مسائل فقهية - درجة 2 Flashcards
حكم ركعتي الفجر
جمهور الفقهاء : سنة, قضاءهما لمن شاء ولا ينبغي تركهما
وروى الشيخان عن عائشة: “أن النبي (ص) لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح”
ما يُقرأ في ركعتي الفجر
مالك: لا يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة
روى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ص) قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) لَيُخَفِّفُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، حَتَّى إنِّي لأَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ أَمْ لاَ؟
الجمهور: يستحب قراءة الكافرون لإخلاص
روى مسلم عن أبي هريرة أنه (ص) قرأ في ركعتي الفجر بهما
ركعتا الفجر إذا أقيم للصبح
مالك وأبو حنيفة: إذا كان قد دخل المسجد فأقيمت الصلاة فليدخل مع الإمام في الصلاة ولا يركعهما في المسجد
علة النهي أن تكون صلاتان معًا في موضع واحد
مالك : وإن كان لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركعهما خارج المسجد
وإن خاف فوات الركعة فليدخل مع الإمام ثم يصليهما إذا طلعت الشمس.
أبو حنيفة: يركعهما خارج المسجد ما ظن أنه يدرك ركعة من الصبح مع الإمام.
الشافعي و أحمد: إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا يركعهما أصلًا لا داخل المسجد ولا خارجه
علة النهي الاشتغال بالنفل عن الفريضة
ويدل عليها قوله (ص): “أصلاتان معًا؟”.
النوافل بعد إقامة المكتوبة
فأما ما دونهما من مطلق النوافل وتحية المسجد فلا خلاف في حرمة أو كراهية الاشتغال به إذا أقيمت المكتوبة.
إتمام ما قد شرع فيه من نافلة بعدما أقيمت المكتوبة
الحنابلة و أبو حنيفة وجمهور العلماء: إن أقيمت وهو في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها
ويدل عليه قوله تعالى ولا تُبطِلوا أَعمالَكم محمد/33.
قال الرملي الشافعي: فإن كان في النفل أتمه استحبابًا إن لم يخش فوت الجماعة بسلام.
مالك: يمضي على نافلته ولا يقطعها إلا أن يخاف فوات الركعة فليقطع بسلام
قضاء ركعتي الفجر
مالك وأحمد ومحمد والجمهور: يقضيهما بعد طلوع الشمس إذا حلَّت النافلة
لنهي النبي (ص) عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، رواه الشيخان ومالك من حديث أبي هريرة.
الشافعي : قضاءهما بعد سلام الإمام جائز
روى د عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله (ص) رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله (ص): “صلاة الصبح ركعتان”. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله (ص)
أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تقضى ركعتا الفجر إلا إذا فاتت مع فرضية الصبح
الحنفية, والجمهور فيما سوى ركعتي الفجر: لا تقضى السنن إذا فات وقتها
فضل الجماعة
قال ابن عبد البر: وفي فضل الجماعة في الصلاة أحاديث متواترة عن النبي (ص)،
أجمع العلماء على صحة مجيئها، وعلى اعتقادها، والقول بها،
وفي ذلك ما يوضح بدعة الخوارج ومخالفتهم لجماعة المسلمين في إنكارهم الصلاة في جماعة
حكم صلاة الجماعة عند الظاهرية والحنابلة
وبالغ داود ومن تبعه كبن تيمية فجعلها شرطًا في صحة الصلاة.
أحمد وجماعة من محدثي الشافعية : فرض عين لا شرطًا فتصح صلاة المنفرد بلا عذر، وله فِعلُ الجماعة في بيته، وفعلها في المسجد هو السنة
والنص-289- أوضح الأدلة للقائلين بفرضية أو وجوب الجماعة. قال ابن حجر: الحديث ظاهر في كون الجماعة فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يُهدَّد تاركُها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه.
ولهم قول الله تعالى وإذا كُنْتَ فيهم فَأَقَمْتَ لَـهُمُ الصلاةَ النساء/102، ولو لم تكن واجبة لَرَخَّصَ فيها حالة الخوف.
حكم صلاة الجماعة عند الجمهور
الشافعي وجمهور المتقدمين من أصحابه وجماعة من الحنفية والمالكية: فرض كفاية
الباقين من الشافعية : سنة مؤكدة
الحنفية: واجبة على الراجح في المذهب٬ أو سنة مؤكدة في حكم الواجب
المالكية: هي سنة في البلد، وفي كل مسجد وفي حق كل مصلٍّ، وهذه طريقة الأكثر.
واستدل القائلون بعدم الوجوب بما ورد في النص -287- و-288-،
ويؤيد أنها سنة لا فريضة كل ما ورد في باب إعادة الصلاة مع الإمام،
و الجماعة تنعقد باثنين فصاعدًا.
الأعذار لترك الجماعة
المرض الذي يشق معه الحضور، ومثله تمريض من لا متعهد له، وخائف حدوث المرض. وأن يخاف ضرراً في نفسه أو ماله. ومنها: المطر، والوَحَل والبرد الشديد، والريح الشديدة، والظلمة الشديدة، والحر ظهراً، ومدافعة الأخبثين (البول والغائط)، وحضور طعام مع جوع وعطش شديدين، وأكل منتن إن لم يمكنه إزالته
إعادة الجماعة في المسجد
الحنابلة : لا يكره
أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكره إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب
إذا صلى أحد فذًّا ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون جماعة
الشافعي وأحمد : يستحب له أن يعيد معهم الصلاة أيةً كانت.
الحنابلة : ويشفع المغرب (يزيد عليها رابعة) ويستحا أيضًا الإعادة إن صلى مع جماعة في غير المسجد
وقد روى ت س عن يزيد بن الأسود العامري، قال: شهدت مع رسول الله حَجَّتَه، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الـخَيف، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخِر المسجد لم يصليا معه فقال: “عليَّ بهما”، فأُتي بهما تَرْعَدُ فَرائِصُهما. قال: “ما منعكما أن تصليا معنا؟” قالا: يا رسول الله! قد كنا صلينا في رحالنا. قال: “فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجدَ جماعةٍ فصليا معهم، فإنها لكما نافلةً”.
الحنفية : يعيد معهم استحبابًا الظهر والعشاء
مالك: يعيد معهم استحبابًا كل الصلوات إلا المغرب
نية إعادة الصلاة مع الجماعة
الحنفية والشافعية (في الجديد، وهو الصحيح عندهم) والحنابلة : فرضه الأولى
مالك و الشافعية (في القديم) : التفويض لله في قبول ما شاء من الصلاتين فرضًا.
المالكية :نية التفويض هو المشهور
وقيل: ينوي الفرض
وقيل: ينوي النفل
وقال بعض المالكية: التفويض يتضمن نية الفرض، إذ معناه التفويض في قبول أيِّ الفرضَين
حكم الائتمام
أجمع العلماء على أن الائتمام واجب في ظاهر أفعاله الجائزة، وأنه لا يجوز خلافه لغير عذر
اقتداء القائم بالقاعد عند الجمهور
أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف: لا يجوز للقادر على القيام خلف القاعد إلا أن يصلي قائمًا،
وقد قال الله وقوموا لله قانِتين البقرة/238 .
روى مالك ومسلم والبخاري، واللفظ له، من فعل النبي في مرضه الذي توفي فيه “فجاء رسول الله حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائمًا وكان رسول الله يصلي قاعدًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس مقتدون بصلاة أبي بكر ”، فلم يشر إلى أبي بكر، ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسًا، وهم خلفه قيام.
اقتداء القائم بالقاعد عند مالك
والمشهور عن مالك : صلاة القادر على القيام خلف القاعد لا تجوز، لا قاعدًا ولا قائمًا.
روي الوليد بن مسلم عن مالك : أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسًا وهم قيام
واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضَى جلوسًا، فأجازها بعضهم.
اقتداء القائم بالقاعد عند الحنابلة
الحنابلة: لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه إلا بمثله، إلا إمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا (وتصح صلاتهم قيامًا على الأصح في المذهب)
اقتداء المفترض بالمتنفل
أبو حنيفة ومالك والحنابلة (في أحد رويتين وهو اختيار الأكثر) : لا تصح
لقول النبي : “إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه”،
الشافعي والحنابلة (في الرواية الثانية): يجوز (وهو اختيار ابن تيمية )
لما روى جابر بن عبد الله “أن معاذًا كان يصلي مع النبي ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة” (متفق عليه واللفظ للبخاري).
حكم صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام
بالإجماع :لا يجوز
عند الجميع :صلاته باطلة وعليه إعادتها
كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض
مالك و أحمد ومحمد بن الحسن الشافعي (في رواية) : المريض يتربع في قيامه وركوعه، فإذا أراد السجود تهيأ للسجود فسجد على قدر ما يطيق، وكذلك المتنفل قاعدًا
وروي عن إبراهيم ومجاهد ومحمد بن سيرين وأنس بن مالك أنهم كانوا يصلون في النافلة جلوسًا متربعين.
أبو حنيفة والشافعي (في رواية): يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد (ويسجد عند أبي حنيفة)
وروي عن ابن مسعود وابن عباس كراهية التربع في الصلاة.
حكم التنفل قاعدا
بالإجماع: جواز التنفل قاعدًا مع القدرة على القيام
عند عامة العلماء، منهم الأئمة الأربعة: جواز القعود لمن افتتح الصلاة النافلة قائمًا، وجواز القيام لمن افتححها جالسًا
الصلاة في ثوب واحد والتجمل لها
بالإجماع: الصلاة في ثوبين أفضل
ابن مسعود وابن عمر : كراهية الصلاة في ثوب واحد لمن يقدر على أكثر منه،
روى البيهقي عن ابن مسعود: “إنما كان ذلك -الصلاة في ثوب واحد- إذا كان في الثياب قلة، فأما إذا وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى”
أنواع الاشتمال بالثوب - التوشح
) التوشح ,وهو جائز.
ففي حديث عمر بن أبي سلمة (ر) عن ثوب النبي (ص) الذي صلى فيه:”مشتملاً به، في بيت أم سلمة، واضعًا طرفيه على عاتقيه”
قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى فوضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى. وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشُّح ويسمى الاضطباع،
ب) ومنها ما رواه البخاري عن جابر (ر) قال: خرجت مع النبي (ص) في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليَّ ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه. فلما انصرف قال: “ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟” قلت: كان ثوب -يعني ضاق-. قال: “فإن كان واسعًا فالتَحِفْ به، وإن كان ضيِّقًا فاتَّزِرْ به”.
ولم يكن إنكار النبي (ص) من أجل الاشتمال، بل من أجل أن الثوب كان ضيقًا ووظيفة الضيق الاتزار، لأن ستر العورة لا يتم بالقصير إلا بالاتزار
أنواع الاشتمال بالثوب - اشتمال الصمَّاء
ومنها اشتمال الصمَّاء الذي جاء منعه
فيما رواه الشيخان، ومالك: “نهى رسول الله (ص) عن اشتمال الصَّمَّاء، وأن يَـحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء”
قال أهل اللغة: هو أن يجلِّل –يعُمّ- جسده بالثوب لا يرفع منه جانبًا ولا يبقى ما يخرج منه يده.
وعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهًا لأنه يتعسر عليه إخراج يديه للسجود والوضع على الركب ورفعهما، أو لدفع ما يؤذيه.
وقال الفقهاء: هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه، فيصير فرجه باديًا.
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
أما الاحتباء فهو أن يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويَلُفُّ عليه ثوبًا، وكان من شأن العرب.
أنواع الاشتمال بالثوب - الاضطباع
ومنها الاضطباع. قال مالك: وهو أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت يده اليمنى فيرده على كتفه اليسرى، ويأتي بالثوب من الجانب الآخر فوق يده اليسرى.
وهو ما يسن فعله للمـحرم في الطواف الذي بعده سعي
حكم ستر العورة
بالإجماع: ستر العورة فرض واجب بالجملة على الآدميين، لا يجوز لأحد أن يصلي عُريانًا وهو قادر على ما يستر به عورته من الثياب، وإن لم يستر عورته وكان قادرًا على سترها لم تُـجْزِه صلاتُه،
ويدل عليه قوله عز و جل: {خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَـسجِد}الأعراف/31،
لأن الآية نزلت من أجل الذين كانوا يطوفون بالبيت عُراةً
وقال النبي (ص): “لا يَقبَل الله صلاة حائض إلا بخمار” رواه د ت وقال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالحائض التي بلغت، والخمار ما يغطَّى به الرأس.
حكم ستر العورة عند المالكية
فرقوا بين العورة المغلظة و المخففة :
العورة المغلظة:
من الرجل السَّوأتان أي: الذَّكَر مع الأنثيين وما بين الأليتين
ومن امرأة حرة: جميع البدن ما عدا الصدر والأطراف، من رأس ويدين ورجلين وما قابل الصدر من الظهر
حكمها: قيل: سترها في الصلاة واجب شرط مع الذكر والقدرة، وقيل: واجب غير شرطٍ مع الذكر والقدرة
فيعيد الصلاة أبدًا بكشف جزء من المغلظة عند العمد أو الجهل، وفي الوقت عند النسيان والعجز، بناءً على القول الأول.
العورة غير المغلظة:
من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة
من المرأة: نحو الصدر والأطراف
حكمها: سترها واجب غير شرط. يستحب له الإعادة في الوقت
حكم ستر العورة عند الجمهور
الجمهور : شرط لصحة الصلاة
حد العورة عند الجمهور
من الرجل: ما بين السُّرَّة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول الثلاثة وأكثر الفقهاء
أحمد في رواية أخرى : أنها الفرجان،
والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعًا
من المرأة : جميع جسدها إلا الوجه والكفين,
الحنفية: استثنوا القدمين
هل السرة و الركبة من العورة ؟
الجمهور:ليست سرته وركبتاه من عورته
أبو حنيفة: الركبة من العورة
هل الفخذ من العورة ؟
الثلاثة وجمهور المالكية: الفخذ من عورة الرجل
لحديث جَرْهَدٍ (ر) أن النبي (ص) قال له: “غطِّ فخذك فإنها من العورة” د ت (حسن)
وقال أنس(ر): “حَسَرَ النبي (ص) عن فخذه” (أي أزال الإزار عنها فانكشفت)
وحديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، خروجا من الخلاف
عورة الرجل أمام الأجنبيات
لا ينبغي للرجل أن يكشف ما عدا الوجه والأطراف أمام الأجنبيات
ما يصف الخلقة أو لون البشرة في الصلاة
جمهور الفقهاء منهم الأربعة: والواجب التستر بما يستر لون البشرة،
وما يبيِّن لون الجلد من ورائه لم تجز الصلاة فيه،
الجمهور :وإن كان يستر لونها ويصف الخِلقَة جازت الصلاة
المالكية :زادوا إعادته في الوقت استحبابا