مسائل كتاب البيوع Flashcards
اذكر المعنى اللغوي والاصطلاحي للبيع
والبيع من الأضداد، مثل الشراء.
وقال ابن قدامة: البيع مبادلة المال بالمال، تمليكًا وتملُّكًا
مشروعية البيع
وجواز البيع ثابت بالقرآن، قال الله تعالى [وَأَحَلَّ اللهُ الـبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] البقرة/275، والآية عام مخصوص، أو مجملة بيَّنتها السنة. وقوله تعالى إِلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم النِّساء/29. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه مالك في باب بيع الخيار، والبخاري، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: “الـمُتبايِعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرَّقَا، إلا بيعَ الخيار”، اهـ.
وقد أجمع المسلمون على جواز البيع.
أركان البيع
أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والـمُثمَن، و
هل الإيجاب والقبول بالقول من أركان البيع؟
الإيجاب والقبول لا ينحصر في القول عند المالكية وجمهور الفقهاء، بل يشمل الفعل الدال على رضا البائع والمشتري
بيان المعاطاة وحكمه
والمعاطاة تقوم مقام القول الصريح في العقود، وهي أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون من غير إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه، وهي من قبيل الدلالة الحالية.
وبجواز المعاطاة قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية واختارة النووي.
وقال الشيرازي، بعد إثبات جواز البيع: ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول. فأما المعاطاة فلا ينعقد فيها البيع، لأن اسم البيع لا يقع عليه. والإيجاب أن يقول: بعتك أو ملَّكتُك أو ما أشبههما، والقبول أن يقول: قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما (المهذب).
أدلة جواز البيع بالمعاطاة
ولنا أن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف
،
والمسلمون في أسواقهم وبِياعاتهم (الأشياء التي يتبايع بها) على ذلك،
ولم ينقل عن النبي ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان ذلك شرطًا لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله.
ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول، لبيَّنه بيانًا عامًّا، ولم ينقل ذلك عن النبي(ص) ، ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه.
ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعًا
ولو كان الإيجاب والقبول شرطًا في هذه العقود، لشق ذلك ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة. ولأن الإيجاب والقبول، إنما يُرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه، من المساومة والتعاطي، قام مقامهما (المغني).
حكم بيع الاستجرار
ويلحق بالتعاطي بيع الاستجرار -وهو ما يستجرُّه الإنسان من البياع، ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها-
= ardoise
تعريف المال
عند الجمهور: كل ما له قيمة يلزَم مُتلِفَه بضمانه.
وحصر الحنفية معنى المال في الأشياء التي لها مادة وجِرم محسوس (ولذا قالوا في تعريفه: ويمكن ادخاره -ولو لوقت قليل-). وأما المنافع والحقوق فليست أموالًا عندهم. وغير الحنفية اعتبروها أموالًا لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها (الفقه الإسلامي وأدلته).
ولكن المفتي تقي صرح بأن تعريف الحنفية لا يقصِّر اصطلاح المال على الأعيان -وإن دلت عبارات متأخريهم على ذلك-، بل يشمل المنافع المؤبَّدة أيضًا، وقال: يظهر من عدة فروع الحنفية أنهم أجازوا بيع بعض المنافع المتعلقة بالأعيان، مثل حق المرور
حكم بيع المنفعة على وجه التأبيد
جائز عند الحنابلة، وهو قول الشافعية.
والمنافع المؤبدة أموال عند المالكية، ويجوز إجارتها، لكنهم منعوا بيعها
الصرف
الصرف بيع الذهب بالفضة، وعكس
المراطلة
والمراطلة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، بالوزن
السلم
والسلم بيع مثمون مؤجَّل بثمن معجَّل
هبة الثواب
أن يهب فلانٌ شيئًا لفلان على أن يُثيبَه عليها أو يعطيه شيئًا، وهو بيع مختلف فيه
ما القاعدة الأصلية في العقود؟
الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط: الإباحة، ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع، وهو قول جمهور الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة.
يقول الشيخ وهبة الزحيلي: اتفقت الاجتهادات الإسلامية على أن الرضا أساس العقود، لقوله تعالى في المعاملات المالية [يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ إلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم] النساء/29،
وقوله في استحقاق أخذ شيء من حقوق الزوجات [فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوه هَنيئًا مَريئًا]النساء/4.
وقال النبي(ص) : “إنما البيع عن تراض” (رواه ابن ماجه وحسن شعيب الأرنؤوط إسناده)،
وقوله: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه”
ما المراد بالجهالة في المبيع ؟ الغرر؟ ما الفرق بينهما؟
والجهالة يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع، مثل جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا، وجهالة الثمن، وجهالة الآجال. .
والمراد من الغرر: غرر الوصف، كما لو باع بقرة على أنها تحلب كذا رطلًا، أو غرر الوجود، كبيع الحمل.
والغرر مبطل للبيع لما ثبت أن النبي (ص) “نـهى عن بيع الغَرَر”، رواه م
والفرق بين الغرر والجهالة: الغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولًا، فاشتراء العبد الآبق المعلومِ الصفةُ، فيه غرر وليست فيه جهالة.
حكم بيع الصبي
قال النووي: أما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده، لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغَبْن أو بغِبطة، وسواء كان مُـمَيِّزًا أو غيره، وسواء بإذن الولي أو بغير إذنه (المجموع).
وقال الـخرشي في شرح قول خليل “وشرطُ عاقدِه تمييزٌ”: المراد بالعاقد البائع والمشتري، والمعنى أن شرطَ صحة عقد عاقد البيع وهو البائع والمشتري التمييزُ، وهو إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. .
وقال ابن الهمام: وشرطه في المباشر التمييز والولاية الشرعية الكائنة عن مِلك أو وكالة أو وصية أو قرابة وغير ذلك.
وبيع الصبي موقوف على إذن وليه، .
وقال ابن قدامة: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه، في إحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة (والثوري وإسحاق).
والثانية، لا يصح حتى يبلغ، وهو قول الشافعي، لأنه غير مكلف، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف، لخفائه، فجعل الشارع له ضابطًا، وهو البلوغ.
ولنا قول الله تعالى [وَابتَلُوا اليَتامَى حَتَّى إذا بَلَغوا النِّكاحَ فَإن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا إلَيهِم أَموالَـهُم] النساء/6. ومعناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم.
وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء، ليعلم هل يُغبَـنُ أو لا؟ وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه، لعدم تمييزه ومعرفته.
وقولهم: إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه. قلنا: يُعلَم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وَفق المصلحة، كما يُعلَم في حق البالغ، فإن معرفة رشده شرطُ دفع ماله إليه.
فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه. ويحتمل أن يصح، ويقف على إجازة الولي، وهو قول أبي حنيفة (المغني).
البيع بالآلات الحديثة
قال المفتي محمد تقي: يجوز أن يُعقَد البيع بالكتابة والرسالة.
قال ابن عابدين: صورة الكتابة أن يكتب: أما بعد، فقد بعت عبدي فلانًا منك بكذا، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، تم البيع بينهما.
وصورة الإرسال أن يرسل رسولًا ..-إلخ-.
وفي “النهاية” وكذا هذا في الإجارة والهبة، اهـ. ويكون بالكتابة من الجانبين (رد المحتار).
قال المفتي تقي: ويقاس عليه التلكس والفاكس، بشرط أن يكونَا آمنَين من التزوير (فقه البيوع).
البيع والشراء عبر الإنترنت (e-commerce)
جائز إذا تمت الشروط التالية: أن تكون السلعة مما يجوز بيعها،
وأن تكون مملوكة للبائع يقدر على تسليمها،
وأن تكون معلومَ القدرِ والصفة،
وأن يكون الثمن معلومًا،
وأن لا يكون بيع صرف،
والله أعلم.
معنى العربان
قال ابن الأثير: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا، على أنه إن أمضى البيع حُسِبَ من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري.
قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه (النهاية في غريب الحديث والأثر).
وبالفرنسية (arrhes) و(acompte) ولكن بينهما فروق في القانون الفرنسي، وكلمة (arrhes) أقرب إلى المفهوم الشرعي.
حكم العربان مع الأدلة
الجمهور على عدم جوازه
وقد روي عن قوم من التابعين، منهم مجاهد وابن سيرين وزيد بن أسلم، أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا (وروي أيضًا عن عمر وابنه، وهو قول أحمد). وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله (ص)
وهذا لا نعرفه عن النبي (ص) من وجه يصح.
ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله (ص)، لو صح عنه، أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع، وإلا ردَّه، وهذا وجه جائز عند الجميع (الاستذكار).
وقال ابن قدامة: قال أحمد: لا بأس به. وفعله عمر، وعن ابن عمر أنه أجازه.
وقال ابن سيرين لا بأس به.
وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كَرِهَ السلعة أن يردها، يردُّ معها شيئًا. وقال أحمد: هذا في معناه.
واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، يروى ذلك عن ابن عباس والحسن. وهذا هو القياس،
وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا (وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وعلقه البخاري، لكنه مضطرب المتن). قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر (ر) (المغني).
قال المفتي تقي: ويتبين من تعريف “بيع العربون” أنه نوع من خيار الشرط للمشتري، يقابله شيء من المال في حالة ردِّ المبيع فقط. أما البائع فلا خيار له (ثم ذكر أقوال الفقهاء وما استدلوا به). والقول بالمنع أحوط، ولكن اختلاف الفقهاء يورث تخفيفًا عند الحاجة إلى مثل هذا التعامل
ما المراد بهامش الجدية؟
مبلغ يأخذه الذي يريد البيع من الذي يريد الشراء، في مرحلة المواعدة قبل انعقاد البيع وإنجازه، لضمان جديَّته في الشراء.
حكم هامش الجدية
هي أمانة بيد البائع، لا يجوز لآخذها أن يتومَّلها لنفسه، ويجب رد هذا المبلغ إن لم يتمَّ إنجاز العقد.
(ثم ذكر قرار المجلس الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، وجاء فيه:) وينحصر حق المؤسسة في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى ب”الفرصة الضائعة”
وقد ورد جوازه في “فتاوى الشبكة الإسلامية” لما فيه استقرار المعاملات، وورد أنه يـحِقُّ للبائع، إذا نكل المشتري عن الشراء، أن يخصم مبلغًا من “هامش الجدية”، بشرط أن يكون مساويًا للضرر الذي لحق به.
متى يكون الوعد ملزما قضاءً؟
يلزم الوفاء بالوعد إذا كان الإخلاف فيه يؤدي إلى ضرر بيِّن للموعود له.
قرار مجمع الفقه الإسلامي، : “الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلَّقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر”،
اشتراط قبض المبيع قبل بيعه
قال ابن رشد الحفيد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، لثبوت النهي عنه عن رسول الله (ص) من حديث مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (ص) قال: “من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه” (انظر باب العِينة).
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته (باستثناء ما يباع منه جزافًا. والجزاف في البيع ما كان بلا كيل ولا وزن)
أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه، فدليل الخطاب في الحديث المتقدم.
أبو حنيفة: فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا المبيعات التي لا تحول ولا تنتقل، من الدور والعَقار.
استثنى أبو حنيفة ما لا ينقل مما ينقل، لأن ما لا ينقل فالقبض فيه هي التَّخلِيَة (أي أن يُـخلِّي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه)
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف (لأن الهلاك فيه نادر فلا غرر في بيعه قبل القبض)،
والأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه .
وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس.
وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع، فعموم قوله (ص): “لا يَـحِلُّ بَيعٌ وسَلَفٌ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك” (أخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح) . وهذا من باب بيع ما لم يضمن. وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري. واحتج أيضًا بحديث حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله!… إني أشتري بيوعًا، فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي! إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه”
أحمد: القبض في المكيل والموزون، والمعدود
وأما من اعتبر الكيل والوزن، فلاتِّفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهي عن بيع ما لم يضمن.
.