مسائل كتاب البيوع Flashcards

1
Q

اذكر المعنى اللغوي والاصطلاحي للبيع

A

والبيع من الأضداد، مثل الشراء.

وقال ابن قدامة: البيع مبادلة المال بالمال، تمليكًا وتملُّكًا

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

مشروعية البيع

A

وجواز البيع ثابت بالقرآن، قال الله تعالى [وَأَحَلَّ اللهُ الـبَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] البقرة/275، والآية عام مخصوص، أو مجملة بيَّنتها السنة. وقوله تعالى إِلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم النِّساء/29. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه مالك في باب بيع الخيار، والبخاري، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: “الـمُتبايِعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرَّقَا، إلا بيعَ الخيار”، اهـ.
وقد أجمع المسلمون على جواز البيع.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

أركان البيع

A

أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والـمُثمَن، و

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

هل الإيجاب والقبول بالقول من أركان البيع؟

A

الإيجاب والقبول لا ينحصر في القول عند المالكية وجمهور الفقهاء، بل يشمل الفعل الدال على رضا البائع والمشتري

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

بيان المعاطاة وحكمه

A

والمعاطاة تقوم مقام القول الصريح في العقود، وهي أن يعطيه الثمن فيعطيه المثمون من غير إيجاب ولا قبول، أو بإيجاب دون قبول، أو عكسه، وهي من قبيل الدلالة الحالية.

وبجواز المعاطاة قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من الشافعية واختارة النووي.

وقال الشيرازي، بعد إثبات جواز البيع: ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول. فأما المعاطاة فلا ينعقد فيها البيع، لأن اسم البيع لا يقع عليه. والإيجاب أن يقول: بعتك أو ملَّكتُك أو ما أشبههما، والقبول أن يقول: قبلت أو ابتعت أو ما أشبههما (المهذب).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

أدلة جواز البيع بالمعاطاة

A

ولنا أن الله أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف
،
والمسلمون في أسواقهم وبِياعاتهم (الأشياء التي يتبايع بها) على ذلك،
ولم ينقل عن النبي ولا عن أصحابه، مع كثرة وقوع البيع بينهم، استعمال الإيجاب والقبول، ولو كان ذلك شرطًا لوجب نقله، ولم يتصور منهم إهماله.

ولأن البيع مما تعم به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول، لبيَّنه بيانًا عامًّا، ولم ينقل ذلك عن النبي(ص) ، ولا عن أحد من أصحابه فيما علمناه.

ولأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره قبل مخالفينا، فكان ذلك إجماعًا

ولو كان الإيجاب والقبول شرطًا في هذه العقود، لشق ذلك ولكانت أكثر عقود المسلمين فاسدة، وأكثر أموالهم محرمة. ولأن الإيجاب والقبول، إنما يُرادان للدلالة على التراضي، فإذا وجد ما يدل عليه، من المساومة والتعاطي، قام مقامهما (المغني).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

حكم بيع الاستجرار

A

ويلحق بالتعاطي بيع الاستجرار -وهو ما يستجرُّه الإنسان من البياع، ثم يحاسبه على أثمانها بعد استهلاكها-
= ardoise

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

تعريف المال

A

عند الجمهور: كل ما له قيمة يلزَم مُتلِفَه بضمانه.
وحصر الحنفية معنى المال في الأشياء التي لها مادة وجِرم محسوس (ولذا قالوا في تعريفه: ويمكن ادخاره -ولو لوقت قليل-). وأما المنافع والحقوق فليست أموالًا عندهم. وغير الحنفية اعتبروها أموالًا لأن المقصود من الأشياء منافعها لا ذواتها (الفقه الإسلامي وأدلته).
ولكن المفتي تقي صرح بأن تعريف الحنفية لا يقصِّر اصطلاح المال على الأعيان -وإن دلت عبارات متأخريهم على ذلك-، بل يشمل المنافع المؤبَّدة أيضًا، وقال: يظهر من عدة فروع الحنفية أنهم أجازوا بيع بعض المنافع المتعلقة بالأعيان، مثل حق المرور

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

حكم بيع المنفعة على وجه التأبيد

A

جائز عند الحنابلة، وهو قول الشافعية.

والمنافع المؤبدة أموال عند المالكية، ويجوز إجارتها، لكنهم منعوا بيعها

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

الصرف

A

الصرف بيع الذهب بالفضة، وعكس

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

المراطلة

A

والمراطلة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، بالوزن

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

السلم

A

والسلم بيع مثمون مؤجَّل بثمن معجَّل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

هبة الثواب

A

أن يهب فلانٌ شيئًا لفلان على أن يُثيبَه عليها أو يعطيه شيئًا، وهو بيع مختلف فيه

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

ما القاعدة الأصلية في العقود؟

A

الأصل في العقود وما يتصل بها من شروط: الإباحة، ما لم يمنعها الشرع أو تخالف نصوص الشرع، وهو قول جمهور الفقهاء، منهم الأئمة الأربعة.
يقول الشيخ وهبة الزحيلي: اتفقت الاجتهادات الإسلامية على أن الرضا أساس العقود، لقوله تعالى في المعاملات المالية [يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا لا تَأكُلوا أَموالَكُم بَينَكُم بِالباطِلِ إلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم] النساء/29،
وقوله في استحقاق أخذ شيء من حقوق الزوجات [فَإن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوه هَنيئًا مَريئًا]النساء/4.
وقال النبي(ص) : “إنما البيع عن تراض” (رواه ابن ماجه وحسن شعيب الأرنؤوط إسناده)،
وقوله: “لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه”

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

ما المراد بالجهالة في المبيع ؟ الغرر؟ ما الفرق بينهما؟

A

والجهالة يراد بها الجهالة الفاحشة أو التي تفضي إلى نزاع، مثل جهالة المبيع جنسًا أو نوعًا أو قدرًا، وجهالة الثمن، وجهالة الآجال. .
والمراد من الغرر: غرر الوصف، كما لو باع بقرة على أنها تحلب كذا رطلًا، أو غرر الوجود، كبيع الحمل.
والغرر مبطل للبيع لما ثبت أن النبي (ص) “نـهى عن بيع الغَرَر”، رواه م
والفرق بين الغرر والجهالة: الغرر أعم من الجهالة، فكل مجهول غرر، وليس كل غرر مجهولًا، فاشتراء العبد الآبق المعلومِ الصفةُ، فيه غرر وليست فيه جهالة.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

حكم بيع الصبي

A

قال النووي: أما الصبي فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته وسائر عقوده، لا لنفسه ولا لغيره، سواء باع بغَبْن أو بغِبطة، وسواء كان مُـمَيِّزًا أو غيره، وسواء بإذن الولي أو بغير إذنه (المجموع).
وقال الـخرشي في شرح قول خليل “وشرطُ عاقدِه تمييزٌ”: المراد بالعاقد البائع والمشتري، والمعنى أن شرطَ صحة عقد عاقد البيع وهو البائع والمشتري التمييزُ، وهو إذا كلم بشيء من مقاصد العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه. .
وقال ابن الهمام: وشرطه في المباشر التمييز والولاية الشرعية الكائنة عن مِلك أو وكالة أو وصية أو قرابة وغير ذلك.
وبيع الصبي موقوف على إذن وليه، .
وقال ابن قدامة: ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه، في إحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة (والثوري وإسحاق).
والثانية، لا يصح حتى يبلغ، وهو قول الشافعي، لأنه غير مكلف، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصلح به التصرف، لخفائه، فجعل الشارع له ضابطًا، وهو البلوغ.
ولنا قول الله تعالى [وَابتَلُوا اليَتامَى حَتَّى إذا بَلَغوا النِّكاحَ فَإن آنَستُم مِنهُم رُشدًا فَادفَعوا إلَيهِم أَموالَـهُم] النساء/6. ومعناه: اختبروهم لتعلموا رشدهم.
وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء، ليعلم هل يُغبَـنُ أو لا؟ وفارق غير المميز، فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه، لعدم تمييزه ومعرفته.
وقولهم: إن العقل لا يمكن الاطلاع عليه. قلنا: يُعلَم ذلك بآثار وجريان تصرفاته على وَفق المصلحة، كما يُعلَم في حق البالغ، فإن معرفة رشده شرطُ دفع ماله إليه.
فأما إن تصرف بغير إذن وليه، لم يصح تصرفه. ويحتمل أن يصح، ويقف على إجازة الولي، وهو قول أبي حنيفة (المغني).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

البيع بالآلات الحديثة

A

قال المفتي محمد تقي: يجوز أن يُعقَد البيع بالكتابة والرسالة.
قال ابن عابدين: صورة الكتابة أن يكتب: أما بعد، فقد بعت عبدي فلانًا منك بكذا، فلما بلغه الكتاب قال في مجلسه ذلك: اشتريت، تم البيع بينهما.
وصورة الإرسال أن يرسل رسولًا ..-إلخ-.
وفي “النهاية” وكذا هذا في الإجارة والهبة، اهـ. ويكون بالكتابة من الجانبين (رد المحتار).
قال المفتي تقي: ويقاس عليه التلكس والفاكس، بشرط أن يكونَا آمنَين من التزوير (فقه البيوع).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

البيع والشراء عبر الإنترنت (e-commerce)

A

جائز إذا تمت الشروط التالية: أن تكون السلعة مما يجوز بيعها،
وأن تكون مملوكة للبائع يقدر على تسليمها،
وأن تكون معلومَ القدرِ والصفة،
وأن يكون الثمن معلومًا،
وأن لا يكون بيع صرف،
والله أعلم.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

معنى العربان

A

قال ابن الأثير: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا، على أنه إن أمضى البيع حُسِبَ من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري.
قيل: سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع: أي إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه (النهاية في غريب الحديث والأثر).
وبالفرنسية (arrhes) و(acompte) ولكن بينهما فروق في القانون الفرنسي، وكلمة (arrhes) أقرب إلى المفهوم الشرعي.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

حكم العربان مع الأدلة

A

الجمهور على عدم جوازه
وقد روي عن قوم من التابعين، منهم مجاهد وابن سيرين وزيد بن أسلم، أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا (وروي أيضًا عن عمر وابنه، وهو قول أحمد). وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله (ص)

وهذا لا نعرفه عن النبي (ص) من وجه يصح.
ويحتمل أن يكون بيع العربان الذي أجازه رسول الله (ص)، لو صح عنه، أن يجعل العربان عن البائع من ثمن سلعته إن تم البيع، وإلا ردَّه، وهذا وجه جائز عند الجميع (الاستذكار).
وقال ابن قدامة: قال أحمد: لا بأس به. وفعله عمر، وعن ابن عمر أنه أجازه.
وقال ابن سيرين لا بأس به.
وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كَرِهَ السلعة أن يردها، يردُّ معها شيئًا. وقال أحمد: هذا في معناه.
واختار أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، يروى ذلك عن ابن عباس والحسن. وهذا هو القياس،
وإنما صار أحمد فيه إلى ما روي فيه عن نافع بن عبد الحارث، أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا (وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي، وعلقه البخاري، لكنه مضطرب المتن). قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر (ر) (المغني).
قال المفتي تقي: ويتبين من تعريف “بيع العربون” أنه نوع من خيار الشرط للمشتري، يقابله شيء من المال في حالة ردِّ المبيع فقط. أما البائع فلا خيار له (ثم ذكر أقوال الفقهاء وما استدلوا به). والقول بالمنع أحوط، ولكن اختلاف الفقهاء يورث تخفيفًا عند الحاجة إلى مثل هذا التعامل

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

ما المراد بهامش الجدية؟

A

مبلغ يأخذه الذي يريد البيع من الذي يريد الشراء، في مرحلة المواعدة قبل انعقاد البيع وإنجازه، لضمان جديَّته في الشراء.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

حكم هامش الجدية

A

هي أمانة بيد البائع، لا يجوز لآخذها أن يتومَّلها لنفسه، ويجب رد هذا المبلغ إن لم يتمَّ إنجاز العقد.
(ثم ذكر قرار المجلس الشرعي للمؤسسات المالية الإسلامية، وجاء فيه:) وينحصر حق المؤسسة في اقتطاع مقدار الضرر الفعلي المتحقق نتيجة النكول، وهو الفرق بين تكلفة السلعة وثمن بيعها لغير الآمر بالشراء، ولا يشمل التعويض ما يسمى ب”الفرصة الضائعة”

وقد ورد جوازه في “فتاوى الشبكة الإسلامية” لما فيه استقرار المعاملات، وورد أنه يـحِقُّ للبائع، إذا نكل المشتري عن الشراء، أن يخصم مبلغًا من “هامش الجدية”، بشرط أن يكون مساويًا للضرر الذي لحق به.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

متى يكون الوعد ملزما قضاءً؟

A

يلزم الوفاء بالوعد إذا كان الإخلاف فيه يؤدي إلى ضرر بيِّن للموعود له.
قرار مجمع الفقه الإسلامي، : “الوعد يكون ملزمًا للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلَّقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة، إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر”،

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

اشتراط قبض المبيع قبل بيعه

A

قال ابن رشد الحفيد: وأما بيع الطعام قبل قبضه، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، لثبوت النهي عنه عن رسول الله (ص) من حديث مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله (ص) قال: “من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه” (انظر باب العِينة).
وأما بيع ما سوى الطعام قبل القبض فلا خلاف في مذهب مالك في إجازته (باستثناء ما يباع منه جزافًا. والجزاف في البيع ما كان بلا كيل ولا وزن)
أما عمدة مالك في منعه ما عدا المنصوص عليه، فدليل الخطاب في الحديث المتقدم.
أبو حنيفة: فالقبض عنده شرط في كل بيع ما عدا المبيعات التي لا تحول ولا تنتقل، من الدور والعَقار.
استثنى أبو حنيفة ما لا ينقل مما ينقل، لأن ما لا ينقل فالقبض فيه هي التَّخلِيَة (أي أن يُـخلِّي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه)
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف (لأن الهلاك فيه نادر فلا غرر في بيعه قبل القبض)،
والأصل أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه .
وأما الشافعي فإن القبض عنده شرط في كل مبيع، وبه قال الثوري، وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس.
وأما عمدة الشافعي في تعميم ذلك في كل بيع، فعموم قوله (ص): “لا يَـحِلُّ بَيعٌ وسَلَفٌ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك” (أخرجه أصحاب السنن وقال الترمذي: حسن صحيح) . وهذا من باب بيع ما لم يضمن. وهذا مبني على مذهبه من أن القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشتري. واحتج أيضًا بحديث حكيم بن حِزام قال: قلت: يا رسول الله!… إني أشتري بيوعًا، فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي! إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه”
أحمد: القبض في المكيل والموزون، والمعدود
وأما من اعتبر الكيل والوزن، فلاتِّفاقهم أن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشتري إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهي عن بيع ما لم يضمن.
.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

أدلة من قال بجواز أو بعدم جواز بيع الطعام جزافا

A

من قال بالجواز:
روى الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: “مضت السنة أن ما أدركته الصفقةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مال المبتاع” (رواه الطحاوي والدارقطني مسندًا موقوفًا على ابن عمر، دون لفظ “مضت السنة”).

من قال بعدم الجواز:
وروى ابن عمر، قال: “رأيت الذين يشترون الطعام مُـجازَفَةً يُضرَبون على عهد رسول الله (ص) ، أن يبيعوه حتى يُؤْوُوه إلى رِحالهم”
وعموم قوله (ص): “من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه”، متفق عليهما. ولمسلم عن ابن عمر(ر) قال: “كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه”، اهـ.

26
Q

إذا تلف المبيع بآفة سماوية قبل القبض : بمن يتعلق الضمان ؟

A

إذا تَلِفَ المبيع بآفة سماوية قبل القبض، وكان فيه حق توفية، من كيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع، فهو من ضمان البائع. وهذا قول عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. .
وإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، ولم يكن فيه حق توفية، من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، فاختلف الفقهاء فيمن يضمن المبيع. فقيل: ضمانه على البائع، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (وينفسخ العقد).
وقيل: ضمانه على المشتري، وهو مذهب المالكية، والمشهور عند الحنابلة (المعاملات المالية).
وهذا راجع إلى اشتراط القبض أو عدمه، لدخول المبيع في ضمان المشتري.

27
Q

معنى الربا لغة

A

الربا في اللغة: الزيادة، قال الله تعالى [فَإذا أَنزَلنا عَلَيها الـمَاءَ اهتَزَّت وَرَبَت] الحج/22، أي زادت ونَـمَت، وقال[أَن تَكونَ أُمَّةٌ هِيَ أَربَـى مِن أُمَّةٍ ]النحل/92، أي أكثر عددًا. يقال: أربى فلان على فلان، أي زاد عليه.

28
Q

معنى الربا شرعا

A

تفاضل في أشياء، ونَساء في أشياء، مختص بأشياء. وقال الشيخ دُبيان: هو الزيادة المشروطة أو المتعارف عليها في مبادلة كل ربوي بجنسه، وتأخير القبض في الأموال التي يجب فيها التقابض

29
Q

حكم الربا ونوعيه وأدلة التحريم مع سنة التحريم ومراحله

A

والربا محرم بالقرآن والسنة، ولا فرق بين قليله وكثيره.
أما القرآن فقوله تعالى [وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا] البقرة/275، .
وقوله تعالى[ يا أَيُّها الَّذينَ آمَنوا اتَّقوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنتُم مُؤمِنِينَ فَإِن لَـم تَفعَلوا فَأذَنُوا بِـحَربٍ مِنَ اللهِ وَرَسولِهِ وَإن تُبتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَموالِكُم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ] البقرة/278-279. قال الشيخ محمد الأمين: واعلم أن الله صرح بتحريم الربا، وصرح بأن المتعامل بالربا محارب الله (أضواء البيان).
وكان تحريم الربا سنة ثمان أو تسع من الهجرة. وبين الشيخ محمد علي الصابوني والشيخ الزحيلي مراحل تحريم الربا -كما كان لتحريم الخمر مراحل-، وأن هتان الآيتان هي المرحلة الرابعة، وفيهما التحريم الكلي القاطع، لا فرق بين قليله وكثيره.
وأما السنة فما رواه الشيخان عن أبي هريرة، عن النبي قال: “اجتنبوا السبع الموبقات”. قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: “الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولِّـي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات”، اهـ. وأكل الربا من أسباب الهلاك. وأخرج مسلم عن جابر قال: “لعن رسول الله (ص) آكل الربا ومُؤكِلَه وكاتبه وشاهديه”، وقال: “هم سواء”، اهـ، وجملة: “لعن آكل الربا وموكله” أخرجها البخاري أيضًا.
وأجمعت الأمة على حرمة ربا النسيئة، وكان في حرمة ربا الفضل خلاف في العصر الأول، ثم انعقد الإجماع على حرمته جملة.

30
Q

معنى ربا النسيئة وحكمه

A

والنسيئة في اللغة التأخير، يقال: نسأتُ الشيء نَسْأً، وأنسأتُه إنساءً، إذا أخَّرته (النهاية). وفي التنزيل إِنَّـمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الكُفرِ التوبة/37، وهو تأخيرهم الأشهر الحرام إلى أشهر الحل، واستحلالهم فيها القتال (غريب الحديث).
وشرعًا هو تأخير قبض العوضين، أو أحدهما، في تبادل الأموال الرِّبَوية المتفقة في علة ربا الفضل، ومنه الزيادة في مقدار الدين مقابل الزيادة في الأجل (المعاملات المالية). وهو الذي كان في الجاهلية فيسمى أيضًا ربا الجاهلية، وكان قرضًا مؤجَّلًا بزيادة مشروطة، بدلًا من الأجل.

31
Q

معنى ربا الفضل وحكمه

A

وهو التفاضل في الجنس الواحد من الأموال الربوية، إذا بيع بعضه ببعض. والأموال الربوية هي المذكورة في حديث عبادة بن الصامت الآتي، أي الذهب والفضة والحنطة والشعير والملح والتمر، وما يقاس عليها عند الفقهاء حسب آرائهم في علة الربا.
والنوع الأول هو المحرم بنص القرآن. وأما الثاني فقد ثبت تحريمه بالسنة، وبالقياس على ربا النسيئة، لاشتماله على زيادة بغير عوض.
وقد أخرج مالك -ومن طريقه الشيخان-، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) قال: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بِـمِثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز” (باب بيع الذهب بالفضة تِبرًا وعينًا). والورق: الفضة. “ولا تُشِفُّوا”، من أَشَفَّ، قال عياض: ولا تُشِفُّوا أي لا تفضِّلوا ولا تزيدوا، والشِّفُّ الزيادة والنقصان أيضًا، وهو من الأضداد (مشارق الأنوار). وقال: فيه دليل على أن الزيادة، وإن قلَّت، منهِيٌّ عنها حرام، لأن لفظ الشفوف يقتضي الزيادة غير الكثيرة (إكمال المعلم).
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: “إني سمعت رسول الله (ص) ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سَواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَربَـى”، اهـ

وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير (ر) أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة، لقول النبي (ص) : “لا ربا إلا في النسيئة”، رواه البخاري (ومسلم، وسيأتي لفظ البخاي). والمشهور من ذلك قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم.

32
Q

أنواع الربا فيما تقرر في الذمة

ربا الجاهلية

A

صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نُـهِيَ عنه، وذلك أنهم كانوا يُسلِفون بالزيادة ويُنظِرون، فكانوا يقولون: أنظِرني أَزِدْك، وهذا هو الذي عناه (ص) بقوله في حجة الوداع: “ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربًا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب (ت ق وأحمد).
والثاني: “ضع وتعجَّل” وهو مختلف فيه، وسنذكره فيما بعد.

33
Q

أنواع الربا في البيع

A

وأما الربا في البيع فإن العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة وتفاضل، إلا ما روي عن ابن عباس من إنكاره الربا في التفاضل لما رواه عن النبي (ص) أنه قال: “لا ربا إلا في النسيئة”
وإنما صار جمهور الفقهاء إلى أن الربا في هذين النوعين لثبوت ذلك عنه(ص) .

34
Q

الأصناف التي يحرم فيها التفاضل والنساء بالإجماع

A

أجمع العلماء على أن التفاضل والنَّساء مما لا يجوز واحد منهما في الصنف الواحد من الأصناف التي نص عليها في حديث عبادة بن الصامت .فهذا الحديث نص في منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان. وأما منع النساء فيها فلكونها مطعومة مدَّخَرة

أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: “إني سمعت رسول الله (ص) ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سَواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَربَـى”، اهـ

يلحق الزبيب بالأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة لوجود علة الربا فيه -الاقتيات والادخار، أو الطعم، أو الكيل، مع اتحاد الجنس أو المنافع، حسب آراء الأئمة-. وأخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب مرفوعًا: “والزبيب بالزبيب” في أصناف الأموال الربوية، لكنه ضعيف. .

35
Q

علة الربا عند الأربعة

A

والخلاصة أن علة الربا عند المالكية في النقدين -الذهب والفضة-: الثمنية، وفي المطعومات الاقتيات والادخار.
وعند الحنفية هي: الكيل فيما يكال كالقمح والتمر والقُماش، أو الوزن فيما يوزن كالذهب والفضة والحديد، مع اتحاد الجنس.
وهي عند الشافعية: الطعم أو الثمنية.
وللحنابلة مثل هذه الأقوال. وقال البُهوتي: والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب، أن علة الربا في النقدين كونهما موزوني جنس، وفي الأعيان الباقية كونها مكيلات جنس. فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعومًا كان المكيل أو الموزون، أو غير مطعوم (كشاف القنَّاع).

36
Q

الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء

A

علة امتناع النسيئة في الربويات، هي الطعم عند مالك والشافعي. وأما في غير الربويات مما ليس بمطعوم، فإن علة منع النسيئة فيه عند مالك هو الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل.
وليس عند الشافعي نسيئة في غير الربويات.
وأما أبو حنيفة فعلة منع النساء عنده هو الكيل (أو الوزن) في الربويات، وفي غير الربويات الصنف الواحد، متفاضلًا كان أو غير متفاضل. وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذه، لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة (وفي “المغني”: إذا حرم التفاضل فالنساء أولى بالتحريم. وكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون، والمطعوم بالمطعوم عند من يعلل به، فإنه يحرم بيع أحدهما بالأخر نساء، بغير خلاف نعلمه، اهـ).

37
Q

ما يجوز فيه الأمران جميعًا (التفاضل والنساء)

A

فما لم يكن ربويًّا عند الشافعي.
وأما عند مالك فما لم يكن ربويًّا ولا كان صنفًا واحدًا متماثلًا، أو صنفًا واحدًا بإطلاق على مذهب أبي حنيفة. ومالك يعتبر الصنف المؤثر في التفاضل في الرِّبَويات وفي النساء في غير الربويات، اتفاق المنافع واختلافها. فإذا اختلفت جعلها صنفين، وإن كان الاسم واحدًا، وأبو حنيفة يعتبر الاسم (وكذلك الشافعي إلا أن اتحاد الجنس ليس علة للنساء عنده، في غير الربويات).

38
Q

الأشياء التي لا تجوز فيها النسيئة مع بيان الأدلة

A

قسمان: منها ما لا يجوز فيها التفاضل (لعلة الثمنية أو الطعم والاقتيات، أو لعلة الثمنية أو الطعم، أو لعلة الكيل أو الوزن).
وأما الأشياء التي ليس يحرم التفاضل فيها عند مالك فإنها صنفان: إما مطعومة، وإما غير مطعومة. فأما المطعومة فالنساء عنده لا يجوز فيها، وعلة المنع الطعم. وأما غير المطعومة فإنه لا يجوز فيها النساء عنده فيما اتفقت منافعه مع التفاضل، فلا يجوز عنده شاة واحدة بشاتين إلى أجل إلا أن تكون إحداهما حلوبة والأخرى أكولة، هذا هو المشهور عنه. فأما إذا اختلفت المنافع فالتفاضل والنسيئة عنده جائزان (في المشهور).
وأما أبو حنيفة: فالمعتبر عنده في منع النساء (في غير الربويات) هو اتفاق الصنف، اتفقت المنافع أو اختلفت، فلا يجوز عنده شاة بشاة ولا بشاتين نسيئة، وإن اختلفت منافعها.
وأما الشافعي: فكلُّ مالٍ يجوز التفاضل عنده في الصنف الواحد، يجوز فيه النساء، فيُجيزُ شاة بشاتين نسيئة ونقدًا، وكذلك شاة بشاة. ودليل الشافعي حديث (عبد الله بن) عمرو بن العاص: “أن رسول الله (ص) أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة.
وأما الحنفية فاحتجت بحديث الحسن، عن سَـمُرة: “أن رسول الله (ص) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة”.
وأما مالك، فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سدُّ الذريعة، وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجرُّ نفعًا وهو يحرم.

39
Q

فيما لا يجوز بيعه نساءً، هل من شرطه التقابض في المجلس قبل الافتراق في سائر الربويات (في بيعها ببعضها)؟

A

بعد اتفاقهم في اشتراط ذلك في المصارفة (بيع الصرف) لقوله (ص): “لا تبيعوا منها غائبًا بناجز” (خ م ومالك). فمن شرط فيها التقابض في المجلس شبهها بالصرف (وهو قول الجمهور، فلو تفرقَا قبل القبض بطل العقد)، ومن لم يشترط ذلك قال: إن القبض قبل التفرق ليس شرطًا في البيوع (وهو قول الحنفية في غير الصرف من الربويات، ويكفي عندهم تعيين الثمن والمثمن).

40
Q

معرفة ما يُعَدُّ صنفًا واحدًا، وما لا يعد صنفًا واحدًا في الطعام وفي اللحوم

A

فمن ذلك القمح والشعير، صار قوم إلى أنهما صنف واحد، وصار آخرون إلى أنهما صنفان. فبالأول قال مالك والأوزاعي، وحكاه مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب. وبالثاني قال الجمهور، وعمدتهما السماع والقياس. أما السماع، فقوله (ص): “لا تبيعوا البر بالبر، والشعير بالشعير إلا مِثلًا بمثل” (روى الشافعي والطحاوي نحوه من حديث عبادة، وروى مسلم أصله)، فجعلهما صنفين. وأيضًا فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت: “وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم، والبر بالشعير كيف شئتم، والملح بالتمر كيف شئتم يدًا بيد”، ذكره عبد الرزاق ووكيع عن الثوري، وصحح هذه الزيادة الترمذي .
وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة. وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضًا السماع والقياس. أما السماع فما روي أن النبي (ص) قال: “الطعام بالطعام مثلًا بمثل” (رواه مسلم ). والسُّلت والشعير صنف واحد عند مالك. وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة، وعنه في البيوع روايتان: إحداهما أنها صنف واحد، والأخرى أنها أصناف. والأرز والدُّخن (mil) والجاوَرس (millet) عنده صنف واحد (وينبغي أن يكون الدخن والجاورس صنفًا واحدًا عند الجمهور أيضًا).
مسألة:
واختلفوا من هذا الباب في الصنف الواحد من اللحم الذي لا يجوز فيه التفاضل، فقال مالك: اللحوم ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع (صنف)، ولحم ذوات الماء صنف، ولحم الطير كله صنف واحد أيضًا، وهذه الثلاثة الأصناف مختلفة يجوز فيها التفاضل.
الجمهور: والتفاضل فيه جائز إلا في النوع الواحد بعينه.

41
Q

مِن حِكَم تحريم ربا الفضل والنسيئة

A

وحكمة التحريم هي دفع الغَبْن عن الناس، وعدم الإضرار بهم، مما قد يظن بأن في أحد الجنسين معنى زائدًا عن الآخر، وتحريمه من باب سد الذرائع. وحكمة تحريم ربا النسيئة ما فيه من إرهاق المضطرين، والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان، واستغلال القوي لحاجة الضعيف، وإلحاق الضرر العظيم بالناس.

تهدف إلى حماية النقود والأطعمة، وهما أهم حاجات الناس وأعظم مقوِّمات حياتهم، وذلك بمنع تعريضهما للتقلبات المفاجئة فى التنمية، فوق منع احتكارهما أو إخفائهما، ومن جهة أخرى الحرص على حماية الفقراء وغيرهم من طرق الغَبْن والاستغلال.

إن الإسلام حرم الربا حرصًا على تنمية المال واستثماره بطرق يستفيد بها ومنها أكبر عدد من الناس

42
Q

حكم الربا في دار الحرب

A

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الربا حرام في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام، فما كان حرامًا في دار الإسلام، كان حرامًا في دار الحرب، سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب، وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يحرم الربا في دار الحرب بين المسلم وأهل الحرب
ولا يصح الاستدلال على هذا المذهب بحديث: “لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب”، لأنه لا أصل له، قال الزيلعي وابن الهمام: حديث غريب.

ومن جهة النظر قالوا: وجه ذلك أن أموالهم مباحة، لا عصمة لها، فإذا جاز استباحتها بغير عقد، فكان أولى أن تستباح بعقد وبرضاهم. ويجاب عليه بأن المسلم إن كان قد دخل دارهم بأمان لم يجز استباحة أموالهم بغير عقد، فكذا لا تستباح بعقد فاسد. وإن كان قد دخل مع ارتفاع الأمان فكذلك أيضًا، لأن الحربي إذا دخل دار الإِسلام دون أمان فلا يجوز استباحته بعقد فاسد.
ولكن الذين استدلوا بهذا النظر في زماننا أجازوا دفع الربا إليهم، وهذا عكس ما أجازه أبو حنيفة لأن الحنفية قيدوا حل الربا للمسلم في دار الحرب بأخذه من الحربي، ولا يجيزون إعطاء الربا له. ثم إن هؤلاء لا يسمون دول الغرب “ديار حرب” بل “ديار كفر” والذي أجازه أبو حنيفة هو ما وقع في دار الحرب، ودار الحرب هي التي ليس بين أهلها والمسلمين عهد أو صلح أو أمان، وليست دول الغرب كذلك.
والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وقد اختاره كبار علماء الحنفية. يقول المفتي محمد تقي العثماني: إن الشيخ أشرف علي التهانوي (مات سنة 1362هـ) رجح مذهب الجمهور على أساس قوة الدليل، وذهب إلى أن مذهب الجمهور هو الراجح والمتعين للإفتاء في زماننا، اهـ. ثم قال المفتي: وقد وقع اليوم شبه الاتفاق بين علماء الحنفية على الإفتاء بمذهب أبي يوسف والجمهور (فقه البيوع، 2/771).

43
Q

حكم الاستثناء في البيع

A

قال النووي في “شرح مسلم”: الثُّنيا الـمُبطِلة للبيع قوله: بعتك هذه الصُّبْرَة إلا بعضها، وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب، ونحوها، إلا بعضها، فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول.
فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة، أو الصبرة إلا ثلثها، أو بعتك بألف إلا درهمًا، وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة، صح البيع بإتفاق العلماء.

أما إذا باع ثمرة نخلات، فاستثنى من ثَـمَرها عشرة آصُع مثلًا، للبائع، فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة بطلان البيع (لعدم التعيين، والمبيع معلوم بالمشاهدة، والاستثناء هذا غيَّر حكم المشاهدة لأنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة، فلم يجز).
وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة (لحديث “نهى عن الثُّنيا إلا أن تُعلَم”، ولما سيأتي في باب ما يجوز في استثناء الثمر)، اهـ. “.
وهو قول لأحمد، قال الموفَّق في “المغني”: وإذا باع حائطًا واستثنى منه صاعًا، لم يجز. وإن استثنى منه نخلة أو شجرة بعينها، جاز. الكلام في هذه المسألة في فصلين: الفصل الأول أنه إذا باع ثمرة بستان، واستثنى صاعًا، أو آصُعًا، أو مُدَّا، أو أمدادًا، لم يجز. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن، والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، لأن النبي (ص) “نهى عن الثُّنيا” رواه البخاري.
وقال أبو الخطاب: فيه رواية أخرى أنه يجوز (واختارها القاضي أبو يعلى)، وهو قول ابن سيرين وسالم بن عبد الله ومالك، لأن النبي (ص)”نهى عن بيع الثُّنيا إلا أن تُعلَم”، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذه ثنيا معلومة، ولأنه استثنى معلومًا أشبه ما إذا استثنى منها جزءًا (المغني).
وقال ابن قدامة في مكان آخر: وإذا استثنى نخلة أو شجرة بعينها، جاز. ولا نعلم في ذلك خلافًا، وذلك لأن المستثنى معلوم، ولا يؤدي إلى جهالة المستثنى منه. وإن استثنى شجرة غير معينة لم يجز، لأن الاستثناء غير معلوم، فصار المبيع والمستثنى مجهولين. وإن استثنى جزءًا معلومًا من الصُّبرة أو الحائط مُشاعًا، كثلث أو ربع، أو أجزاء كسبعين، صح البيع والاستثناء، ذكره أصحابنا -قال المرداوي: هو الصحيح من المذهب) وهو مذهب الشافعي (وغيره).

وضابط هذا الباب، أنه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه مفرَدًا أو بيع ما عداه منفرِدًا عن المستثنى، ونحو هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سواقط الشاة وجلدها، للأثر الوارد فيه

44
Q

بيع الغرر

المعنى والحكم

A

يشترط لصحة البيع أن يخلو من الغرر، وتكرر ذلك، والغَرَر هو الخطَر.
قال النووي: أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع

ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضَّرع، وبيع الحمل في البطن،

قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا جاز البيع، وإلا فلا.

45
Q

حكم الإقالة

A

الإقالة فسخ في حق المتعاقدين عند الجمهور، وهي بيع عند مالك -سيأتي بيان ذلك في الباب 41 إن شاء الله- وأبي يوسف، وهو قول لأحمد وقول للشافعية -قال النووي: أظهرهما: فسخ، “روضة الطالبين”-. والإقالة بيع في حق غير المتعاقدين عند أبي حنيفة، فيثبت بها حق الشفعة للشفيع عنده، كما هو ثابت عند مالك وأبي يوسف. ولا يستحق بها الشفعة عند الشافعي وأحمد على القول بأنها فسخ.

46
Q

حكم البيع مع سلف

A

والبيع وسلف هو البيع بشرط القرض وهو ممنوع بالاتفاق. وله صور، منها أن يبيع سلعتين بدينارين لشهر، ثم يشتري إحداهما بدينار نقدًا، فآل الأمر إلى أن البائع أخرج من يده سلعة ودينارًا نقدًا، لأن السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها مُلغاة، ثم أخذ عنهما عند الأجل دينارين، أحدهما عن السلعة وهو بيع، والآخر عن الدينار وهو سلف، ومنع منه الفقهاء سدًّا للذريعة إلى الربا.

47
Q

بيع العينة

بيانه وحكمه

A

إذا باع السلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها إلى أبعد من ذلك الأجل بأكثر من ذلك الثمن، كحكم من باعها إلى أجل بثمن ثم ابتاعها بالنقد بأقل من ذلك، لأنه في كلا الوجهين ترجع إليه سلعته بعينها ويحصل بيده دراهم أو ذهب بأكثر منها إلى أجل، وهذا هو الربا، لا شك فيه لمن قصده.
إلا أن العلماء قد اختلفوا في هذا المعنى، وهذا مذهب من رأى قطع الدراهم لما يَغلِب على الظن أن المتبايعين قصدَا إليه. وأما من رأى أن البيع على ظاهره، وأن تهمة الـمُسلِم بما لا يحل له حرام عليه، لم يقل بشيء من ذلك. والذي ذهب إليه مالك في هذا الباب هو قول جمهور أهل المدينة (ثم بيَّن أبو عمر صورًا من البيوع التي لا يتهم فيها المتعاقدان، فجازت عند مالك).
وكان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون في ذلك نحو مذهب مالك، وهو قول الثوري (والشعبي والنخعي وطاوس وسعيد بن جبير) وأحمد بن حنبل والأوزاعي (وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعائشة)، قالوا فيمن اشترى جارية بألف درهم فقبضها ثم باعها من البائع بأقل من الألف قبل أن ينقد الثمن: إن البيع الثاني باطل.
وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه بأقل من الثمن الأول أو أكثر، قبل الأجل وبعده، إن لم يكن بينهما قصد لمكروه، وبه قال أصحابه وأبو ثور وداود.
وفي “المدونة” لابن القاسم عن مالك، أن ذلك جائز إذا حدث بالسلعة عيب مفسد، مثل العَوَر والعَرَج والقطع ونحو ذلك، اهـ (وكذلك قال الجمهور، لأن نقص الثمن لنقص المبيع، لا للتوسُّل إلى الربا). وهذا يدلك أنهم إنما كرهوه للتُّهَم، وليس كل الناس يُتَّهَمُ في مثل ذلك، فلا ينبغي أن يُظَنَّ بالمسلم الطاهر إلا الصلاحُ والخير (الاستتذكار).

48
Q

بيان التورق وحكمه

A

ومن العينة مسألة “التورُّق”، ذكرها الحنابلة، وذكرها غيرهم ضمن صور العينة دون هذه التسمية.
والتورق في الاصطلاح هو أن يشتري سلعة نسيئة، ثم يبيعها نقدًا لغير البائع، بأقل مما اشتراها به، ليحصل بذلك على النقد (الموسوعة الفقهية الكويتية).

وهو جائز عند الجمهور وأكهر الحنفية (خلافا لمحمد)

49
Q

حكم العهدة

A

وقال أبو عمر: عهدة الرقيق في الثلاث من كل ما يعرض، وفي السنة من الجنون والجذام والبرص، معروفة بالمدينة، إلا أنه لا يعرفها غير أهل المدينة بالحجاز، ولا في سائر آفاق الإسلام، إلا من أخذها على مذهب أهل المدينة (الاستذكار).

50
Q

حكم رد المبيع بالعيب في الجملة

A

• لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية الرد بالعيب في الجملة.
واستدلوا بقوله تعالى [إلَّا أَن تَكونَ تِـجارَةً عَن تَراضٍ مِنكُم ]النساء/29، والعلم بالعيب في المبيع مناف للرضا المشروط في العقود، فللمشتري حق الاعتراض والرد.
والحكمة في مشروعية خيار العيب دفع الضرر عن المشتري.

51
Q

هل يجب الإعلام بالعيب؟

A

والإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب، فإذا لم يبينه فهو آثم عاص، ولا خلاف فيه بين العلماء، وجعله ابن رشد الجد من أكل المال بالباطل. وأخرج ابن ماجه والحاكم سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله (ص) يقول: “المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب، إلا بينه له”

52
Q

العيوب التي يثبت بها الخيار

A

العيوب التي لها تأثير في العقد، هي عند الجميع ما نقص عن الخلقة الطبيعية، أو عن الخلق الشرعي، نقصانًا له تأثير في ثمن المبيع. وذلك يختلف بحسب اختلاف الأزمان والعوائد والأشخاص.
ولتقارب هذه المعاني في شيء مما يتعامل الناس به، وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك.

53
Q

حكم اشتراط البراءة

A

جائز عند الحنفية سواء أكان العيب معلومًا للمشترط أم مجهولًا له، ومهما كان محل العقد، وذلك لأنه من باب الإسقاط، فالمشتري يملك حق خيار الرد بالعيب، فإذا أسقط حقه سقط.

ولا تأثير للبراءة عند المالكية إلا في الرقيق، وفي رواية ثانية: تجوز البراءة في الرقيق وفي الحيوان، وفي ثالثة: لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري، حكاهما ابن رشد في “بداية المجتهد”، وعنه أيضًا: لا يبرأ إلا من العيب الخفيف.

وقال النووي: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع، فهل يصح هذا الشرط؟ فيه أربع طرق: أصحها أن المسألة على ثلاثة أقوال، أظهرها: يبرأ في الحيوان عما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه، ولا يبرأ في غير الحيوان بحال.
.
وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه: أنه لا يبرأ، إلا أن يعلم المشتري بالعيب،
.
والرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه،
.
فإن قلنا: لا يصح شرط البراءة من العيوب، فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب (المغني).
وقال النووي: إن بطل هذا الشرط، لم يبطل به البيع على الأصح (روضة الطالبين).

54
Q

توقيت خيار العيب

A

فيه ثلاثة آراء: الرأي الأول أنه على الفور -أي الزمن الذي يمكن فيه الفسخ بحسب العادة-، وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد.
والثاني أنه على التراخي، فلا يسقط بالتأخير ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا، وهو مذهب الحنفية (قال المفتي تقي: المراد التأخير إلى مدة محتمَلة في عرف التجار)، والحنابلة على الرواية المصححة من المذهب.
والثالث: توقيته بيوم بلا يمين، أو يومين مع اليمين بأنه ما رضي بالمعقود عليه، وهو مذهب المالكية (الموسوعة الفقهية الكويتية). ولكن إن كان سكوت المشتري لعذر فله الرد، طال أو لم يطل، بلا يمين، قاله الدسوقي.

55
Q

ما يثبت للمشتري عند قيام خيار العيب

A

الأول، وهو مذهب الحنفية والشافعية: التخيير بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع المعيب ويسترد الثمن، أو أن يمضي العقد ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع على البائع بالأَرش (نقصان المعيب -dédommagement- والأَرش اصطلاحًا هو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس).

الثاني: التخيير بين الرد -كما سبق- أو الإمساك مع الأَرش، وهو مذهب أحمد بن حنبل.

والثالث هو مذهب المالكية. قال ابن رشد: إن كان في حيوان فلا خلاف أن المشتري مخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له.
وإن كان في عقار فمالك يفرق فيقول: إن كان العيب يسيرًا لم يجب الرد، ووجبت قيمة العيب، وهو الأرش. وإن كان كثيرًا وجب الرد، هذا هو الموجود المشهور في كتب أصحابه.
وأما العروض فالمشهور في المذهب أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول (فلا يفرق بين القليل والكثير، وله الرد أو الإمساك بجميع الثمن)..

وإذ قد قلنا: إن المشتري يخير بين أن يرد المبيع ويأخذ ثمنه، أو يمسك ولا شيء له، فإن اتفقَا على أن يمسك المشتري سلعته (إذا كانت قائمة بذاتها لم تتغيَّر) ويعطيه البائع قيمة العيب، فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك (بداية المجتهد). والمذهب عند الشافعية أنه لا يصح.

56
Q

إذا حدث بالمبيع المعيب عيب آخر عند المشتري قبل علمه بالعيب الأول

A

قال ابن قدامة: وكل مبيع كان معيبًا، ثم حدث به عند المشتري عيب آخر قبل علمه بالأول، فعن أحمد فيه روايتان:
إحداهما، ليس له الرد وله أرش العيب القديم، وبه قال الثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن ابن سيرين والزهري والشعبي، لأن الرد ثبت لإزالة الضرر، وفي الرد على البائع إضرار به، ولا يزال الضرر بالضرر.

والثانية، له الرد ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن، وإن شاء أمسكه وله الأرش (أي له الخيار بين الأمرين). وبهذا قال مالك وإسحاق (المغني).

57
Q

إذا زال ملك المشتري عن المبيع قبل علمه بالعيب

A

قال ابن قدامة: إذا زال ملك المشتري عن المبيع، بعتق أو وقف أو موت أو قتل أو تعذر الرد، قبل علمه بالعيب، فله الأرش. وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلا أن أبا حنيفة قال في المقتول خاصة: لا أرش له، لأنه زال ملكه بفعل مضمون، أشبه البيع.

وإن أكل الطعام أو لبس الثوب، فأتلفه، رجع بأرشه. وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد. وقال أبو حنيفة: لا يرجع بشيء.

58
Q

إذا حدث بالمبيع المعيب عيب آخر عند المشتري أو زال ملكه عن المبيع بعد علمه بالعيب الأول

A

وإن فعل شيئًا مما ذكرناه بعد علمه بالعيب، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا أرش له، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وهو قياس قول القاضي. وقياس المذهب أن له الأرش (المغني).

59
Q

حكم رد السلعة إن كان في جزء منها عيب

A

في “المدونة” تفاصيل تنظر فيها، وخلاصتها أن رد المعيب وأخذ حصته من الثمن، جائز إذا كان ذلك أقل من نصف الثمن. وأما إن كان أكثر من نصف الثمن، فليس له رده بحصته، بل يتماسك بالجميع أو يرد الجميع،
وقال ابن قدامة: وإن اشترى عينين، فوجد بإحداهما عيبًا، وكانا مما ينقصهما التفريقُ، أو مما لا يجوز التفريق بينهما -كالولد مع أمه- فليس له إلا ردُّهما جميعًا، أو إمساكهما وأخذ الأرش.
وإن لم يكونَا كذلك ففيهما روايتان: إحداهما، ليس له إلا ردُّهما، أو أخذ الأرش مع إمساكهما. وهو ظاهر قول الشافعي، وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض، لأن الرد يُبَعِّضُ الصَّفْقَة من المشتري، فلم يكن له ذلك. والثانية، له رد المعيب (وأخذ حصته) وإمساك الصحيح. وهذا قول الأوزاعي وإسحاق، وهو قول أبي حنيفة فيما بعد القبض، لأنه رد المعيب على وجه لا ضرر فيه على البائع، فجاز كما لو رد الجميع (المغني).

60
Q

الفرق بين الثمن والقيمة

A

الفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه، سواء زاد على القيمة أو نقص. والقيمة ما قوِّم به الشيء، بمنزلة المعيار، من غير زيادة ولا نقصان (رد المحتار).

61
Q

إذا وقع بالمبيع زيادة (متصلة أو منفصلة من عين المبيع أو من غير عينه) قبل الرد

A

قال ابن قدامة: لا يخلو المبيع من أن يكون بحاله، فإنه يرده ويأخذ رأس ماله. أو يكون قد زاد بعد العقد أو جعلت له فائدة، فذلك قسمان: أحدهما، أن تكون الزيادة متصلة، كالسِّمَن والكِبَر والتعلُّم والحمل قبل الوضع والثمرة قبل التأبير، فإنه يردها بنمائها، لأنه يتبع في العقود والفسوخ.
القسم الثاني، أن تكون الزيادة منفصلة. وهي نوعان: أحدهما، أن تكون الزيادة من غير عين المبيع، كالكسب والأجرة، فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانه، لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري، وهو معنى قوله (ص): “الخراج بالضمان”، ولا نعلم في هذا خلافًا.
النوع الثاني، أن تكون الزيادة من عين المبيع، كالولد والثمرة واللبن، فهي للمشتري أيضًا، ويرد الأصل دونها. وبهذا قال الشافعي.
وقال مالك: إن كان النماء ثمرة لم يردَّها، وإن كان ولدًا رده معها.
وقال أبو حنيفة: النماء الحادث في يد المشتري يمنع الرد، لأنه لم يتناوله العقد (المغني).
قال ابن الهمام، مبيِّنًا أنواع الزيادات وحكمها في الرد بالعيب: .
والمنفصلة المتولدة منه، كالولد واللبن والثمر، تمنع الرد لتعذر الفسخ عليها. فيكون المشتري بالخيار قبل القبض، إن شاء ردهما جميعًا، وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن. وأما بعد القبض فيرد المبيع خاصة، لكن بحصته من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمته وقت العقد، وعلى قيمة الزيادة وقت القبض، فإذا كانت قيمته ألفًا وقيمة الزيادة مائة والثمن ألف، سقط عشر الثمن إن رده، وأخذ تسعمائة.
وغير متولدة منه، كالكسب، وهي لا تمنع بحال، ويُسَلَّمُ له (للمشتري) الكسبُ الذي هو الزيادة (فتح القدير).