Questions 1 Flashcards
ما هو عقد العمل؟
هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يتعهد العامل بمقتضاه ان يعمل لدى صاحب العمل وتحت اشرافه وادارته مقابل اجر ويكون لمدة محدودة او غير محدودة او لعمل معين او غير معين
ما هي الفئات المستثناة من تطبيق قانون العمل؟
١.الموظفون العامون
٢. موظفو البلديات
ما الفرق بين عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل غير المحدد المدة؟
١. من حيث التعويض:
المحدد المدة: التعويض يكون على المدة المتبقية
غير المحدد المدة: اجر نصف شهر عن كل سنة على الا يقل عن اجر شهرين ويحسب التعويض على اساس اخر اجر تقاضاه
٢.من حيث انتهاء العقد:
المحدد المدة: ينتهي العقد بانتهاء مدته
غير المحدد المدة: يجب شهر اشعار على الاقل
٣. في حال اقتضت ظروف العمل الاقتصادية او الفنية تقليص حجم العمل او استبدال نظام الانتاج او التوقف كليا مما اقتضى انهاء عقود العمل او تعليقها كليا او جزئيا فان ذلك يقتصر على عقود العمل غير المحددة المدة
٤.ان استخدام العامل قيد التجربة يكون للعامل في العقد غير المحدد المدة
حالات فصل العامل بدون اشعار؟
١. اذا انتحل العامل شخصية او هوية غيره او قدم شهادات او وثائق مزورة لجلب منفعة لنفسه او الاضرار بغيره
٢. اذا لم يوفِ بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل
٣. اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية فادحة بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهة او الجهات المختصة خلال خمسة ايام من تاريخ حدوث الحادث
٤. اذا خالف العامل النظام الداخلي بما في ذلك شروط السلامة العامة رغم انذاره كتابيا مرتين
٥. اذا افشى اسرار صاحب العمل
٦. اذا تغيب العامل ودون سبب مشروع لاكثر من عشرين يوم متقطعين في السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية بشرط انذاره بارسال ذلك الى عنوانه وينشر في صحيفة محلية
٧. اذا واجد العامل بحالة سكر بين او متأثرا بما تعاطاه او ارتكب ما يخالف الآداب والنظام العام
٨. اذا حكم عليه بحكم قضائي قطعي بجناية او جنحة تمس الشرف والاخلاق العامة
٩. اذا كان العامل في فترة التجربة
١٠. اذا اعتدى على صاحب العمل او المدير او المسؤول وذلك بالضرب والتحقير في العمل او بسببه
حالات ترك العامل بدون اشعار مع احتفاظه بكافة حقوقه؟
١. استخدامه في عمل يختلف اختلافًا بينا عن العمل الذي اتفق بمقتضى عقد العمل
٢. استخدامه بصورة تدعو الى تغيير محل اقامته الدائم ما لم ينص الاتفاق على ذلك
٣. نقله الى عمل ادنى منه درجة
٤. تخفيض اجره
٥. اعتداء صاحب العمل عليه بالضرب او التحقير
٦. تخلف صاحب العمل عن تنفيذ اي حكم
Page 444
ماهي شروط استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة؟
١. ان يكون من العمال المشمولين باحكام قانون العمل
٢. الا يكون من العمال المشمولين باحكام الضمان
٣. انتهاء خدمته لاي من الأسباب
ما القيود المنظمة لعقد العمل تحت التجربة
١. ان يرد شرط التجربة في عقد العمل
٢. الا تزيد المدة عن ثلاثة اشهر
٣. الا يقل الاجر عن الحد الادنى للاجور
٤. اذا استمر العامل بذلك يعتبر عقد غير محدد المدة وتحسب فترة التجربة من ضمن المدة
٥. يحق لصاحب العمل انهاء استخدامه دون اشعار ودون مكافأة نهاية الخدمة
ما هي القواعد القانونية المنظمة لعقد محدد المدة؟
١. لا يجوز ان يتجاوز عقد محدد المدة مدة خمس سنوات
٢. اذا استمر الطرفان في تنفيذه انقلب الى غير محدد المدة
٣. ينتهي العقد المحدد المدة:
- بانتهاء مدته
- اتفاق الطرفين على فسخه “الاقالة”
- فصل العامل
- حالات فسخ العقد من العامل
٤. التعويض:
اذا كان من جهة صاحب العمل استحق العامل اجوره عن الفترة المتبقية بالاضافة الى الحقوق والامتيازات عن العقد
اذا كان من جهة العامل كان له ان يطالب عن العطل والضرر على الا يجاوز اجر نصف شهو عن كل شهر من المدة المتبقية
٥. بستحق مكافأة نهاية الخدمة
ما هي شروط سلطة الاجور؟
١. ان يكون العامل من الاشخاص المشمولين باحكام قانون العمل
٢. ان يكون العامل على راس عمله
٣. ان تقتصر مطالبة العامل الدعاوى المتعلقة بالاجور ومنها النقص في الاجور او الحسميات غير القانونية او تأخير دفع الاجر او ساعات العمل الاضافية
٤. ان تكون في المناطق التي بها سلطة الاجور
ما هي الحقوق التي يحق للعامل المطالبة فيها لدى سلطة الاجور؟
الدعاوى المتعلقة بالاجور ومنها: ١. النقص في الاجور ٢.او الحسميات غير القانونية ٣.او تأخير دفع الاجر ٤.او ساعات العمل الاضافية
ما هي المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الموجهة ضد الاحكام الصادرة عن سلطة الاجور
محكمة الاستئناف
الفرق بين الدعاوى العمالية وسلطة الاجور؟
١. من حيث الاختصاص الوظيفي
من حيث سلطة الاجور: الدعاوى المتعلقة بالاجور ومنها النقص في الاجور او الحسميات غير القانونية او تأخير دفع الاجر او ساعات العمل الاضافية
من حيث محكمة الصلح تختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن نزاعات العملرالفردية
٢.من حيث المحكمة المختصة بالاستئناف
سلطة الاجور: محكمة الاستئناف
محكمة الصلح: محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
٣. من حيث دفع رسوم وطوابع الايرادات
سلطة الاجور لا تدفع
محكمة الصلح تدفع رسوم ابراز عن عقد العمل الخطي
٤. من حيث تقسيط المبلغ المحكوم فيه
سلطة الاجور لا يجوز تقسيط المبلغ
محكمة الصلح يجوز
٥. من حيث الاستعانة بمحام
سلطة الاجور لا يشترط بل يمكن ان تقدم من قبل العامل نفسه او نقابة العمال بالنيابة او من قبل محامي
محكمة الصلح يشترط وجود محامي اذا كان يزيد عن الف دينار
٦. القانون الواجب التطبيق
سلطة الاجور غير مقيدة بتطبيق الاجراءات المتبعة في المحاكم
محكمة الصلح تطبق قانون الصلح او قانون اصول المحاكمات المدنية اذا لم يوجد هناك نص في قانون الصلح
٧. من حيث الاعتراض على الاحكام
سلطة الاجور لا يكون هنالك اعتراض على الاحكام الصادرة بمثابة وجاهي
محكمة الصلح من تاريخ ٢٠١٨/١/٢٨ فصاعدا لا يجوز الطعن فيها الا بطريق الاعتراض
٨. من حيث دفع الرسوم
وقع عامل مع شركة مقرها في جبل الحسين واتفقا ان محكمة صلح عمان هي المختصة بالنظر والفصل في المنازعات التي نشأت عن عقد العمل اراد عامل على رأس عمله ان يرفع للمطالبة باجور غير مدفوعة؟
تقدم الدعوى لسلطة الاجور
ما هي الاجازات التي نص عليها قانون العمل؟
١. الاجازة السنوية
مدتها ١٤ يوم لمن لم يمضِ خمسة سنوات متواصلة وتزداد لتصبح ٢١ يوم اذا امضى خمس سنوات متوصلة
٢. الاجازة المرضية
مدتها ١٤ يوم ويجوز تمديدها ١٤ يوم اخرى مدفوعة الاجر اذا كان يرقد في احد المستشفيات او استدعى التقرير الطبي ذلك
٣. الاجازة الاضافية
- الالتحاق بدورة الثقافة العسكرية وتكون مدفوعة الاجر
- اجازة الحج وتكون لمن امضى خمس سنوات وتكون مدتها ١٤ يوم مدفوعة الاجر
- للالتحاق بالدراسة في معهد او في جامعة او كلية معترف فيها بصورة رسمية لمدة ٤ اشهر وتكون غير مدفوعة الاجر
- اجازة الابوة ٣ ايام مدفوعة الاجر
٤. اجازة الام لرعاية اطفالها
تكون مدتها سنة غير مدفوعة الاجر في مؤسسة تستخدم عشرة عمال فأكثر
٥. اجازة الامومة
تكون مدتها عشرة اسابيع مدفوعة الاجر على الا تقل عن ٦ اسابيع بعد الوضع
٦. اجازة الزوجين لانتقال عمل احدهما
تكون مدتها سنتين لمرافقة زوجه في عمل خارج محافظة التي يعنل فيها داخل المملكة او خارجها
ما هي الجهات التي حددها المشرع للنظر والفصل غي النزاعات العمالية؟
١. سلطة الاجور
تختص بالاجور والعامل على راس عمله
٢. محكمة الصلح
تختص بالنزاعات الناشئة عن عقد العمل الفردي
٣. مندوب التوفيق
يختص بتسوية النزاعات العمالية الجماعية
٤. مجلس التوفيق
تسوية النزاعات العمالية الجماعية في حال عدم تمكن مندوب التوفيق من تسوية النزاع
٥. المحكمة العمالية
تختص بنزاعات العمل الجماعية في حال عدم تمكن مجلس التوفيق من انهائه
اثر شرط التحكيم؟
يعتبر شرط التحكيم باطلا لان من شانه تكبيد العامل نفقات