مسائل فقهية - درجة 1 Flashcards
حكم ركعتي الفجر
جمهور الفقهاء : سنة, قضاءهما لمن شاء ولا ينبغي تركهما
ما يُقرأ في ركعتي الفجر
مالك: لا يزيد في ركعتي الفجر عن الفاتحة
الجمهور: يستحب قراءة الكافرون لإخلاص (بعد الفاتحة)
النوافل بعد إقامة المكتوبة
لا خلاف في الحرمة أو الكراهية
قضاء ركعتي الفجر
مالك وأحمد ومحمد والجمهور: يقضيهما بعد طلوع الشمس إذا حلَّت النافلة
الشافعي : قضاءهما بعد سلام الإمام جائز
أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تقضى ركعتا الفجر إلا إذا فاتت مع فرضية الصبح
فضل الجماعة
أجمع العلماء على صحة مجيئها، وعلى اعتقادها، والقول بها
حكم صلاة الجماعة
داود وبن تيمية : شرطًا في صحة الصلاة أحمد وجماعة من محدثي الشافعية : فرض عين لا شرطًا الشافعي: فرض كفاية الحنفية: واجبة المالكية: سنة مؤكدة
الأعذار لترك الجماعة
المرض, والتمريض, وخوف المرض, خوف ضرراً, المطر، والوَحَل والبرد الشديد، والريح الشديدة، والظلمة الشديدة، والحر ظهراً، ومدافعة الأخبثين, وحضور طعام, أكل منتن
إعادة الجماعة في المسجد
الحنابلة : لا يكره
أبو حنيفة ومالك والشافعي: يكره
إذا صلى أحد فذًّا ثم دخل المسجد فوجد الناس يصلون جماعة
الشافعي وأحمد : يستحب له أن يعيد معهم الصلاة أيةً كانت
الحنفية : يعيد معهم استحبابًا الظهر والعشاء
مالك: يعيد معهم استحبابًا كل الصلوات إلا المغرب
نية إعادة الصلاة مع الجماعة
الحنفية والشافعية والحنابلة : فرضه الأولى
مالك : التفويض لله في قبول ما شاء من الصلاتين فرضًا.
حكم الائتمام
أجمع العلماء على أن الائتمام واجب
اقتداء القائم بالقاعد
أبو حنيفة والشافعي وجمهور السلف: لا يجوز إلا قائمًا
مالك (في المشهور) والحنابلة : لا يجوز، لا قاعدًا ولا قائمًا
اقتداء المفترض بالمتنفل
مالك وأبو حنيفة والحنابلة (في أحد رويتين وهو اختيار الأكثر) : لا تصح
الشافعي والحنابلة (في الرواية الثانية): يجوز
حكم صلاة الفريضة قاعدا لمن قدر على القيام
بالإجماع :لا يجوز
كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض
مالك و أحمد ومحمد بن الحسن الشافعي (في رواية) : المريض يتربع
أبو حنيفة والشافعي (في رواية): يجلس في صلاته كلها كجلوس التشهد (ويسجد عند أبي حنيفة)