كتاب الأيمان والنذور Flashcards
قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرة! لا تسألِ الإِمارةَ؛ فإنّكَ إنْ أُعطِيتَها عن مَسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإنْ أُعطِيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها، وإذا حلفتَ على يمينٍ، فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فكفِّر عن يَمِينكَ، وائتِ الذي هُو خيرٌ”.
عبد الرحمن بنِ سَمُرة
قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “إنَّ الله [عز وجل] (١) ينهَاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم”. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
- ولِمُسلمٍ: “فمَن (٣) كانَ حَالِفًا فليحلِفْ بالله، أو لِيَصْمُتْ” (٤).
- وفي روايةٍ: قال عمرُ: والله (٥) ما حلفتُ بها منذُ سمِعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنها (٦) ذاكرًا ولا آثرًا
عمر بنِ الخطَّاب
قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “إنِّي والله- إن شاء الله- لا أَحْلِفُ على يمينٍ، فأرى غيرَها خيرًا منها، إلا أتيتُ الذي هو خَيرٌ، وتحلَّلتُها”
أبو مُوسى
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: “قال سُليمانُ ابنُ داود [عليه السلام] (٢): لأطُوفَنَّ (٣) الليلةَ على سَبعِينَ امرأةً (٤)، تلِدُ كُلُّ امرأةٍ منهنّ غُلامًا يُقاتِلُ في سَبِيلِ الله. فقالَ له (١): قُلْ: إنْ شَاءَ الله. فلم يقُل (٢) فأطَافَ بهنّ، فلم تَلِدْ منهنّ إلا امرأةٌ واحِدةٌ نصفَ إنسانٍ”. قال: فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “لو قالَ: إنْ شاءَ الله لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا (٣) لحاجَتِهِ”
أبو هُريرة
قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “مَنْ حَلَفَ على يمين صَبْرٍ (٢)، يقتطعُ بها مالَ امرئٍ مُسلِمٍ - هو فيها فَاجِرٌ- لقِي الله [عز وجل] (٣) وهو عليه غَضْبَانُ”. ونزلتْ: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا …}
عبد الله بنِ مسعودٍ
أنّه بايعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تحتَ الشَّجرةِ، وأنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: “مَنْ حَلَفَ على يمينٍ بملّةٍ غيرِ الإِسلامِ كَاذِبًا مُتعمَّدًا، فهو كَما قال. ومَنْ قتلَ نفسَه بشيءٍ، عُذِّبَ به يومَ القيامةِ، وليسَ على رجُلٍ نذرٌ فِيما لا يَمْلِكُ”
ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري
قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “شاهداك أو يمينه”، قلت: إذًا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: “من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، لَقِيَ الله وهو عليه غضبان”.
- وفي روايةٍ: “ولعنُ المؤمن كِقتلِهِ” (١).
- وفي روايةٍ: “ومَنِ ادّعى دَعوى كاذِبةً؛ ليتكَثَّر بها، لم يَزِدهُ الله إلا قِلّةً”
الأشعث بن قيس
قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنِّي كُنت نذرتُ في الجَاهِليّة أنْ أعتكفَ ليلةً- وفي روايةٍ: يومًا - في المسجدِ الحرَامِ؟ قال: “فأوفِ بنذْرِكَ
عُمرَ
عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنّه نهى عن النَّذْرِ، وقال: “إنّه لا يأتِي بخيرٍ، وإنَّمَا يُستخرَجُ به مِن البَخِيلِ”
ابن عُمر
قال: نَذَرَتْ أختي (٢) أن تمشِي إلى بيت الله الحرامِ حَافِيةً! فأمرَتْني أن أستفتِي لها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فاستفتيتُه؟ فقال: “لتمشِ (٣)، ولتركَبْ”.
عُقبة بن عامر
أنه قالَ: استفتَى سعد بنُ عُبادة رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في نذرٍ كان على أُمِّه (٧)، تُوفِّيتْ قبلَ أن تَقْضِيَه؟ قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “فاقْضِهِ عنها”.
ابنِ عبّاس
قال: قلتُ: يا رسولَ الله! إنَّ مِن توبتي أنْ أنخَلعَ مِن مالي (٢)؛ صدقةً إلى الله وإلى رسولِهِ. فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “أَمسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خير لكَ”
كعب بنِ مَالكٍ
قالت: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “مَن أحدَثَ في أمرنا هذا مَا ليسَ منه (٣)، فهو رَدٌّ” (٤).
- وفي لفظٍ: “مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ”
عائشةَ
قالتْ: دخلتْ هِنْدُ بنتُ عُتبه (١)؛ امرأةُ أبي سُفيان (٢) علي رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالتْ: يا رسولَ الله! إنّ أبا سُفيان رجلٌ شَحِيحٌ (٣) لا يُعطِيني مِن النَّفقةِ ما يكفِيني ويكْفِي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ مِن مالِهِ بغيرِ علمِه، فهل عليَّ في ذلكَ من جُناحٍ؟
فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: “خُذي من مَالِهِ بالمعرُوفِ ما يكفِيكِ، ويكفِي بَنِيكِ”
عائشةَ
أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سمِعَ جلبةَ خصم (٥) ببابِ حُجرتِهِ، فخرجَ إليهم، فقال: “ألا إنَّما أنا بشرٌ، وإنما يأتِيني الخصمُ، فلعلّ بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعض، فأحسِبُ أنّه صَادِقٌ، فأقضِي له، فمَن قضيتُ له بحقِّ مُسلم، فإنَّما هي قِطْعةٌ مِن النَّارِ، فليحْمِلْها، أو يذَرْها”
أمِّ سلَمة