المحرمات من النساء Flashcards
المحرمات من النساء نوعان
١) المحرمات حرمة مؤبدة: وهن من يحرم على الرجل ان يتزوجهن في جميع الاوقات
٢) المحرمات حرمة مؤقتة: هن من يحرم على الرجل ان يتزوجهن ما دام مانع التحريم قائم اذا زال حل الزواج منهن
الحكمة من تحريم الزواج من المحرمات حرمة مؤبدة
١) تزوج الانسان من المحرمات يخالف الفطرة السليمة
٢) يؤدي الزواج بهن الى ضعف الصلة بين الاقارب وتقطيع الارحام
٣) زواج الاقارب بعضهم من بعض سبب في ضعف النسل وانتشار الامراض
اسباب التحريم المؤبد
١) المحرمات بسبب القرابة
٢) المحرمات بسبب المصاهرة
٣) المحرمات بسبب الرضاع
المحرمات بسبب القرابة ٤ اصناف
١) اصول الرجل من النساء وان علون فيحرم عليه امه وام امه وام ابيه
٢) فروع الرجل من النساء وان نزلن فتحرم عليه بنته وبنت بنته وبنت ابنه
٣) فروع الابوين وان نزلن فتحرم عليه اخواته وبنات اخواته وبنات اخيه
٤)فروع اجداده من درجة واحدة فتحرم عليه خالاته وعماته وخالات امه وخالات ابيه وعمات امه وعمات ابيه
المحرمات بسبب المصاهرة ٤ اصناف
١) اصول الزوجة،سواء دخل بها او لا فيحرم على الرجل ام زوجته وجداتها بمجرد العقد عليها
٢) فروع الزوجة المدخول بها سواء بقيت في عصمته او طلقها او ماتت فيحرم عليه بنات زوجته وبنات وبناتها وبنات ابنائها
٣) زوجات فروعه ، فيحرم على الرجل زوجة ابنه وان لم يدخل بها وزوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنته
٤) زوجات اصوله فيحرم عليه زوجة ابيه وزوجة جده لابيه وزوجة جده لامه
حكمة التحريم بالمصاهرة
١) اذا تزوج رجل من عشيرة صار كأحد افرادها
٢) وتجددت في نفسه مودة جديدة لهم
٣) فتصبح ام الزوجة وجدتها في الاحترام والمودة كأم الزوج وجدته
٤) وليس من المعقول ان تصبح الام او الجدة ضرة على بنتها او بنت بنتها
المحرمات بسبب الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وما يحرم من المصاهرة، فيحرم على الرجل
١) فروعه
٢) اصوله
٣) فروع ابويه
٤) فروع اجداده
٥) فروع زوجته من الرضاعة واصولها
٦) زوجات فروعه
٧) زوجات اصوله
المحرمات حرمة مؤقتة
١) الجمع بين المحارم: فيحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
٢) زوجة الغير ومعتدته: سواء اكانت معتدة من طلاق او وفاة فيحرم على الرجل زوجة غيره رعاية لحق الزوج
٣) المطلقة ثلاثة: فلا تحل لزوجها الاول حتى تكنح زوجا غير زوجه نكاحا صحيحا دون اتفاق ويتم الدخول بها دخولا حقيقيا. ف ان طلقها الثاني باختياره او مات عنها وانتهت عدتها يجوز للاول الرجوع اليها برضاها وعقد ومهر جديدين
٤) الزوجة الخامسة: وفي عصمته اربعة نساء حتى يفارق احداهن بالطلاق الناجز او الوفاة وانتهاء عدتهما
٥) زواج من لا تدين بدين رباني: مثل الوثنية والمجوسية والمرتدة عن الاسلام