مفصل Flashcards
تعريف الجهاد
الجهاد بكسر الجيم أصله المشقة، يقال: جهدت جهادًا بلغت المشقة، وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار.
ويطلق على 1) مجاهدة النفس بتعلم أمور الدين، ثم العمل بها، ثم على تعليمها.
2) وعلى مجاهدة الشيطان بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزيِّنه من الشهوات.
3) وعلى مجاهدة الفساق باليد ثم اللسان ثم القلب.
4) وأما مجاهدة الكفار فباليد والمال واللسان والقلب. وشُرِعَ بعد الهجرة اتفاقًا
وقد أخرج الترمذي من حديث فَضالة بن عُبيد أنه سمع النبي يقول: “المجاهد من جاهد نفسه”
حكم الجهاد
الجهاد فرض كفاية:
- لقوله تعالى: لا يَستَوي القاعِدونَ مِنَ الـمؤمِنينَ غَيرُ أُولـِي الضَّرَرِ وَالـمُجاهِدونَ في سَبيلِ اللهِ بِأَموالِـهِم وَأَنفُسِهِم فَضَّلَ اللهُ الـمُجاهِدينَ بِأَموالِـهِم وَأَنفُسِهِم عَلى القاعِدينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الـحُسنَى
- وأخرج الشيخان عن عائشة قالت: سئل رسول الله عن الهجرة، فقال: “لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونية، وإذا استُنفِرتم فانفِروا”
-وَما كانَ الـمُؤمِنونَ لِيَـنْفِروا كَافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِيَتَفَـقَّهوا في الدِّينِ
-ولأن رسول الله كان يبعث السرايا، ويقيم هو وسائر أصحابه
وأما في زمن النبي : فالأصح أنه كان أيضًا فرض كفاية (وانظر فتح الباري)
واحتج القائلون به بأنه كان تَغزو السرايا وفيها بعضهم دون بعض (شرح صحيح مسلم).
مراتب الدعوة والجهاد في حياة النبي
ابن رشد: من الدعوة مع العفو والكف عن القتال ثم الإذن به ثم الأمر بقتال مشركي الجزيرة ثم قال: فالجهاد الآن فرض على الكفاية، إلا أن تكون ضرورة مثل أن ينزل العدو ببلد من بلاد المسلمين فيجب على الجميع إغاثتهم وطاعة الإمام في النفير إليهم.
حكم الإختلاط بالناس
مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل، بشرط رجاء السلامة من الفتن
وحجة من ذهب هذا المذهب ما رواه ابن عمر عن النبي ، قال: “المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم” (التمهيد).
والحديث هذا روى نحوه ق ت وأحمد والطحاوي والبيهقي وابن أبي شيبة، والبخاري في الأدب المفرد، وصححه أحمد شاكر وشعيب الأرنؤوط، وحسنه ابن حجر في “الفتح”.
حكم طاعة الأمير
ولا يلزم من طاعة الخليفة المبايَع إلا ما كان في المعروف، لأن رسول الله لم يكن يأمر إلا بالمعروف، وقد قال: “إنما الطاعة في المعروف” (خ م). وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكر لا تلزم طاعته، قال الله وَتَعاوَنوا عَلى البِـرِّ وَالتَّقوَى وَلا تَعاوَنوا عَلى الإِثـمِ وَالعُدوانِ المائدة/2 (الاستذكار).
إقامة المسلم في بلد من بلاد الكفر
قال ابن حجر: من به من المسلمين أحد ثلاثة. الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة. الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته، فمستحبة، لتكثير المسلمين بها ومَعونتِهم وجهاد الكفار والأمن من غَدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم. الثالث: عاجزٌ يُعذَرُ من أَسرٍ أو مرض أو غيره، فتجوز له الإقامة. فإن حمل على نفسه وتكلَّف الخروج منها أُجِرَ (فتح الباري).
أما قول النبي : “أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهُر المشركين” (د ت، وصححه ابن حجر وابن القطان وابن دقيق العيد)، قال ابن حجر: وهذا محمول على من لم يأمن على دينه.
أما التعامل مع الكفار، ذميين كانوا أو معاهدين، فإن العلاقة معهم يجب أن يكون أساسها البر إليهم والعدل معهم والإنصاف لهم فقال تعالى لا يَنهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَـم يُقاتِلُوكُم فِي الدِّينِ وَلَـم يُـخرِجُوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَـبَـرُّوهُم وَتُقسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُـحِبُّ الـمُقسِطِينَ الـممتحَنة/8 (فتاوى الشبكة الإسلامية).
السفر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
حكم السفر بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْض الكفار
قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون :لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته، فإن أُمِنَت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم، فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة، لرواية الحديث في مسلم: “مخافة أن يناله العدو”( عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَـهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. 980 )
. وقال مالك وجماعة من الشافعية والحنابلة بالنهي مطلقًا
حكم أن يُرسَل إلى كافر بمصحف
وقال الباجي: ولو أن أحدًا من الكفار رَغِبَ أن يُرسَل إليه بمصحف يتدبَّره، لم يرسل إليه به لأنه نجس جنب، ولا يجوز له مس المصحف، ولا يجوز لأحد أن يسلِّمه إليه، ذكره ابن الماجشون. وكذلك لا يجوز أن يعلَّم أحد من ذراريهم القرآن لأن ذلك سبب لتمكنهم منه. ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجًا عليهم به، ولا بأس أن يكتب إليهم بالآية ونحوها على سبيل الوعظ، كما كتب النبي إلى ملك الروم يا أَهلَ الكِتابِ تَعالَوا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَينَنا وَبَينَكُم (الآية) آل عمران/64 (المنتقى).
حكم تعليم الكافر القرآن
فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذِّمِّي القرآن والفقه، رجاءَ أن يرغبوا في الإسلام.
وقال مالك :لا يعلَّموا القرآن ولا الكتاب، وكره رُقيَة أهل الكتاب
. وعن الشافعي روايتان: أحدهما الكراهة، والأخرى الجواز.
والحجة لمن كره ذلك قول الله إنَّـما الـمُشرِكونَ نَـجَسٌ التوبة/28، وقول رسول الله : “لا يـمَسُّ القرآن إلا طاهر” رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم في الكتاب الذي كتبه رسول الله، قال فيه ابن عبد البر:أشبه المتواتر (التمهيد).
تعريف القرآن
هذا عن القرآن، وهو كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد باللسان العربي المبين، المنقول بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
حكم ترجمة القرآن
جائز، بشرط أن يكون أهلًا لتفسير القرآن وقادرًا على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة، (سئل أصحاب اللجنة)
وهل لترجمة معاني القرآن ما تقدم من أحكام؟
-حكم الترجمة دون نص قرآني باللغة العربية حكم التفسير، ولا يمنع مسه لغير المتطهر ولا الكافر و لا إعطاؤه له.
-وإذا كانت الترجمة المذكورة هي بحيث تجيئ صفحة من القرآن وتليها الترجمة، أو يكون القرآن في الصفحات كلها، والترجمة في الهامش،
فرأى بعضهم أن حكمه حكم التفسير لأن ما فيه من القرآن ليس المقصود، وهذا القول هو الذي نراه راجحًا في المسألة.
وقال بعض العلماء: إنه مصحف وتفسير، وبالتالي لا يجوز لغير المتطهر مسه، والكافر من باب أولى (فتاوى الشبكة الإسلامية).
قراءة القرآن مما يظهر في شاشة الجوال ومسه بغير وضوء:
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك: الجوال ونحوه من الأجهزة التي يسجَّل فيها القرآن ليس لها حكم المصحف، لأن حروف القرآن وجودها في هذه الأجهزة يختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقروءة، بل توجد على صفة ذبذبات تتكون منها الحروف بصورة عند طلبها، فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها. وعليه، فيجوز مس الجوال أو الشريط الذي سجِّل فيه القرآن، وتجوز القراءة
النَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْغَزْوِ
أجمع العلماء على القول بذلك ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم، لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب، وقال تعالى وقاتِلوا في سَبيلِ اللهِ الَّذينَ يُقاتِلونَكُم وَلا تَعتَدوا البقرة/190.
وأما النساء والصبيان إذا قاتلوا، فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا، وممن قال ذلك: الثوري ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور (الاستذكار).
981 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ونهى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
وروى أبو داود وابن أبي شيبة من طريق خالد بن الفِزْر عن أنس بن مالك أن رسول الله قال: “انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخًا فانيًا ولا طفلًا ولا صغيرًا ولا امرأة، ولا تغُلُّوا، وضُمُّوا غنائمَكم، وأَصلِحوا وأَحسِنوا إِنَّ اللهَ يُـحِبُّ الـمُحسِنينَ (البقرة/195).
وخالد بن الفِزر البصري، وقيل: الفَزْر، روى له أبو داود هذا الحديث الواحد، وقال عنه ابن معين: ليس بذاك، وقال أبو حاتم: شيخ، وفي “التقريب”: مقبول من الرابعة، وقال عنه الذهبي في “المغني”: صدوق.
روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نُـمَير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تقتلوا امرأة ولا صبيًّا، وأن تقتلوا من جَرَت عليه المواسي”
حكم أسلحة حربية
رمي مواقع الكفار بأسلحة حربية
مثل المدافع والقنابل المتفجرة والدبابات والطائرات، فحكمها حكم استعمال الـمَجانيق القديمة. قال ابن رشد الحافد: اتفق عوَّام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالـمجانيق، سواء كان فيها نساء وذرية، أو لم يكن، لما جاء أن النبي نصب الـمِنجَنيق على أهل الطائف.
أما إذا كان الحصن فيه أُسارى من المسلمين وأطفال من المسلمين
فقالت طائفة: يكف عن رميهم بالمنجنيق، وبه قال الأوزاعي. وقال الليث: ذلك جائز، و كذا الحنابلة إلا إذا لم تدع حاجة إلى رميهم، لكون الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه أو للأمن من شرهم، لم يجز رميهم. فإن رماهم فأصاب مسلمًا، فعليه ضمانه.
.وإن دعت الحاجة إلى رميهم، يقصد الكفار، وإن قتل مسلمًا، قال الحنابلة بالكفارة، وفي الدية على عاقلته روايتان: إحداهما يجب، لأنه قتل مؤمنًا خطأً، والثانية لا دية له، لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح. وقال أبو حنيفة: لا دية له، ولا كفارة فيه
الرمي بالأسلحة ذات الدَّمار الشامل
كالرمي بالأسلحة النووية -وقد استخدمتها أمريكا سنة 1945 م على مدينة هيروشيما (Hiroshima) ومدينة نـجازاكي (Nagasaki) في اليابان-، وكالرمي بالأسلحة الكيمائية والـجُرثومية، فهو حراماتفاقا.
وذلك لأن الأصل في الإسلام عدم إتلاف النفوس، وعدم الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وإنما شرع الجهاد في سبيل الله من أجل الدعوة ونشر الحق، ودفع الفساد ورفع الظلم، والضرورات تقدر بقدرها. ويستثنى من ذلك إذا رمى الكفار بها دولة إسلامية فيجوز حينئذ استخدامها لقوله تعالى فَمَنِ اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِـمِثْلِ ما اعتَدَى عَلَيكُم البقرة/194، ولذلك ينبغي امتلاك هذه الأسلحة والتدريب على استعمالها، وإن كان المرجو القضاء على جميع أسلحة الدمار الشامل عالـميًّا
حكم إتلاف أموال الكفار
حكم إتلاف أموال الكفار
إذا استعد الكفار أو تحصنوا لقتال المسلمين، فإننا نستعين بالله ونحاربهم لنظفر بهم، وإن أدى ذلك إلى إتلاف أموالهم، إلا إذا غلب على الظن الظفر بهم من غير إتلاف لأموالهم فيكره فعل ذلك، لأنه إفساد في غير محل الحاجة، وما أبيح إلا لها.
حكم قطع الشجر
وأما قطع شجرهم وزرعهم، فإن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه، كالذي يقرب من حصونهم ويمنع من قتالهم، أو يستترون به، أو يكونون يفعلون ذلك بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا، فهذا يجوز بغير خلاف.
الثاني: ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم، أو يأكلون من ثمره، فهذا يحرم قطعه لما فيه من الإضرار بالمسلمين.
الثالث: ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين، ولا نفع سوى غيظ الكفار والإضرار بهم، ففيه روايتان عند الحنابلة: إحداهما يجوز، وبهذا قال مالك والشافعي وغيرهما، وقد روى ابن عمر أن رسول الله حرَّق نخل بني النضير (خ م)، وقد قال الله تعالى ما قَطَعتُم مِن لِينَةٍ أَو تَرَكتُموها قائِمَةً عَلى أُصولِـها فَبِإِذنِ الله ِوَلِيُخزِيَ الفاسِقينَ الحشر/5.
والثانية لا يجوز، (لأثر982 أبي بكر في الموطأ الذي قال فيه “وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَراً مُثْمِراً”)ولما روي عن ابن مسعود “أنه قدم عليه ابن أخيه من غزوة غزاها، فقال: لعلك حرَّقت حرثًا؟ قال: نعم، قال: لعلك غرَّقت نخلًا؟ قال: نعم، قال: لعلك قتلت صبيًّا؟ قال: نعم، قال: لِتكُن غزوتُك كَفافًا”، ولأن في ذلك إتلافًا محضًا، فلم يجز كعقر الحيوان، وبهذا قال الأوزاعي والليث وأبو ثور
حكم عقر الدواب
فإن كانت الحاجة داعية إليه ولا بد منه، فمباح بغير خلاف، لأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فمال الكافر أولى
أما عقر دوابِّـهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد عليهم، فلا يجوز، سواء خِفنا أخذهم لها أو لم نَـخف. وبهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي والحنابلة وأبو ثور. (لأثر982 أبي بكر في الموطأ الذي قال فيه “وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيراً إلَّا لِمَأْكُلَةٍ”)
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز، لأن فيه غيظًا لهم وإضعافًا لقوتهم، فأشبه قتلها حال قتالهم.
لأن الحاجة تبيح مال المعصوم، فمال الكافر أولى (المغني).
حكم تغريق النحل وتحريقه
وقال ابن قدامة: تغريق النحل وتحريقه لا يجوز في قول عامة أهل العلم، منهم الأوزاعي والليث والشافعي. ومقتضى مذهب أبي حنيفة إباحته لأن فيه غيظًا لهم وإضعافًا. ولنا ما روي عن أبي بكر الصديق أنه قال ليزيد بن أبي سفيان: ولا تحرقن نـحلًا ولا تُغَرِّقَنَّه (المغني)
وقال الباجي: واختلف قول مالك فيما لا يُقدَر على إخراجه من ذلك، فروى ابن حبيب عن مالك: يحرَّق ويغرق. وروي عن مالك أنه كره ذلك، اهـ.
حكم فرار يوم الزحف
حكم فرار يوم الزحف
والفرار عمن لا يجوز الفرار عنه، وهو من الكبائر عند الحنابلة وأكثرالمالكية ، لقوله تعالى يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا إِذا لَقِيتُم فِـئَـةً فَاثبُتوا وَاذكُروا اللهَ كَثيرًا لَعَلَّكُم تُفلِحونَ الأنفال/45، ولقوله تعالى يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذينَ كَفَروا زَحفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدبارَ الأنفال/15
ولذكر النبي : “الفرار يوم الزحف” (خ م، بلفظ التَّوَلِّـي يوم الزحف)، فعدَّه من الكبائر
شرطا وجوب الثبات أمام العدو
أحدهما أن يكون الكفار لا يزيدون على ضِعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز الفرار لقول الله تعالى الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُم وَعَلِمَ أَنَّ فيكُم ضَعفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغلِبوا مِائَتَينِ الأنفال/66. والثاني أن لا يقصد بفراره التحيُّز إلى فئة ولا التحرُّف لقتال، فإن قصد أحد هذين فهو مباح له، لأن الله تعالى قال إلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتالٍ أَو مُتَحَـيِّـزًا إِلى فِـئَـةٍ الأنفال/16
حكم الدعوة قبل القتال
حكم الدعوة قبل القتال
. فأما من بلغتهم الدعوة يقاتلون دون تقديم دعوة إلى الإسلام إتفاقا، وهذه رواية العراقيين ولمالك رويتان، ويستحب أن يدعواقبل عند أبي حنيفة
وإن لم تبلغهم الدعوة لم يبتدءوا بالقتال حتى يدعوا.
معنى “بلوغ الدعوة”
قال المفتي عطية صقر: وقد اشترط العلماء في لزوم الدعوة لمن بلغتهم أن تبلغهم صحيحة غير مشوَّهة، فإذا وصلت مشوهة كانوا معذورين في عدم الإيمان بها
. وأما سائر الأمم الذين كذبوا الرسول بعد علمهم بالتواتر ظهوره وصفاته ومعجزاته الخارقة، وعلى رأسها القرآن، وأعرضوا عنه ولم ينظروا فيما جاء فيه فهم كفار
4 - مَا جَاءَ فِي الْوَفَاءِ بِالأَمَانِ
قتل المسلم بالـمُستَأمَن
يُحتمَل أن يكون عمر رأى قتل المسلم بالـمُستَأمَن، وقد قال به أبو يوسف. ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعي، ولذلك قال مالك: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل، اهـ.
إعطاء الأمان
قال ابن قدامة: الأمان إذا أعطي أهل الحرب، حرم قتلهم ومالهم والتعرض لهم. ويصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا كان أو عبدًا. وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم، وأكثر أهل العلم (المغني).
الغدر
الغدر حرام بالاتفاق وقد عدَّه النبي من خصال النفاق، فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله : “أربع خِلال من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا: من إذا حدَّث كَذَبَ، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غَدَرَ، وإذا خاصم فَجَرَ، ومن كانت فيه خَصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها”، وفي رواية: “وإذا اؤْتُـمِنَ خانَ”
الإشارة المفهومة بالأمان
هي كالكلام عند مالك، والدلالة على ذلك من السنة موجودة، لأن النبي أشار إلى أصحابه بعد أن كبَّر في الصلاة أَنِ امكُثوا، ففهموا عنه
5 - الْعَمَلُ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
5 - الْعَمَلُ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئاً فِي سَبِيلِ اللَّهِ
من أعطي شيئًا من المال يستعين به في الغزو، إما أن يعطى لغزوة بعينها، أو في الغزو مطلقًا. فإن أعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له. هذا قول عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب.
وإن أعطاه شيئًا لينفقه في سبيل الله، أو في الغزو مطلقًا، ففضل منه فضل، أنفقه في غزاة أخرى، لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة، فلزمه إنفاق الجميع فيها.
وإذا حُـمِلَ الرجل على دابة، فإذا رجع من الغزو فهي له، ملكها كما يملك النفقة المدفوعة إليه، إلا أن تكون عارية، فتكون لصاحبها، أو حبيسًا فتكون حبيسًا بحاله.
وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم سعيد بن المسيب والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري، ونحوه عن الأوزاعي وقال أبو حنيفة: إذا دفعه إليه صاحبه فهو له
نية الصدقة
جمهور العلماء، كلُّهم يستحب فيما نواه المرء وهـمَّ به من الصدقة، أن لا يعود فيه حتى اللقمة يخرجها للسائل فلا يجده. ولا يلزمه ذلك ما لم يلزمه بالنذر
ولم يختلفوا في الصدقة إذا قبضها المعطَى، فقيرًا كان أو غنيًّا، أنه لا رجوع للمتصدق في شيء منها، وكذلك كل ما كان لله تعالى إذا خرج عن يد المعطِي
طاعة الأبوين
طاعة الأبوين المؤمنَين
إن من أوجب على نفسه الغزو بنذر أو قسم فتجهز له ثم منعه أبواه، فليس له أن يكابرهما في ذلك العام وليؤخر غزوه إلى العام المقبل.
وقد بينا أن الجهاد على ضربين: أحدهما أن لا يتعين على المكلف الغزو والجهاد لقيام غيره به، فهذا يلزمه طاعة أبويه في المنع منه . والأصل في ذلك ما روى (خ م وغيرهما) عن عبد الله بن عَمرٍو (ابن العاصي) قال: جاء رجل إلى النبي يستأذنه في الجهاد فقال: “أَحَيٌّ والداك؟”. قال: نعم. قال: “ففيهما فجاهِدْ”. ومن جهة المعنى: إن طاعة أبويه من فروض الأعيان، والجهاد من فروض الكفاية، وفروض الأعيان آكد.
والثاني أن يجب ذلك عليه بأصل الشرع، ويتعين عليه، فلم يمتنع منه لمنع أبويه، فإنه يجب بالوجه الذي وجب به حق أبويه. فإذا كان آكد من حق أبويه لم يكن لهما المنع منه
طاعة الأبوين كافرين
والمعروف عند المالكية ما قال الدردير: وأحد الأبوين الكافر كغيره، فله المنع في غير الجهاد من فروض الكفاية، بخلاف الجهاد فليس له المنع، لأنه مَظِنَّة قصد توهين الإسلام، إلا لقرينة تفيد الشفقة (الشرح الكبير)وبذلك قال الأحناف وزادوا: ما لم يخف عليه الضيعة. ولم يفرق الدسوقي: والذي في “التوضيح” (لـخليل) أن الوالد الكافر ليس له منع ولده من الجهاد مطلقًا، سواء عَلِمَ أن منعَه كراهةُ إعانة المسلمين أو شفقةٌ عليه، اهـ. وبذلك قال الشافعي والحنابلة . وقال الثوري: لا يغزو إلا بإذنهما، لعموم الأخبار