مسائل فقهية - درجة 3 Flashcards
حكم ركعتي الفجر
ذهب جمهور الفقهاء إلى سنيتهما،
ابن عبد البر: ركعتا الفجر من السنن المؤكدة لأن السنة لا يعرف منها مؤكَّدُها إلا بمواظبة رسول الله (ص) عليها، وكان رسول الله (ص) يواظب على ركعتي الفجر ويندب إليهما،
وقد قال بعض أصحابنا: إنهما من الرغائب وليستا من السنن، وهذا قول ضعيف (التمهيد).
وقد قال أشهب(204) وعلي ابن زياد(183) (من المالكية): ركعتا الفجر سنة مسنونة
وروى البخاري من حديث عائشة: “وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدًا”،
وروى مسلم عنها أيضًا أن النبي (ص) قال: “ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها”.
وروى الشيخان عنها: “أن النبي (ص) لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح”،
و مذهب الجمهور بقضاء ركعتي الفجر لمن شاء وألَّا ينبغي تركهما.
ما يُقرأ في ركعتي الفجر
عند مالك وطائفة: لا يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة
روى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، حَتَّى إنِّي لأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟
عند الجمهور: يستحب قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
لما في مسلم عن أبي هريرة أنه (ص) قرأ في ركعتي الفجر بهما
ركعتا الفجر إذا أقيم للصبح
قال مالك: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد،
وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد،
وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس.
ووافق أبو حنيفة مالكًا في الفرق بين أن يدخل المسجد أو لا يدخله،
وخالفه في الحد في ذلك فقال: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام.
علة النهي أن تكون صلاتان معًا في موضع واحد عند المالكية والحنفية،
وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود (32) أنه صلى ركعتي الفجر والإمام في المكتوبة، وهو مذهب الحسن (110)ومجاهد(104) ومكحول(112) ومسروق(63) وحماد بن أبي سليمان(120)
وذكر الطحاوي(320) آثارًا كثيرة عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وأبي الدرداء(32) (ر) تدل على أنهم كانوا يصلون ركعتي الفجر، والإمام في صلاة الصبح، قبل أن يلتحقوا بالجماعة.
وقال الشافعي و أحمد: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلًا لا داخل المسجد ولا خارجه
علة النهي الاشتغال بالنفل عن الفريضة عند الشافعية والحنابلة،
وهو قول عمر وابنه وأبي هريرة وعروة وسعيد بن جبير وابن سيرين(110).
ويدل عليها قوله (ص): “أصلاتان معًا؟”.
النوافل بعد إقامة المكتوبة
فأما ما دونهما من مطلق النوافل وتحية المسجد فلا خلاف في حرمة أو كراهية الاشتغال به إذا أقيمت المكتوبة.
إتمام ما قد شرع فيه من نافلة بعدما أقيمت المكتوبة
الحنابلة و أبو حنيفة وجمهور العلماء: إن أقيمت وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها،
ويدل عليه قوله تعالى ولا تُبطِلوا أَعمالَكم محمد/33.
قال الرملي الشافعي (1004): فإن كان في النفل أتمه استحبابًا إن لم يخش فوت الجماعة بسلام.
عند مالك: يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام
قضاء ركعتي الفجر
عند مالك وأحمد ومحمد (189) والجمهور: يقضيهما بعد طلوع الشمس إذا حلَّت النافلة،
لنهي النبي (ص) عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، رواه الشيخان ومالك -باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر- من حديث أبي هريرة.
وأجاز الشافعي قضاءهما بعد سلام الإمام
لما روى د عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله (ص): “صلاة الصبح ركعتان”. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله (ص)، انتهى.
ولا تقضى ركعتا الفجر إلا إذا فاتت مع فرضية الصبح عند أبي حنيفة وأبي يوسف(182)،
ولا تقضى السنن عند الحنفية إذا فات وقتها وهو قول الجمهور فيما سوى ركعتي الفجر
فضل الجماعة
قال ابن عبد البر: وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي (ص)،
أجمع العلماء على صحة مجيئها، وعلى اعتقادها، والقول بها،
وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة
حكم صلاة الجماعة عند الظاهرية والحنابلة
قال ابن حجر(852): الحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يُهدَّد تاركُها بالتحريق،
ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه.
وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء(114) والأوزاعي(157) وأحمد وأبو ثور(246) وابن حبان(354) وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة(311) وابن المنذر.
وبالغ داود(270) ومن تبعه فجعلها شرطًا في صحة الصلاة.
وقال الحنابلة: تلزم الرجال الأحرار القادرين، ولو سفرًا، للصلوات الخمس، وجوب عين لا شرطًا (خلافًا لابن عقيل(513) وابن تيمية(728))، فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وله فِعلُ الجماعة في بيته، وفعلها في المسجد هو السنة (الرَّوض الـمُربع والإنصاف).
والنص-289- أوضح الأدلة للقائلين بفرضية أو وجوب الجماعة.
ولهم قول الله تعالى وإذا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَـهُمُ الصلاةَ النساء/102، ولو لم تكن واجبة لَرَخَّصَ فيها حالة الخوف.
وعن أبي هريرة قال: أتى النبيَّ رجل أعمى فقال: يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخِّص له أن يصلي في بيته فرخص له. فلما ولَّى دعاه فقال: “هل تسمع النداء بالصلاة؟” قال: نعم، قال: “فأجب”، رواه مسلم.
وعن ابن عباس مرفوعًا: “من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر” -قالوا: وما العذر؟ قال: “خوف أو مرض”- “لم تقبل منه الصلاة التي صلى” أخرجه د، وضعف النووي إسناده.
حكم صلاة الجماعة عند الجمهور
وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به جماعة من الحنفية (منهم الطحاوي والكرخي(429)) والمالكية، والمشهور عند الباقين أنها سنة مؤكدة (وهو قول الإمام الغزالي (505)من الشافعية).
وقال ابن عابدبن(1198) الحنفي: صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب٬ أو سنة مؤكدة في حكم
الواجب كما في البحر
وقال ابن الهمام(861): إنها فرض عين إلا من عذر، وقيل: على الكفاية، وقال عامة مشايخنا: إنها واجبة، وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة.
وقال المالكية: هي سنة في البلد، وفي كل مسجد وفي حق كل مصلٍّ، وهذه طريقة الأكثر.
وقال ابن بشير(536) و ابن رشد(595): فرض كفاية بالبلد وسنة في كل مسجد ومندوب في حق كل رجل (حاشية الصاوي). وفي الشرح الكبير للدردير(1201): فعل الصلاة جماعة أي بإمام ومأموم، بفرض ولو فائتة، غير جُمُعة، سنة مؤكدة.
واستدل القائلون بعدم الوجوب بما ورد في النص -287- و-288-،
ويؤيد أنها سنة لا فريضة كل ما ورد في باب إعادة الصلاة مع الإمام،
وقال ابن عبد البر: ولو استدل مستَدِلٌّ على سقوط فرض الجماعة، وأنها مستحبة وسنة لا فريضة، بهذه الآثار كلها وما كان مثلها عن النبي ثم عن أصحابه (كان حسنًا)، فإنهم لم يقولوا لأحد ممن سألهم في إعادة الصلاة مع الإمام، وقد صلى وحده: بئس ما فعلت إذ صليت وحدك، وكيف تصلي وحدك ولا صلاة لمن صلى وحده؟ بل جميعهم سكت له عن ذلك، وندبه إلى إعادة الصلاة للفضل لا لغيره
قال الباجي(474): وجه الدليل (في النص -287- و-288-) معنيان:
أحدهما أنه جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ولو لم تكن صلاة الفذ مجزئة لما وصفت بأن صلاة الجماعة تفضلها، لأنه لا يصح أن يفاضل بين صلاة الجماعة وبين ما ليس بصلاة.
والثاني أنه حَدَّ ذلك بسبع وعشرين درجة، فلو لم تكن لصلاة الفذ درجة من الفضيلة لما جاز أن يقال: إن صلاة الجماعة تزيد عليها سبعًا وعشرين درجة
قال أبو عمر(463): قد احتج بهذا جماعة من العلماء، وعلى هذا أكثر الفقهاء بالحجاز والعراق والشام، كلهم يقولون: إن حضور الصلاة في جماعة فضيلة وسنة مؤكدة لا ينبغي تركها وليست بفرض
واستدلوا بما رواه د عن أبي بن كعب مرفوعًا: “إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل، وما كثر كان أحب إلى الله ”.
و الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا.
الأعذار لترك الجماعة
المرض الذي يشق معه الحضور، ومثله تمريض من لا متعهد له، وخائف حدوث المرض. وأن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله. ومنها: المطر، والوَحَل والبرد الشديد، والريح الشديدة، والظلمة الشديدة، والحر ظهراً، ومدافعة الأخبثين (البول والغائط)، وحضور طعام مع جوع وعطش شديدين، وأكل منتن إن لم يمكنه إزالته
إعادة الجماعة في المسجد
لا يكره عند الحنابلة،
وهو قول ابن مسعود والنخعي(96) وعطاء وإسحاق(238).
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري(161): يكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب،
وقد تقدمت المسألة تحت النص -153- الحاشية 22
إذا صلى أحد فذًّا ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون جماعة
عند الشافعي وأحمد : يستحب له أن يعيد معهم الصلاة أيةً كانت.
وفرضه الأولى في الجديد، وهو الصحيح عند الشافعية-والقديم كقول مالك-.
وقول الحنابلة كقول الشافعية ويشفع المغرب عندهم أي يزيد عليها رابعة.
واستحبوا (الحنابلة) أيضًا الإعادة إن صلى مع جماعة في غير المسجد.
وقد روى ت س عن يزيد بن الأسود العامري، قال: شهدت مع رسول الله حَجَّتَه، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الـخَيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخِر المسجد لم يصليا معه فقال: “عليَّ بهما”، فأُتي بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما. قال: “ما منعكما أن تصليا معنا؟” قالا: يا رسول الله! قد كنا صلينا في رحالنا. قال: “فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصليا معهم، فإنها لكما نافلةً”.
وروى مسلم عن أبي ذر عن النبي أنه قال في الائمة الذين يؤخِّرون الصلاة: “صلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة”.
عند الحنفية : يعيد معهم استحبابًا الظهر والعشاء ،
والفرض هي الأولى والثانية نافلة فيُراعى فيها ما يراعى في التنفل، كالمنع بعد العصر والصبح، والتنفل بثلاث لم يُشرع.
عند مالك: يعيد معهم استحبابًا كل الصلوات إلا المغرب ،
وهو قول أبي موسى الأشعري(42) والحسن والأوزاعي ، مع التفويض لله في قبول ما شاء من الصلاتين فرضًا.
نية التفويض عند المالكية
وفي حاشية الصاوي(1241): ونُدِبَ لمن لم يُـحَصِّل فَضلَ الجماعة أن يعيد صلاته مأمومًا مفوِّضًا لله في قبول أيتهما.
ونية التفويض هو المشهور،
وقيل: ينوي الفرض،
وقيل: ينوي النفل،
وقال بعض المالكية: التفويض يتضمن نية الفرض، إذ معناه التفويض في قبول أيِّ الفرضَين
وجواب سعيد مثل جواب ابن عمر،
وهو قول عطاء والشعبي(104).
وروي عن ابن عمر أن الفريضة هي الأُولى، كقول الجمهور، رواه عنه ابن أبي شيبة والطحاوي وابن المنذر، ورواه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب أيضًا.
حكم الائتمام
أجمع العلماء على أن الائتمام واجب في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر
اقتداء القائم بالقاعد عند الجمهور
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو ثور(246) وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا أن يصلي قائمًا،
وقد قال الله وقوموا لله قانِتين البقرة/238 .
واستدلوا بما رواه مالك ومسلم والبخاري، واللفظ له، من فعل النبي في مرضه الذي توفي فيه “فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ”، فلم يشر إلى أبي بكر، ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسًا، وهم خلفه قيام
اقتداء القائم بالقاعد عند مالك
والمشهور عن مالك أن صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا تجوز، لا قاعدًا ولا قائمًا.
قال ابن عبد البر: وقد روى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسًا وهم قيام، وهذه الرواية غريبة عن مالك عند أصحابه.
وقال ابن القاسم(191): لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم. ولا ينبغي لأحد أن يؤم أحدًا في فريضة ولا نافلة قاعدًا، فإن عرض له ما يمنعه من القيام استخلف.
واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضَى جلوسًا، فأجازها بعضهم.
اقتداء القائم بالقاعد عند الحنابلة
قال أحمد وأبو داود (275) والأوزاعي وإسحاق ونفر من أهل الحديث وابن حزم(456): لم ينسخ.
وممن فعل ذلك جابر بن عبد الله (74) وأبو هريرة وأسيد بن حضير(20) وأنس بن مالك .
عند الحنابلة: لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله، إلا إمام الحي -أي الراتب بمسجد- المرجو زوال علته، لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام.
ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (وتصح صلاتهم قيامًا على الأصح في المذهب -الإنصاف-).
فان ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتلَّ -أي حصلت له علة عجز معها عن القيام- فجلس، ائتموا خلفه قيامًا وجوبًا.
اقتداء المفترض بالمتنفل
قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر التابعين بالمدينة والكوفة (منهم الزهري وابن المسيب والحسن البصري والنخعي (96) ويحيى بن سعيد: لا تجزئ أحد أن يصلي الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرًا خلف من يصلي ظهرًا، ومتى اختلفت نية الإمام والمأموم في الفريضة بطلت صلاة المأموم دون الإمام،
وحجتهم “فلا تختلفوا عليه”، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال
وقال ابن قدامة: وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان:
إحداهما لا تصح واختارها أكثر أصحابنا،
لقول النبي : “إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه”،
والثانية يجوز (وهو اختيار ابن تيمية)، وهذا قول عطاء وطاوس والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وهي أصح
لما روى جابر بن عبد الله “أن معاذًا كان يصلي مع النبي ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة” (متفق عليه واللفظ للبخاري).
حكم صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام
القادر على القيام إذا صلى الفريضة قاعدًا فصلاته باطلة عند الجميع، وعليه إعادتها
النووي: وأما الفرض فلا يجوز القعود فيه مع القدرة على القيام بالإجماع
كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض
ابن عبد الحكم(214) عن مالك, ونحوه قال أحمد والليث وإسحاق والثوري ومحمد بن الحسن:
المريض يتربع في قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق، و
كذلك المتنفل قاعدًا،
وروي عن إبراهيم ومجاهد ومحمد بن سيرين وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسًا متربعين.
وعن عائشة قالت: “رأيت رسول الله يصلي متربعًا”، رواه الدارقطني، وصححه ابن خزيمة والحاكم. ورواه النسائي وأعلَّه قائلًا: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود -الـحَفَري- وهو ثقة، ولا أحسبه إلا خطأً. كذا قال، وقد تابع الحفريَّ محمدُ بن سعيد ابن الأصبهاني وهو ثقة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى.
القاضي أبو محمد (عبد الوهاب , تـ 420) رأى أن أفضلها التربع
الدردير: وتربُّع المصلي جالسًا في محل قيامه المعجوز عنه ندبًا، كالمتنفل من جلوس، ليُمَيِّزَ بين البدل وجلوسِ غيرِه
الدَّسوقي: وحاصله أنه يقرأ متربعًا ويركع كذلك، واضعًا يديه على ركبتيه، ويرفع كذلك، ثم يغير جلسته إذا أراد أن يسجد، بأن يَثني رجليه في سجوده وبين سجدتيه، ويفعل في السجدة الثانية وفي الرفع منها كذلك، ثم يرجع متربعًا للقراءة، ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى، ويجلس للتشهد كجلوس القادر،
عروة وابن المسيب: كانا يصليان محتبيان
الشافعي في رواية الـمُزَني(264)،: يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد
الشافعي في رواية البُوَيطي(231): يصلي متربعًا.
أبو حنيفة: يجلس كجلوس الصلاة في التشهد ويسجد.
وروي عن ابن مسعود وابن عباس كراهية التربع في الصلاة.
الباجي: الجلوس في الصلاة موضع القيام ليست له صفة مخصوصة لا يجزئ إلا عليه، بل يجزئ على كل صفات الجلوس من الاحتباء والتربع والتورك وغيرها من صفات الجلوس،
ويقعد كيف شاء عند الحنفية والشافعية،
حكم التنفل قاعدا
بالإجماع: جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام
عند عامة العلماء، منهم الأئمة الأربعة: جواز القعود لمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا، وجواز القيام لمن افتححها جالسًا
معنى الصلاة الوسطى
يحتمل أن تكون بمعنى فاضلة الصلوات، يقال: هذا أوسط القوم بمعنى فاضلهم، قال الله تعالى قال أَوسَطُهم أَلَـم أَقُل لَكُم لَولا تُسَبِّحونَ القلم/28،
أو أن يراد بها المتوسطة بمعنى أن وقتها يتوسط أوقات سائر الصلوات
تعيين الصلاة الوسطى - الظهر
الظهر، عند زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعائشة و أسامة بن زيد(ر), وهو قول لأبي حنيفة
لأنها وسط النهار ولأنها أول صلاة صليت في الإسلام.
وروي أنها كانت أشق على المسلمين، لأنها كانت تجيء في الهاجرة.
وروى د عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله (ص) يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله (ص) منها، فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال (ر): إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين.
تعيين الصلاة الوسطى - العصر
العصر, عند علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري (ر)
وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه وأحمد، وقاله الشافعي ومعظم الشافعية وأكثر أهل الأثر، وعلى هذا القول الجمهور ، ومن المالكية ابن حبيب وابن العربي والقرطبي،.
لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل.
روى م عن علي وابن مسعود، قال رسول الله (ص) يوم الأحزاب: “شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر”.
تعيين الصلاة الوسطى - الصبح
الصبح , عند علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس و أبي بن كعب وأنس وجابر (ر)، وهو قول أكثر أهل المدينة، ومالك وأصحابه، وإليه ميل الشافعي في الأم, واختاره طاوس(106) وعكرمة(105) ومجاهد وعطاء
لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهما وبعدها صلاتي نهار يسر فيهما،
ولأن وقتها يدخل والناس نيام، والقيام إليها شاقٌّ في زمن البرد لشدة البرد وفي زمن الصيف لقصر الليل.
[و اختلف في صحة ما روي عن علي (ر) , فقال أبو عمر : غير صحيح عن علي. ولا يوجد هذا القول في الصلاة الوسطى(أي أنها الصبح) عن علي إلا من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة، وحسين هذا متروك الحديث مجمع على ضعفه. والمحفوظ المعروف عن علي أنها صلاة العصر.
وقد أخرج مسلم عن يحيى، سمع عليًّا يقول: قال رسول الله يوم الأحزاب: “شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس”. ولكن لا يستلزم ذلك أن مالكًا أخذ بلاغه من حسين بن عبد الله، قال الزرقاني: وفيه، أي قول ابن عبد البر، نظر لما علم أن بلاغ مالك صحيح، وحسين ممن كذَّبه مالك، ومحال أن يعتمد على من كذبه]
و استدل من ذهب إلى أن العصر ليست الصلاة الوسطى بعطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى في أثر عائشة (ر)، لأن الشيء لا يعطف على نفسه. ويجوز أن تكون الواو زائدة، ويؤيده ما رواه أبو عبيد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أنه كان يقرؤها والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو.
الصلاة في ثوب واحد والتجمل لها
بالإجماع: الصلاة في ثوبين أفضل
ابن مسعود وابن عمر : كراهية الصلاة في ثوب واحد لمن يقدر على أكثر منه،
روى البيهقي عن ابن مسعود: “إنما كان ذلك -الصلاة في ثوب واحد- إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى”
البيهقي عن نافع قال: “رآني ابن عمر وأنا أصلي فى ثوب واحد فقال: ألم أَكسُكَ -أي ثوبين-؟ قلت: بلى. قال: فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تَزَيَّنَ له”
وجازت الصلاة في كل ثوب ستر العورة والفخذين من الرجل ،
الاختيار عند العلماء التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر على ذلك
أنواع الاشتمال بالثوب - أ - التوشح
) التوشح ,وهو جائز.
ففي حديث عمر بن أبي سلمة (ر) عن ثوب النبي (ص) الذي صلى فيه:”مشتملاً به، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه”
قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشُّح ويسمى الاضطباع،
وقد ورد في الصحيحين مرفوعًا: “لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء”.
أنواع الاشتمال بالثوب - ب
) ومنها ما رواه البخاري عن جابر (ر) قال: خرجت مع النبي (ص) في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: “ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟” قلت: كان ثوب -يعني ضاق-. قال: “فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به”.
ولم يكن إنكار النبي (ص) من أجل الاشتمال، بل من أجل أن الثوب كان ضيقًا ووظيفة الضيق الاتزار، لأن ستر العورة لا يتم بالقصير إلا بالاتزار.
أنواع الاشتمال بالثوب -ج - ومنها اشتمال الصمَّاء
) ومنها اشتمال الصمَّاء الذي جاء منعه
فيما رواه الشيخان، ومالك: “نهى رسول الله (ص) عن اشتمال الصَّمَّاء، وأن يَـحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء”
قال أهل اللغة: هو أن يجلِّل –يعُمّ- جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما يخرج منه يده.
وعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لأنه يتعسر عليه إخراج يديه للسجود والوضع على الركب ورفعهما، أو لدفع ما يؤذيه.
قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فيصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. وهو ما فعله جابر (ر).
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
أما الاحتباء فهو أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويَلُفُّ عليه ثوبًا، وكان من شأن العرب.
أنواع الاشتمال بالثوب - د - ومنها الاضطباع
ومنها الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى فيرده على كتفه اليسرى، ويأتي بالثوب من الجانب الآخر فوق يده اليسرى.
وهو ما يسن فعله للمـحرم في الطواف الذي بعده سعي.
معنى العورة
أهل اللغة: سميت العورة عورة لقبح ظهورها، مأخوذة من العَوَر، وهو النقص والعيب والقبح،
والعورة أيضًا الخلل في الثغر وغيره، وما يتوقع منه ضرر وفساد، ومنه قوله تعالى:{إنَّ بُيوتَنا عورة}الأحزاب/13، أي خالية يتوقع فيها الفساد
حكم ستر العورة
بالإجماع: ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، لا يجوز لأحد أن يصلي عُريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرًا على سترها لم تُـجْزِه صلاتُه،
ويدل عليه قوله عز و جل: {خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَـسجِد}الأعراف/31،
لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراةً
وقال النبي (ص): “لا يَقبَل الله صلاة حائض إلا بخمار” رواه د ت وقال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالحائض التي بلغت، والخمار ما يغطَّى به الرأس
حكم ستر العورة عند المالكية
فرقوا بين العورة المغلظة و المخففة :
العورة المغلظة:
من الرجل السَّوأتان أي: الذَّكَر مع الأنثيين وما بين الأليتين
ومن امرأة حرة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف، من رأس ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر
حكمها: قيل: سترها في الصلاة واجب شرط مع الذكر والقدرة، وقيل: واجب غير شرطٍ مع الذكر والقدرة
فيعيد الصلاة أبدًا بكشف جزء من المغلظة عند العمد أو الجهل، وفي الوقت عند النسيان والعجز، بناءً على القول الأول.
العورة غير المغلظة:
من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة
من المرأة: نحو الصدر والأطراف
حكمها: سترها واجب غير شرط. يستحب له الإعادة في الوقت
حكم ستر العورة عند الجمهور
الجمهور : شرط لصحة الصلاة
حد العورة عند الجمهور
من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء
أحمد في رواية أخرى : أنها الفرجان،
والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعًا
من المرأة : جميع جسدها إلا الوجه والكفين,
الحنفية: استثنوا القدمين
هل السرة و الركبة من العورة ؟
الجمهور:ليست سرته وركبتاه من عورته
أبو حنيفة وعطاء: الركبة من العورة