مسائل كتاب الرضاع Flashcards
معنى الرضاع
اسم لوصول لبن امرأة، أو ما حصل من لبنها، في جوف طفل، بمص من الثدي أو غير ذلك
مشروعية الرضاع
والأصل في مشروعيته قوله تعالى [وَالوالِداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ البقرة/233، وقوله تعالى [فَإن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ] الطلاق/6. ومشروعيته ثابتة بالسنة والإجماع أيضًا.
على من يقع حكم وجوب الإرضاع؟ ومتى يقع؟ وهل للأم طلب الأجرة؟
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل، ما دام في حاجة إليه. الشافعية والحنابلة: يجب على الأب استرضاع ولده، ولا يجب على الأم الإرضاع، وليس للزوج إجبارها عليه، دنيئة كانت أم شريفة، في عصمة الأب كانت أم بائنة منه، إلا إذا تعينت
.
الحنفية: يجب على الأم، ديانة لا قضاء
.
وقال المالكية: يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها، وكانت في عصمة الأب. أما البائن من الأب، والشريفة التي لا يرضع مثلها فلا يجب عليها الرضاع، إلا إذا تعينت الأم لذلك بأن لم يوجد غيرها
.
• للأم طلب أجرة المثل بالإرضاع عند الشافعية والحنابلة، سواء كانت في عصمة الأب أم خلية، لقوله تعالى [فَإن أَرضَعنَ لَكُم فَآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ ]الطلاق/6.
وقال الحنفية: إن كانت في عصمة الأب أو في عدته فليس لها طلب الأجرة، لأن الله تعالى أوجب عليها الرضاع ديانة مقيَّدًا بإيجاب رزقها على الأب، بقوله تعالى [وَعَلى الـمَولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُـهُنَّ بِالـمَعروفِ ]البقرة/233.
وقال المالكية: إن كانت الأم ممن يرضع مثلها وكانت في عصمة الأب فليس لها طلب الأجرة بالإرضاع. أما الشريفة والمطلقة من الأب، فلها طلب الأجرة (الموسوعة الفقهية الكويتية).
الأحكام التي تترتب على الرضاع
حرمة النكاع
“فقال رسول الله (ص): نعم، إِنَّ الرَّضاعة تُـحَرِّمُ ما يُـحَرَّمُ من الولادة”، وهو إجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع وأولاد المرضعة. والرضاعة تبيح ما يبيحه النسب من جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، ولكن لا يترتب عليه باقي أحكام الأُمومة، من التوارث ووجوب الإنفاق وغير ذلك
أنواع المحرمات بالرضاع
النوع الأول: أصول الإنسان من الرضاع.
الثاني: الفروع من الرضاع .
الثالث: فروع الأبوين من الرضاع، .
الرابع: الفروع المباشرة للجد والجدة من الرضاع، وهي العمات والخالات رضاعًا. .
الخامس: أم الزوجة وجداتها من الرضاعة مهما علون، سواء أكان هناك دخول بالزوجة أم لم يكن.
السادس: زوجة الأب والجد من الرضاع، وإن علا، سواء دخل الأب والجد بها أم لم يدخل، .
السابع: زوجة الابن وابن ابن البنت من الرضاع، وإن نزلوا، سواء دخل الابن ونحوه بالزوجة أم لم يدخل، .
الثامن: بنت الزوجة من الرضاعة. وبنات أولادها مهما نزلن، إذا كانت الزوجة مدخولًا بها.
معنى لبن الفحل
قال ابن قدامة: معناه أن المرأة إذا أرضعت طفلًا بلبن ثاب من وطء رجل، حرِّم الطفلُ على الرجل وأقاربه، كما يحرَّم ولده من النسب. فيصير الطفل ولدًا للرجل والرجل أباه، وأولاد الرجل إخوته، سواء كانوا من تلك المرأة أو من غيرها، وإخوة الرجل وأخواته أعمام الطفل (مثل أفلح لعائشة) وعمّاته، وآباؤه وأمهاته أجداده وجدّاته (المغني).
فمن كان له امرأتان، ترضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية، فالجمهور قالوا: يَـحرُم على الصبيّ تزويج الصبيّة، وقال من خالفهم: يجوز.
ذكر من قال بثبوت الحرمة بلبن الفحل أو بعدم ثبوته مع أدلتهم
وثبوت التحريم بلبن الفحل هو قول علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة (ر)،
وبه قال عروة وطاوس (على خلاف عنه) وعطاء وابن شهاب ومجاهد وابن سيرين وأبو الشعثاء والحسن والشعبي وسالم والقاسم بن محمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر.
وقال بعضهم: الرضاعة من قِبَل الرجل لا تحرم شيئًا، وهو قول ربيعة الرأي وإبراهيم بن عُلَيَّة وابن بنت الشافعي وإبراهيم النخعي وأبي قِلابة وسعيد بن المسيب وأبي سلمة وسليمان بن يسار وأخيه عطاء ومكحول، وداود -ولا أدري، هل صح هذا عنه أم لا؟ ولكن قول ابن حزم كقول الجمهور-.
وروي عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضعته أخواتها وبنات أخيها، ولا تأذن لمن أرضعته نساء إخوَتِـها وبني إخوتها، الأثر -1294- ولكن تقدم أن قولها
كقول الجمهور
ودليل الجمهور عموم قول النبي (ص): “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب” (تقدم)، ومثله الحديث -1286-، وقوله (ص): “إنه عمكِ”، الحديث -1287-، والحديث -1288-. ومذهبهم هو الأحوط والصواب، وقالوا: إن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، كما أشار إليه قول ابن عباس: اللَّقاح واحد -1290-، وهذا لأن أعظم سبب لإنتاج الحليب وإفرازه من ثدي المرأة هو الحمل، وحملها أو حمل كل واحدة منهما بماء رجل واحد.
مدة الرضاع مع بيان الأدلة
والجمهور في أنه لا رضاع بعد حولين.
وقال ابن القاسم عن مالك: الرضاع حولان وشهر أو شهران. ولا يحتسب الرضاع بعد الفصال.
وقال أبو حنيفة: ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر، سواء فُطِمَ أو لم يفطم، فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم، فطم أو لم يفطم.
وقال أبو يوسف ومحمد والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا رضاع بعد الحولين، وهذا أحد قولي الأوزاعي (الاستذكار).
واحتج الجمهور بقوله تعالى [وَالوالداتُ يُرضِعنَ أَولادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِـمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ] البقرة/233، فجعل الله تعالى التمام بهما، ولا مزيد على التمام.
ولأبي حنيفة قوله تعالى [وَحَملُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثونَ شَهرًا ]الأحقاف/15 (وآية البقرة)، ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين، وضرب لهما مدة، فكانت لكل واحد منهما بكمالها .
رضاعة الكبير
وقال ابن قدامة: من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين.
وهذا قول أكثر أهل العلم،
روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وأزواج النبي (ص) -سوى عائشة (ر)، وإليه ذهب الشعبي وابن شُبرُمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، ورواية عن مالك. وروي عنه: إن زاد شهرا جاز، وروي شهران. وقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا.
وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم. ويروى هذا عن عطاء والليث
لما روي “أن سهلة بنت سهيل قالت: يا رسول الله! إنا كنا نرى سالِـمًا ولدًا، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلًا، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال النبي (ص): “أرضعيه”. فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة
وأبت ذلك أم سلمة، وسائر أزواج النبي (ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلها رخصة من النبي لسالم دون الناس”، رواه النسائي وأبو داود وغيرهما (منهم مالك، ورواه مسلم من حديث أم سلمة، والراجح أن حفصة وافقت عائشة).
ولنا قول الله تعالى (وذكر آية البقرة).
وقول رسول الله (ص): “انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة”، متفق عليه (يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، هي حيث يكون الرضيع طفلًا يسُدُّ اللبن جوعته).
وعن أم سلمة، قالت: قال رسول الله (ص): “لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ الأمعاء، وكان قبل الفِطام”، أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح
وقال الشوكاني وابن تيمية وابن القيم بجوازه وثبوته عند الحاجة.
وقال الشيخ العثيمين: والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء، ويدل على ذلك أن النبي (ص) لما نهى عن الخلوة بالنساء، قالوا: يا رسول الله! أرأيتَ الـحَموَ؟ قال: “الـحَموُ الموت” (خ م)، محذِّرًا من خلوة قريب الزوج لزوجته. ولو كان الرضاع يبيح الخلوة لبيَّن النبي (ص) ذلك، ولو كان ثمة علاج لهذه الحالة الواقعية التي يحتاج الناس إليها، لقال الرسول (ص): ترضعه، وتنتهي المشكلة. فلما لم يبين النبي (ص) ذلك مع دعاء الحاجة إليه في هذا الأمر العظيم، دل هذا على أن لا أثر في رضاع الكبير، وهذا هو الراجح، وأنه ينبغي تجنب إرضاع الكبير مهما كانت الظروف (نور على الدرب).
مقدار الرضاع
اختلف فيه السلف والخلف، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي والليث: قليل الرضاع وكثيره يحرم، ولو مصة واحدة، إذا وصلت إلى حلقه وجوفه.
وهو قول علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس (ر)، وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعروة وطاوس (وهو قوله الأخير) وعطاء ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد (الاستذكار).
وقال النووي في شرط الرضاع: لا تثبت حرمته إلا بخمس رضعات، هذا هو الصحيح المنصوص. وقيل: تثبت برضعة واحدة، وقيل: بثلاث رضعات، وبه قال ابن المنذر، واختاره جماعة (روضة الطالبين).
وقال أبو القاسم (الـخِرَقي): والرضاع الذي لا يشك في تحريمه، أن يكون خمس رضعات فصاعدًا.
واحتجوا بقول الله تعالى [وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتي أَرضَعنَكُم وَأَخَواتُكُم مِنَ الرَّضاعَةِ] النساء/23،
وقوله (ص): “يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب”،
وعن عُقبَة بن الحارث “أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أَمَةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. فذكرتُ ذلك للنبي (ص) فقال: “كيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتْكما (دَعْها عنك)”، (أخرجه البخاري).
ومن قال بتعدد الرضعات استدل بقول النبي : “لا تحرم الـمَصَّة ولا المصتان”، وعن أم الفضل بنت الحارث، قالت: قال نبي الله (ص): “لا تحرم الإِملاجةُ ولا الإملاجتان”، رواهما مسلم.
وما روي عن عائشة، أنها قالت: أنزل في القرآن “عشر رضعات معلومات يحرمن”، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله (ص) والأمر على ذلك، رواه مسلم -. وروى مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن سَهلة بنت سُهَيل (أن رسول الله (ص) قال لها): “أرضعي سالـمًا خمس رضعات، فيَحرُمُ بلبنها”
في الوَجور واللَّدود والسَّعوط واللَّعوق
والحقنة
واللبن الذي عمل جبنا
وما خلط بغيره
الوَجور واللَّدود والسَّعوط واللَّعوق: ما يدخل من ماء أو دواء بطرق مختلفة، في الجوف
يثبت التحريم بإرضاع اللبن بهذه الطرق عند الأربعة
الحقنة:
لا يثبت التحريم عند أبي حنيفة وأحمد خلافا لمالك والشافعي
واللبن الذي عمل جبنا
يثبت به التحريم عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة
واللبن الذي خلط بغيره
أبو حنيفة ومالك : لا يحرم إن كان مغلوبا
أحمد : يحرم إن بقيت آثاره
الشافعي : يحرم وإن كان مغلوبا أو قليلا