8 Flashcards
لماذا يعد عنصر الاختصاص مقيد؟
لان لا يجوز الخروج عن هذه القواعد مطلقا ولا يمكن التصف فيها او التغيير فيها فيجب ان تطبق كما هي
ماهو اختصاص المحل؟
يدور بين التقييد و التقدير و يكون مقيد اذا نصت الاداره على ان يكون بمضمون معين فهو مقيد و تكون تقديره لما لا يلزمها بمحل معين فهي لها الحق ان تختار اي بديل من البدائل
هل يجوز للاداره ان تنشئ محل غير موجود؟
لا حتى لو تقديريه لا تستطيع ان تنشئ فقط تختار بين بدائل
ماهو اختصاص السبب؟
يدور بين التقييد و التقدير اذا كانت قانونيه فهي تقيديه اما اذا كانت حاله واقعيه فهي تقديريه
متى تكون الغايه مقيده و متى تكون تقديريه؟
اذا الزم المشرع تحقيق هدف معين تكون مقيده و اذا تحقيق مصلحه عامه فهي تقديريه و نص الفقه على انها مقيده دائما
ماهو اختصاص الاجراءات و الاشكال ؟
اذا نص المشرع على الاجراءات تكون مقيده و اما اذا لم ينص المشرع على شكل معين فهي تقديريه
متى تضيق و تتوسع سلطه القاضي؟
اذا كانت تقديريه تقف عند الحد الادنى و اذا كانت مقيده فتتوسع
ماهي الضوابط التي يجب على الاداره ان تلتزم بها؟
١-ان تتوخى الاداره في ممارستها الاختصاص التقيديري الصالح العام
٢-ان تطبقه بروح موضوعيه لا شخصيه
٣-يجب ان تلتزم حدود القانون
٤-يتناسب القرار مع سلطتها التقديريه (بين القرار و السبب)
لماذا تأسست الظروف الاستثنائيه؟
١-لان تطبيق التشريعات هو الظوف العاديه و لو طبقت في الظروف الاستثنائيه لهدرت نيه المشرع
٢-وجوب الابقاء على الدوله اذا وجد في ظرف ضروره احترام القوانين او تضحيه بالدوله فيجب البقاء على الدوله
٣-حق الدوله المشروع في الدفاع عن النفس فاذا كان للافراد المخالفه لدرء الخطر فمن الاولى ان يكون ذلك للدوله
شروط النظريه الاستثنائيه ؟
١-خطر جسيم حال موجه للدوله
٢-استحاله درء هذه الخطر بالوسائل العاديه
٣-يجب ان يكون هدف الاداره لاستخدام هذه الوسائل هو تحقيق الصالح العام
٤-يجب ان تقدر الضروره بقدرها و ان لا تخرج عن منضوه العاديه الا بقدر مايتطلبه الضروره
ماهي اثر قيام الظروف الاستثنائيه على سلطه الاداره؟
١-مشروعيه بعض اعمال الاداره التي تعد مخالفه للدستور
٢-مشروعيه بعض اعمال الاداره المخالفه لمبادئ القانونيه العامه
٣-مشروعيه بعض القرارات المشوبه بعيب من العيوب الموجبه للالغاء
٤-تغيير اساس المسؤوليه الاداريه
رقابه القضاء الاداري على اعمال الاداره في الظروف الاستثنائيه ؟
١- تراقب ما اذا كان الظروف المحيطه تعتبر ظروف استثنائيه وهل التصرف هو التصرف الوحيد لدرء الخطر و هل كان متناسب ام لا
٢-يراقب القاضي الغايات التي استهدفها باستخدام السلطه الاستثنائيه هل حققت المصلحه العامه ام لا
ماهي الحالات الدستوريه التي يستدعيها الظروف الاستثنائيه؟
١-الاحكام العرفيه
٢-حاله الضروره
٣-حل البرلمان
ماهي المبررات القانونيه؟
انها تتمثل في نصوص تشريعيه و تتمثل في علاقه الدول بالدول الاجنبيه او لان اعمالها لا تتعلق بالقانون الاداري
ماهي المبررات السياسيه؟
لازم نفرق بين الوظيفه الحكوميه و الوظيفه الاداريه لان الوظيفه الحكوميه تعد من قبيل اعمال السياده اما الوظيفه الاداريه لا تعد كذلك