرزاق

مالك والشافعي:يستحب الاعتماد على يديه عند القيام من الجلوس في الصلاة كلها
وفي رواية عن مالك:إن شاء اعتمد على يديه للقيام أو ترك
 لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله (ص): “فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة، استوى قاعدًا ثم قام فاعتمد على الأرض”، س وروى البخاري نحوه،
 وهكذا فعل ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزير والقاسم
 روي ذلك من فعل علي و ابن مسعود وعمر وأبي سعيد الخدري (ر)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

الالتفات في الصلاة

A

الالتفات في الصلاة لغير حاجة بتحويل الوجه يمينًا أو شمالًا مكروه بالاتفاق
أما إذا حوَّل صدره عن القبلة فقد فسدت صلاته عند الحنفية والشافعية، وتفسد باستدبار القبلة عند المالكية والحنابلة،
أما مجرد النظر يمينًا أو شمالًا فلا يكره، وتركه أولى

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

الاستخلاف

A

الجمهور والصحيح عند الحنابلة : يجوز إذا أصاب الإمام ما يوجبه (عند المالكية:خشية تلف مال أو نفس، أو مُنِعَ الإمامةَ لعجز، أو الصلاةَ برعاف أو سبقِ حدثٍ أو ذكرِه)
 روي ذلك عن عمر وعلي وعلقمة وعطاء والحسن والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي (للحنفية في جواز الاستخلاف شروط تنظر في كتبهم)
عن أحمد رواية أخرى أن صلاة المأمومين تبطل
فإذا رجع دخل مع الجماعة في الصلاة، وإذا لم يستخلف صلى الناس أفذاذًا أو قدَّموا أحدهم ليتم بهم جماعة، ولا يجوز له الاستمرار في الصلاة وهو محدث
 ويدل على جواز الاستخلاف أن عمر (ر) لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه -رواه البخاري-، فأتم بهم الصلاة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

التسبيح والتصفيح

A

وقال مالك وأصحابه: التسبيح للرجال والنساء
 على ظاهر قوله: “من نابه شيء في صلاته فليسبح” وهذا على عمومه في الرجال والنساء،
 وتأوَّلوا في قوله” “فإنما التصفيح للنساء” أي أن التصفيح من أفعال النساء، على جهة الذم لذلك
وقال آخرون منهم الشافعي وأحمد وأبو يوسف والأوزاعي والقرطبي: من نابه من الرجال شيء في صلاته سبح، وأما المرأة فإنها تصفق،
 فإن رسول الله (ص) قد فرق بين الرجال والنساء في ذلك فقال: “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء”
 وحديث سهل بلفظ “التسبيح للرجال والتصفيق للنساء” أخرجه البخاري،
والمشهور عن أبي حنيفة ومحمد: فساد الصلاة بذكر قصد به المصلي زجرًا أو أمرًا أو جوابًا، أما إذا قصد بذلك شيئًا من مصلحة الصلاة، فقولهما كقول الجمهور
 لأنه خطاب لآدمي عندهما

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

الركوع دون الصف

A

المشهور من مذهب مالك: إذا جاء فوجد الإمام راكعًا فخشي فوات الركعة برفع رأسه، فليركع بقرب الصف نحو صفين أو ثلاثة، حيث يطمع إذا دبَّ راكعًا وصل إلى الصف قبل رفع الإمام
 لأن المحافظة على الركعة حينئذ أفضل منها على الصف
 وروي عن زيد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريج، وجوزه الزهري والأوزاعي والليث
الحنابلة: من علم بالحديث (“ولا تعد”) فلا تصح صلاته إن فعل، وإن جهل بالحديث فإن صلاته تصح إن دب راكعًا حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع
 لأن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة عند الإمام أحمد
 واستدلوا بحديث وابصة بن معبد (ر) “أن رجلًا صلى خلف الصف وحده فأمره رسول الله (ص) أن يعيد الصلاة” رواه الترمذي وحسنه
 وبحديث علي بن شيبان (ر): “استَقبِل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف” ق

الحنفية والشافعية: يكره لمن أتى الإمام وهو راكع أن يركع دون الصف
 لكراهية انفراد المأموم ببعض الصلاة خلف الصف
 لحديث أبي بَكْرَةَ (ر) أنه انتهى إلى النبي (ص) وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذَكَرَ ذلك للنبي (ص) فقال: “زادك الله حِرصًا ولا تَعُد” خ
 والصلاة خلف الصف جائزة عند الجمهور لحديث أنس (ر) قال: “فقام عليه (أي الحصير) رسولُ الله (ص) وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف”، متفق عليه

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

حكم الصلاة على النبي (ص)

A

الصلاة على النبي (ص) فرض على كل مؤمن مرة في العمر بالإجماع
 لقوله تعالى {يأَيُّها الَّذينَ ءامَنوا صَلُّوا عَلَيهِ وسَلِّموا تَسليمًا} الأحزاب/56
وتجب كلما ذكر النبي (ص) عند الطحاوي وجماعة من الحنفية، وجماعة من الشافعية، وحكي عن اللخمي وابن العربي من المالكية.
وتستحب الصلاة على النبي (ص) عند ذكر اسمه عند جمهور الفقهاء.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

الصلاة على النبي (ص) في التشهد الآخر-حكمها

A

مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد: مستحب، وتاركها مسيء، ومع ذلك فصلاة من لم يفعل ذلك تامة
 وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أهل المدينة والنخعي واختاره ابن المنذر من الشافعية.
 لحديث المسيء صلاته
 وقول ابن مسعود (ر) في آخر التشهد: “فإذا فعلتَ هذا فقد قضَيتَ صلاتك”، د، والصواب وقفه
 وقال النبي (ص): “إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع …الحديث”، رواه مسلم
الحنابلة والشافعي: هي واجبة في صحيح المذهب، ومن قال: “اللهم صل على محمد” فقد أدَّى الواجب عندهم
 لأمر الله تعالى في الآية،
 وللأحاديث المشتملة على أمر النبي (ص): “قولوا: اللهم صلِّ على…”.

33
Q

الصلاة على النبي (ص) في التشهد الآخر-صفتها

A

وردت في السنة بصِيَغ مختلفة، وتدل على التوسع في الأمر
 عن كَعب بن عُجْرَةَ (ر) قال: سألنا رسول الله (ص) فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهلَ البيت، فإن الله قد علَّمنا كيف نسلِّم عليكم؟ قال: “قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد”خ
 وفي رواية مسلم، “على آل إبراهيم” فقط في الموضعين.
 وفي رواية للنسائي: “كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم” و”كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم”، دون كلمة “على” قبل آل إبراهيم
 ما روى مالك عن أبي حُمَيد الساعدي (ر)،
 وما أخرجه مالك عن أبي مسعود، بزيادة “في العالمين”،
 ورواها أبو داود بزيادة أخرى: “اللهم صل على محمد النبي الأمي …الحديث”.
 وما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري (ر): “قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم …الحديث”
 ومنها ما أخرج أبو داود عن أبي هريرة (ر) وفيها: “اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته…الحديث”
الحنفية والحنابلة: يستحب ما في حديث كعب بن عجرة (ر)،
المالكية: يستحب ما في رواية أبي مسعود (ر) في الموطإ.
الشافعية: يستحب أن يجمع ما في الأحاديث فيقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته الخ
ابن تيمية: يستحب أن يؤتى تارةً بصيغة وتارةً بأخرى كما هو قوله في أنواع دعاء الاستفتاح وألفاظ التشهد وألفاظ القرآن
كلمة “سيدنا” لم ترِد في أيٍّ منها فلا ينبغي زيادتها. والأولى تركها في الصلاة ولا بأس خارجها

34
Q

الصلاة على غير النبي (ص)

A

تجوز تبعًا بالاتفاق
تكره استقلالا عند الأبي والنووي وأحمد
 احتج بحديث “اللهم صل على آل أبي أوفى”
أبو حنيفة ومالك والشافعي والأكثرون: لا يجوز
ابن القيم: إن كان شخصًا معيَّنًا أو طائفة معينة كره، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سِيَّما إذا جعلها شعارًا له ومنع منها نظيره أو من هو خير منه، كما تفعل الرافضة بعلي (ر). وأما أن صلى عليه أحيانًا بحيث لا يجعل ذلك شعارًا كما صُلِّي على دافع الزكاة فهذا لا بأس به.

35
Q

الرواتب-حكمها

A

سنة مؤكدة عند الجمهور والعراقيون من المالكية, إلا ما قبل العصر فمندوب
مندوب مؤكد عند المالكية, إلا ركعتا الفجر (رغيبة)

36
Q

الرواتب-عددها

A

مالك في المشهور عنه: لا توقيت في ذلك، حمايةً للفرائض، لكن لا يـمنع مَن تَطَوَّعَ بـما شاء إذا أمن ذلك
الشافعية والحنابلة: أدنى الكمال فيها عشر ركعات غير الوتر، والأكمل أن يصلي ثماني عشرة ركعة (بزيادة ركعتين قبل الظهر وبعدها، وأربعًا قبل العصر).
 عن ابن عمر(ر): “حفظت من النبي (ص) عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح” خ
الحنفية: ثنتا عشرة ركعة.
 وروى خ د س عن عائشة رضي الله عنها “أن النبي (ص) كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة
 عن أم حبيبة تقول: سمعت رسول الله (ص) يقول: “من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بُـنِـيَ له بـهن بيت في الجنة” م، وزاد الترمذي والنسائي: أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر”.

37
Q

الرواتب-الرواتب بعد الجمعة

A

مالك: يركع الإمام ركعتين في بيته إن شاء ويكره في المسجد، وجاز للمأموم
الحنفية: يصلي أربعًا، وعن أبي يوسف أنه ينبغي أن يصلي أربعًا ثم ركعتين
الشافعية: تسن قبلها وبعدها صلاة، وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها، والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها.
أحمد: إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، وفي رواية: إن شاء ستًّا
 لما في الموطإ والصحيحين عن ابن عمر أنه (ص) كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته.
 وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): “إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا” م س

38
Q

الرواتب-قضاء الرواتب

A

الشافعي في الجديد وأحمد: مستحب
 وهو قول عطاء وطاوس والقاسم بن محمد والأوزاعي، ومروي عن ابن عمر.
أبو حنيفة: لا تقضى, وتقضى ركعتا الفجر مع الفريضة إذا فاتته أيضًا لما فعله النبي (ص) ليلة التعريس
مالك ومحمد بن الحسن: لا تقضى إلا ركعتي الفجر تقضيان بعد طلوع الشمس من حل النافلة إلى الزوال
الطمأنينة والاعتدال
جماهير الفقهاء وأبو يوسف من الحنفية: فرض في جميع أركان الصلاة،
الحنفية: واجب (سنة عند بعض المالكية والحنفية)
من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له وعليه إعادتها،
وأقل ما يجزئه من ذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويعتدل راكعًا، أقل ما يقع عليه اسم ركوع ويتمكن فيه.
وكذلك لا يجزئه في السجود أقل من وضع وجهه في الأرض ويديه متمكنًا، أقل ما يقع عليه اسم ساجد
والفرق بين الطمأنينة والاعتدال أن الاعتدال نصب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء زمنًا ما
 لحديث المسيء صلاته دليلهم، رواه البخاري عن أبي هريرة (ر) أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله (ص) في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: “ارجع فصَلِّ فإنك لم تصل”، فرجع فصلى، ثم سلم فقال: “وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل”، قال في الثالثة: فأَعلِمني. قال: “إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”، وأخرجه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة

39
Q

الطمأنينة والاعتدال

A

جماهير الفقهاء وأبو يوسف من الحنفية: فرض في جميع أركان الصلاة،
الحنفية: واجب (سنة عند بعض المالكية والحنفية)
من لم يتم ركوعها ولا سجودها فلا صلاة له وعليه إعادتها،
وأقل ما يجزئه من ذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويعتدل راكعًا، أقل ما يقع عليه اسم ركوع ويتمكن فيه.
وكذلك لا يجزئه في السجود أقل من وضع وجهه في الأرض ويديه متمكنًا، أقل ما يقع عليه اسم ساجد
والفرق بين الطمأنينة والاعتدال أن الاعتدال نصب القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء زمنًا ما
 لحديث المسيء صلاته دليلهم، رواه البخاري عن أبي هريرة (ر) أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ورسول الله (ص) في ناحية المسجد، فجاء فسلم عليه، فقال له: “ارجع فصَلِّ فإنك لم تصل”، فرجع فصلى، ثم سلم فقال: “وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل”، قال في الثالثة: فأَعلِمني. قال: “إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها”، وأخرجه مسلم وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة

40
Q

من لم يستطع السجود

A

أكثر أهل العلم: لا يرفع شيئا إلى جبهته
 وروي عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس أنهم قالوا: يومئ ولا يرفع إلى وجهه شيئًا،
 وعن جابر(ر) أن النبي (ص) عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: “صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأَوْمِ إيـماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك” أخرجه البيهقي ورواته ثقات
الحنابلة والشافعية ورواية عن أحمد: إن وضع بين يديه وسادة أو شيئًا عاليًا جاز إذا لم يمكنه الانحطاط أكثر من ذلك
 روي عن أم سلمة أنها كانت تسجد على مَرفَقَة (مثل الوسادة) من رَمَدٍ كان بها،
 وعن ابن عباس أنه أجاز ذلك، وعن عروة بن الزبير أنه فعله
الحنفية: نفس رفع الشيء مكروه, فإن فعل أجزأه إن وجد الإيماء

41
Q

من أتى المسجد وقد تمت الحاضرة

A

مالك وأبو حنيفة والشافعي: من أتى مسجدًا قد صلي فيه فلا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان في سعة من الوقت.
الثوري: ابدأ بالمكتوبة ثم تطوع ما شئت

42
Q

من سلم عليه وهو في صلاة

A

بالإجماع: من سلم عليه وهو يصلي لا يرد كلامًا، ومن رد إشارة أجزأه ولا شيء عليه
مالك: يرد عليه إشارة بيده أو برأسه. قال ابن القاسم: لم يكن يكره ذلك. وروي عن مالك أنه كرهه
الحنابلة: لا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة ولا يجب، ويرده بعدها استحبابًا
 روى أبو داود عن نافع قال: “سمعت عبد الله ابن عمر يقول: خرج رسول الله (ص) إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله (ص) يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: هكذا، وبسط كفه”. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق
 وروى نحوه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم، وفي بعضها “صهيب” مكان “بلال”، ويحمل على تعدد الواقعة.
الشافعية: لا يسلم على المصلي، فإن سلم لم يستحق الرد. لكن يستحب أن يرد عليه في الحال بالإشارة، وإلا فيرد عليه بعد الفراغ لفظًا
الحنفية: يكره (كراهة تنزيهية) السلام على المصلي، ورد المصلي السلام بالإشارة مكروه
 لحديث ابن مسعود (ر): كنا نسلم على رسول الله (ص) وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنا عليه فلم يردَّ علينا، فقلنا: يا رسول الله ! كنا سلم في الصلاة فترد علينا، قال: “إن في الصلاة شغلًا” متفق عليه، وروى أبو داود أن النبي  رد عليه السلام بعد الفراغ من الصلاة

43
Q

الترتيب بين يسير الفوائت

A

يسير الفوائت: 5 صلوات أو أقل (وروي عن أحمد وجوب الترتيب بين الفوائت قلت أو كثرت)
الجمهور: واجب
 لما رواه مالك عن ابن عمر موقوفًا،
الشافعي: مستحب
 وبه قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود
الجمهور: يسقط وجوبه بالنسيان ، كذا بضيق الوقت عند أحمد وأبي حنيفة
المالكية : إن قدَّم الحاضرة على يسير الفوائت: صحَّت وأثِم إن تعمَّد (واجب غير شرط)
والأدلة للوجوب أو لعدمه ضعيفة

44
Q

استقبال المصلي إلى وجه الإنسان، واستقبال الإنسان وجه المصلي

A

مكروه بالاتفاق

45
Q

انصراف المصلي إذا سلم عن يمينه أو يساره

A

السنة أن ينصرف كيف شاء بالاتفاق
 عن أنس (ر) “أن النبي (ص) كان ينصرف عن يمينه” م
 عن عبد الله بن مسعود (ر): “لا يجعل أحدكم للشيطان شيئًا من صلاته، يرى أن حقًّا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي (ص) كثيرًا ينصرف عن يساره” خ م

46
Q

قعود الإمام بعد التسليم والأذكار بعد المكتوبة

A

إذا سلم الإمام والمأمومون استغفروا ثلاثًا استحبابا
 لما رواه مسلم عن ثوبان (ر) قال: كان رسول الله (ص) إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا، وقال: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام”
واستحب فقهاء الأمصار أن ينحرف الإمام عن جهة القبلة
 لما أخرج مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله (ص) لا يقعد إلا مقدار ما يقول: “اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام”.
إذا شاء قام وانصرف، وإذا شاء قعد منحرفًا إلى اليمين أو اليسار أو مستقبل الناس، للذكر أو التعليم أو الموعظة بالاتفاق,
ويستحب ذكر الله والدعاء عقيب سلامه بالاتفاق
 روى مسلم عن عبد الله بن الزبير (ر) أنه (ص) كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون”، قال: وكان رسول الله (ص) يهلل بهن دبر كل صلاة.
 وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة (ر) أن النبي (ص) كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الـجَدِّ منك الـجَدُّ”.
 وعن سعد بن أبي وقاص (ر) أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول: إن رسول الله (ص) كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة : “اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أُرَدَّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر” رواه البخاري
 ومنها قراءة آية الكرسي، وقراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس
 ومنها ما رواه الجماعة أن النبي (ص) قال لأبي ذر (ر): “يا أبا ذر! ألا أعلِّمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا مَن أخذ بمثل عملك”. قال: بلى يا رسول الله! قال: “تكبر الله عز وجل دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين، وتَـحمَده ثلاثًا وثلاثين، وتسبِّحه ثلاثًا وثلاثين، وتـختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، غُفِرَت له ذنوبه ولو كانت مثل زَبَد البحر”. وفي بعض رواياته أن تمام المائة بأن يكبر أربعًا وثلاثين، ويجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله
 في كل من تلك الكلمات الثلاث روايات مختلفة، وتقديم وتأخير بينهن، وقد وردت ثلاثًا وثلاثين، وخمسًا وعشرين، وإحدى عشرة، وعشرة، وغير ذلك.
 قال الحافظ الزين العراقي: وكل ذلك حسن وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى

47
Q

الصلاة في عطن الإبل

A

مكروهة عند الجمهور وأحمد في قول (واستحب بعض المالكية الإعادة في الوقت) وفاسدة عند الحنابلة وأحمد في قول
 قيل(وهو الأصح): لأنها يستتر بها للبول والغائط فلا تكاد تسلم مباركها من النجاسة، وعلى هذا التعليل تجوز الصلاة في مباركها إذا أمنت النجاسة ببسط ثوب أو تيقن طهارة، وقد روى في ذلك يحيى بن يحيى عن ابن القاسم . روي عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره فقال: رأيت النبي (ص) يفعله (رواه البخاري).
 قيل: إن المنع من ذلك لأنها خلقت من الشياطين، على ما جاء في حديث البراء بن عازب: سئل رسول الله (ص) عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: “لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين”، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: “صلوا فيها فإنها بركة” د
فيمنع من الصلاة في مباركها بكل وجه، وقد روى ابن القاسم عن مالك في المجموعة: لا يصلي فيها وإن لم يجد غيرها وإن بسط ثوبًا
 قيل:لأن نفارها يمنع إتمام الصلاة،
 قيل: لثقل رائحتها والصلاة قد سُنَّت النظافة لها
 قيل: لسبب النِّفار والتمرُّد لرواية أبي داود لحديث البراء: “فإنها من الشياطين”
 وفرَّق بعضهم بين الواحد منها فيجوز، وبين كونها مجتمعة، لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي، بخلاف الصلاة على المركوب منها، لما ثبت أنه (ص) كان يصلي النافلة وهو على بعيره، أو إلى جهة واحدة وهو معقول
 وللحنابلة ما رواه الترمذي، وضعفه، عن ابن عمر، عن عمر “أن رسول الله (ص) نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في الـمَزبَلة والـمَجزَرة والـمَقبرة وقارعة الطريق وفي الحمَّام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله”

48
Q

الصلاة في مراح الغنم

A

جائز عند الحنابلة والمالكية,
 لقوله (ص) “جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا” خ
 ولما روي عن أنس: “كان رسول الله (ص) يصلي في مرابض الغنم” (متفق عليه)
واشترط الشافعية و الحنفية طهارة المكان

49
Q

حمل الطفل في الصلاة

A

أشهب عن مالك: غير جائز عنده في الفريضة
 كان حمل أمامة من رسول الله (ص) في صلاة النافلة
أشهب وابن نافع عن مالك: ذلك جائز حال الضرورة،
لكن التأويل الأول بعيد لأن مسلمًا والنسائي أخرجا عن أبي قتادة قال: “رأيت رسول الله (ص) يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه”.
الحنفية: لم يكره عند الحاجة , وكره بدونها
 فعله (ص) لأنه كان محتاجًا إلى ذلك، لعدم من يحفظها أو لبيانه الشرع بالفعل أن هذا غير موجب فساد الصلاة،
الشافعية: جائز
 لأن الأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت
 وإنما فعل النبي (ص) ذلك لبيان الجواز.
 وقال الفاكهاني: وكان السر في حمله أُمامة دفعًا لما كانت العرب تألَّفته من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في رَدْعِهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول

50
Q

الأحق بالإمامة

A

مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية : الأفقه.
 لحديث الباب لأن أبا بكر قدمه رسول الله (ص) للصلاة بجماعة أصحابه، ومعلوم أنه كان منهم من هو أقرأ منه ولا سيما أُبَيِّ بن كعب وسالـمِ مولى أبي حذيفة وابن مسعود وزيد بن ثابت
الثوري وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وبعض الشافعية والحنفية: الأقرأ.
 ولهم وا رواه مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله (ص): “يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْمًا، ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يَقعُد في بيته على تَكْرِمَته إلا بإذنه”،
النووي: وكان أكثرُ الصحابة(ر) قراءةً أكثرَهم فقهًا، لأنهم كانوا يقرؤون الآية ويتعلمون أحكامها

51
Q

حكم الصلاة في المقبرة

A

مالك :جائز
 لقوله (ص) “وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيُّـما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاةُ فليصلِّ” (خ وروى مسلم أوله)،
أبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية: مكروه إن كان المكان طاهرًا،
 للتعارض بين أحاديث النهي وعموم “جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا”.
أحمد : حرام، وفي المشهور عنه أنها لا تصح،
 لقوله (ص): “الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة” (د)،
 ولنهيه (ص) عن الصلاة في سبعة مواطن

52
Q

إمامة الأعمى

A

جائز بلا خلاف

 واستخلف النبي (ص) ابن أم مكتوم على الصلاة بالمدينة حين خرج إلى بعض الغزوات، وكان أعمى، رواه أبو داود

53
Q

الاستلقاء

A

هو وضع إحدى الرجلين على الأخرى، في المسجد وغيره
فروي كراهته عن كعب بن عُجْرَة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وسعيد بن جبير (والنخعي ومجاهد وطاوس).
 وقد روى مسلم عن جابر أن رسول الله (ص) نهى: “أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلقٍ على ظهره”.
أكثر العلماء فرخصوا فيه،
 ممن روي أنه كان يفعله: عمر وعثمان وابن مسعود (وأسامة بن زيد وابن عمر وأنس)،
ونص أحمد على جوازه (وهو قول الحسن والشعبي وابن المسيب).
 ومنهم من قال في أحاديث النهي: هي منسوخة بحديث الرخصة، ورجحه الطحاوي وغيره.
 ومنهم من قال في أحاديث النهي: هي محمولة على من كان بين الناس فيخاف أن تنكشف عورته، روي ذلك عن الحسن. وإذا كانت إحدى الرجلين مقبوضة، ويضع قدم الأخرى أو رجله على ركبة المقبوضة، وهو لابس إزارًا، فتنكشف العورة إلا بالتحذُّر

54
Q

حكم البيع في المسجد

A

مكروه عند جمهور العلماء والأئمة الأربعة.
أجاز المالكية مجرد العقد في المسجد
زاد الحنفية: التعليم والكتابة والخياطة بأَجْر والحديث في البيع والشراء في الطواف والسعي
الشافعية: تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضالة، وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، هذا هو الصحيح المشهور وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء
الحنابلة: ويكره البيع والشراء في المسجد. وذهب جماعة إلى حرمة البيع في المسجد
 روى الترمذي عن أبي هريرة (ر) أن رسول الله (ص) قال: “إذا رأيتم مَن يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح اللهُ تجارتك، وإذا رأيتم من يَنشُدُ فيه ضالَّةً: لا رَدَّ الله عليك”،
 وروى مسلم الشطر الثاني مع زيادة: “فإن المساجد لم تُبـنَ لهذا”

55
Q

العيدان - المعنى

A

عيد الفطر وعيد الأضحى، مشتق من العَود لتكرره كل عام، أو لعود السرور بعوده، وجمعه أعياد

56
Q

العيدان -أول عيد صلاه النبي (ص)

A

وذكر ابن حبان وغيره أنه عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فرض رمضان في شعبانها، ثم داوم إلى أن توفَّاه الله تعالى

57
Q

العيدان - حكم صلاة العيد

A

الحنفية: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط للعيد ما يشترط للجمعة، إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة
 لمواظبة النبي (ص) عليها من غير ترك.
المالكية: المشهور أنها سنة عين، وقيل كفاية، ويؤمر بها من تلزمه الجمعة فيخرج منه العبد والصبي والمرأة والمسافر
الشافعي وجمهور الشافعية: على أنها سنة، وقال الأصطخري: فرض كفاية
الحنابلة: فرض على الكفاية، هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعنه (أحمد) هي فرض عين، اختارها ابن تيمية وقال: قد يقال بوجوبها على النساء وغيرهن. وعنه هي سنة مؤكدة

58
Q

العيدان - أول من أحدث النداء للعيدين

A

معاوية أو مروان أو زياد (عامل معاوية على البصرة،) أو عبد الله بن الزبير

59
Q

العيدان - النداء للعيدين

A

لا خلاف بين فقهاء الأمصار في أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل
 روي من وجوه شتى صحاح عن النبي (ص) أنه لم يكن يؤذن له ولا يقام في العيدين، من حديث جابر بن عبد الله وجابر بن سَـمُرَة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد
 أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: “شهدت مع رسول الله (ص) الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة”
الشافعية وبعض الحنابلة: ينادَى لها (استحبابًا) “الصلاةَ جامعةً أو: الصلاة
 قياسا على الكسوف
قال أبو عمر: إنما قالا ذلك لأن بني أمية أحدثوا الأذان، ولم يكن يعرفونه قبل.

60
Q

العيدان - الغسل للعيدين

A

مستحب عند جماعة علماء المدينة، واتفق الفقهاء على أنه حسن لمن فعله، وليس غسل العيدين كغسل الجمعة
ويستحب أن يكون غسله متصلًا بغُدُوِّه إلى المصلى عند المالكية. وإن اغتسل للعيدين قبل الفجر فواسع
 لأن رسول الله (ص) قال في جمعة من الجمع: “يا معشر المسلمين! إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا”
 كان ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله يغتسلون ويأمرون بالغسل للعيدين
 وروي ذلك عن جماعة من علماء أهل الحجاز والعراق والشام، منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعلقمة والحسن وقتادة ومحمد بن سيرين ومجاهد ومكحول

61
Q

العيدان - الصلاة قبل الخطبة

A

جماهير الفقهاء منهم الأربعة لا يرون في صلاة العيدين أذانًا ولا إقامة ويصلون قبل الخطبة
 روى البخاري عن عبد الله بن عمر “أن رسول الله (ص) كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة”،
 روى خ م عن ابن عباس قال: “شهدت صلاة الفطر مع نبي الله (ص) وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب”
 أخرج مسلم عن أبي عبيد قال: “شهدت العيد مع علي بن أبي طالب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة”
لو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيئ بالاتفاق
الشافعية والحنابلة: لا يعتد بها
المالكية: يكره ويعيدهما استحبابًا
الحنفية: يكره وصحت الصلاة وأساء

62
Q

العيدان - صوم يومي العيد

A

بالإجماع يحرم صوم يومي العيد، سواءٌ النذر والكفارة والتطوع والقضاء والتمتع
 لأثر عمر (ر):”إن هذين يومان نهى رسول الله (ص) عن صيامهما”

63
Q

العيدان - اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد

A

الحنابلة: يسقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه .والأفضل للمأموم حضورها خروجًا من الخلاف
روى أبو داود، عن إِيَاس بن أبي رَمْلَةَ الشامي قال: شهدتُ معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم، قال: أشهدتَ مع رسول الله (ص) عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخَّص في الجمعة فقال: “من شاء أن يصلي فليصلِّ”.
وروى أبو داود عن أبي هريرة عن رسول الله (ص) أنه قال: “قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مُـجَمِّعون”.
أكثر الفقهاء: تجب الجمعة
 لعموم الآية -من سورة الجمعة- والأخبار الدالة على وجوبها
المالكية: إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة، ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم الجمعة، وسواءٌ منزلُه في البلد أو خارجها عنه، كفرسخ، وإن أذن له الإمام في التخلف.
 قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم: إن إذن عثمان كان لمن لا تلزمه الجمعة من أهل العوالي
 الطحاوي: إن المرادِين بالرخصة في ترك الجمعة هم أهل العوالي الذين منازلهم خارجة عن المدينة، ممن ليست الجمعة عليهم واجبة
مطرف وابن وهب وابن الماجشون من المالكية : إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة بتخلفهم عن الجمعة، حين سعوا وأتوا لصلاة العيد، فإن إذنه يكون عذرًا لهم.

64
Q

العيدان - على من تجب الجمعة من غير أهل البلد؟

A

مالك والليث: تجب الجمعة على أهل المصر على من كان منه على ثلاثة أميال
الشافعي وأحمد وداود،: تجب الجمعة على من كان بالمصر، وكذلك كل من يسمع النداء ممن كان خارج المصر
 وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص وابن المسيب
الحنفية: في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر، وعن أبي يوسف أن كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها

65
Q

العيدان - الأكل في الفطر قبل الصلاة

A

بالاتفاق: السنة أن يأكل في الفطر قبل الصلاة،
 وهذا قول أكثر أهل العلم
 أخرج البخاري عن أنس (ر) قال: “كان رسول الله (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترًا”.

66
Q

العيدان - الأكل في الأضحى بعد الصلاة

A

جمهور الفقهاء: استحباب تأخير الأكل يوم الأضحى، وإن لم تكن له أضحية، وخصه أحمد بمن يُضَحِّي.

67
Q

العيدان - ما يقرأ في صلاة العيد

A

المالكية: بــسبح اسم ربك الأعلى, والشمس ونحوهما من قصار المفصل
الحنابلة و الحنفية: “الأعلى” و”الغاشية”, وعليه الأكثر
الشافعية: في الركعة الأولى بق وفي الركعة الثانية باقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ
 وأخرج مسلم عن النعمان بن بشير قال: “كان رسول الله (ص) يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضًا في الصلاتين”.
 قال ابن القيم في “زاد المعاد”: وكان (ص) إذا أتم التكبير، أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها ق والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربَت الساعَةُ وانشقَّ القَمَرُ. وربما قرأ فيهما سبِّح اسمَ ربِّك الأعلى، وهل أتاك حديثُ الغاشية صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك

68
Q

العيدان - عدد التكبيرات

A

قال الإمام أحمد: ليس يُروى في التكبير في العيدين عن النبي (ص) حديث صحيح، وقال ابن رشد: إنما صاروا إلى الأخذ بأقاويل الصحابة
وقال أحمد: اختلف أصحاب النبي (ص) في التكبير وكله جائز
عند الجمهور، وهو قول مالك وأحمد: سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، فمنها ست زائدة، وخمس زائدة بعد تكبيرة القيام من السجود في الثانية
الشافعي والأوزاعي وإسحاق: هي سبع زائدة في الأولى، فأصبحت ثماني تكبيرة مع التي للتحريم،.
ومحلها قبل القراءة عند الثلاثة.
أبو حنيفة والثوري: في الأولى والثانية ثلاثًا ثلاثًا، ومحلها قبل القراءة في الأولى، وبعدها وقبل الركوع في الثانية.
 روى أبو داود من طريق عبد الرحمن بن ثَوبان أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة ابن اليمان: “كيف كان رسول الله  يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرَهُ على الجنائز. فقال حذيفة: صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم”، وعبد الرحمن -بن ثابت- بن ثوبان صدوق يخطئ.
 أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى وعن حماد، عن إبراهيم أن أميرًا من أمراء الكوفة -قال سفيان: أحدهما سعيد بن العاص والآخر الوليد ابن عقبة- بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس، فقال: إن هذا العيد قد حضر، فما ترون؟ فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال: “تكبر تسعًا، تكبيرة تفتتح بها الصلاة، ثم تكبر ثلاثًا، ثم تقرأ سورة، ثم تكبر، ثم تركع، ثم تقوم فتقرأ سورة، ثم تكبر أربعًا، تركع بإحداهن”

69
Q

العيدان - حكم التكبيرات

A

عند الحنفية : كل واحدة منها واجبة. ويسجد لها للسهو.
المالكية: من نسي تكبير العيد، كلًّا أو بعضًا، حتى قرأ، فإن لم يركع فإنه يرجع إلى التكبير، فإذا كبر أعاد القراءة وسجد بعد السلام لزيادة القراءة. فإن انحنى تمادى، إمامًا كان أو غيره، ويسجد الإمام والفذ لترك التكبير كلًّا أو بعضًا قبل السلام، ولا سجود على المأموم لأن إمامه يحمله عنه
الشافعية: من نسي التكبيرات الزائدة حتى شرع في القراءة فمذهبنا الجديد الصحيح أنها تفوت، ولا يعود يأتي بها
الحنابلة: والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه عمدًا ولا سهوًا. وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعِد القراءة، وإن لم يذكره حتى ركع سقط

70
Q

العيدان - رفع اليدين حال التكبير

A

عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب
 وبه قال عطاء والأوزاعي
مالك والثوري وأبو يوسف وابن أبي ليلى: لا يرفعهما فيما عدا تكبيرةَ الإحرام

71
Q

العيدان - موضع دعاء الاستفتاح

A

الحنفية والشافعية والحنابلة أن دعاء الافتتاح في صلاة العيد قبل التكبيرات الزوائد. وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات

72
Q

العيدان - الذكر بين التكبيرات

A

عند الشافعية والحنابلة: يستحب أن يقول بين كل تكبيرتين زائدتين: “الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا”، أو نحو ذلك، ،
المالكية والحنفية :لا يستحب الذكر بين التكبيرتين

73
Q

العيدان - من فاتته صلاة العيد

A

مالك: من فاتته تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد، فإن شاء صلاها وإن شاء تركها. وإن أدركهم في تشهد العيد أحرم وجلس، ثم قام إذا سلم الإمام، يقضي صلاة العيد كما صلاها الإمام. وإن أدرك إحدى الركعتين قضى الأخرى يكبر فيها سبعًا.
وذكر الدسوقي ثلاثة أقوال للمالكية، ورجح أنه يندب له صلاة العيد فذًّا لا جماعة.
الحنفية: ولم تُقضَ إن فاتت مع الإمام، لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، ولكنه يصلي أربعًا إن شاء، لأنها إذا فاتته لا يمكن تداركها بالقضاء لفقد الشرائط،
 وهو مروي عن ابن مسعود
الشافعية: فإن فاتته صلاها وحده، وكانت أداء ما لم تزُل الشمس يوم العيد، ومن لم يصل حتى زالت الشمس فقد فاتته ويستحب قضاؤها في أصح القولين
الحنابلة: وإن فاتته صلاة العيد مع الإمام سُنَّ له قضاؤها على صفتها،
 لفعل أنس (ر)

74
Q

العيدان - التبكير إلى صلاة العيد

A

مندوب للناس بالاتفاق.
ويستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام، فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة.قال مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة
 لأن النبي (ص) كان يفعل كذلك.

75
Q

العيدان - التنفل قبل الغدو إلى المصلى وبعده

A

ابن حجر: والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام
روى أشهب وابن وهب عن مالك: إذا صلوا صلاة العيد في المطر في المسجد أو عذرٍ، فلا بأس أن يتنفل بعدها، ولا ينتفل قبلها.
وروى ابن القاسم عن مالك أن التنفل في المسجد قبلها وبعدها جائز
المالكية: كراهة التنفل بالصحراء، أي المصلى، للإمام والمأموم قبل الصلاة وبعدها، لعدم ورود ذلك. فإن صليت العيد في المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها،
الحنفية: ولا يتنفل قبلها مطلقًا، وكذا بعدها في مصلاها، فإنه مكروه عند العامة. وإن تنفل بعدها في البيت جاز، بل يندب تنفُّل بأربع
الشافعية: يكره للإمام أن يتنفل قبلها أو بعدها في المصلى، ولا يكره للمأموم التنفل لا قبلها ولا بعدها، و عن الشافعي في المسجد روايتان
الحنابلة: الصحيح من المذهب كراهة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها. وظاهر قوله: “في موضعها” جواز فعلها في غير موضعها من غير كراهة،

76
Q

العيدان - وقت خروج الإمام

A

مالك: مَضَتِ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا, فِي وَقْتِ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، أَنَّ الإِمَامَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ مُصَلاَّهُ، وَقَدْ حَلَّتِ الصَّلاَةُ.
لا خلاف في أن يؤخر الفطر ويعجل الأضحى
 وقال ابن قدامة: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر
 وقوله “وقد حلت الصلاة” يحتمل معنيين، أحدهما: إذا دخل وقتها، من الحُلول كقولهم حَلَّ الدينُ إذا جاء أجله، والثاني: إذا أبيحت الصلاة يعني النافلة، وهو إذا ارتفعت الشمس قَيد رمح، من الحِلّ وهو الإباحة، وهذا المعنى أحسن.

77
Q

العيدان - وقت صلاة العيد

A

الجمهور : وقت العيد من حل النافلة
عند عدد من الشافعية ابتداء وقتها طلوع الشمس، ورجحه النووي، والأفضل عند هؤلاء تأخيرها إلى ارتفاع الشمس.
وآخر وقتها زوال الشمس بالاتفاق

78
Q

العيدان - متى ينصرف المأموم؟

A

لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ويكره له ذلك لمخالفة السنة
 وروى أبو داود عن عطاء، عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله (ص) العيد، فلما قضى الصلاة قال: “إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب”. قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي (ص).
وخطبة العيد غير واجبة بلا خلاف

79
Q

أخيرا

A

اللهم علمنا ما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا وَ زِدْنا علماً

والله أعلم