Massa'il سجود التلاوة Flashcards
حكمه
المالكية :سنة أو فضيلة
الشافعية والحنابلة :سنة مؤكدة
الحنفية :واجب للقارئ والمستمع
السجدات في المفصل
مالك: لا يوجد سجود في المفصل
(الجمهور: توجد سجدات في المفصل(النجم والانشقاق والعلق
قراءة آية السجدة في الصلاة
المالكية: وكُرِهَ لـمصلٍّ تعمُّدُها أي السجدة
(الحنفية: ويكره للإمام أن يقرأها في مـخافتة (الظهر والعصر
الشافعية: ولا يكره له قراءة آية السجدة في الصلاة سواء كانت صلاة جهرية أو سرية
بعض الحنابلة: يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها وإن قرأ لم يسجد، واحتجوا بأن فيه إبهامًا على المأموم. ويسجد في قول آخر
عدد السجدات في سورة الحج
الحنابلة والشافعي : في الحج منها سجدتان
مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة : لا سجود في آخر السجدة
عزائم سجود القرآن
المالكية: إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء
أبو حنيفة وأصحابه: أربع عشرة سجدة، كالمالكية مع زيادة الثلاثة في المفصل
الشافعي: أربع عشرة سجدة ليس فيها سجدة ص فإنها سجدة شكر وفي الحج عنده سجدتان
والمشهور من قول أحمد: كقول الشافعي، وفي بطلان الصلاة بالسجود في ص قولان، وحكى المرداوي أن المذهب بطلانها
هل يسجد لها بعد الصبح وبعد العصر؟
لمالك قولان: في الموطإ (وهو المشهور في فروع المالكية)أنه لا يقرأها ولا يسجد لها
وكان أبو حنيفة لا يسجد عند الطلوع ولا عند الزوال ولا عند الغروب، ويسجدها بعد العصر وبعد الفجر
الشافعي: جائز أن يسجد بعد الصبح وبعد العصر
وعن أحمد روايتان
شروطها
المالكية:كشروط الصلاة من طهارة واستقبال وستر عورة ونحوها
الحنفية: وشرائطها شرائط الصلاة إلا التحريمة
الشافعية: حكم سجود التلاوة في الشروط حكم صلاة النفل
الحنابلة: وسجود التلاوة صلاة فيشترط له ما يشترط للنافلة
من يسجد للتلاوة؟
المالكية: أما المستمع فيسجد بشروط ثلاثة: أحدها أن يكون جلس ليتعلم القرآن أو أحكامه فلا يسجد الجالس لابتغاء الثواب، كما أن السامع من غير قصد لا يسجد، ومنها أن يكون القارئ صالحًا للإمامة بالفعل، ومنها أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته، فإذا وجدت هذه الشروط فيسجد المستمع ولو ترك القارئ السجود.
الحنابلة: وهو سنة للقارئ وللمستمع، دون السامع
الشافعية: الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكُّدَه في حق المستمع . ولم يشترط الشافعية كون القارئ صالحًا للإمامة.
الحنفية :لا فرق بين المستمع والسامع
ذكر الله والدعاء بعد السلام
الشافعي على أنه يستحب ذكر الله تعالى بعد السلام، ويستحب ذلك للإمام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره، ويستحب أن يدعو أيضًا بعد السلام
مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء
الحنفية في الصحيح والشافعية والحنابلة والمالكية في قول :من يدعو خارج الصلاة يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من الدعاء
المالكية في قول والحنفية في قول: إن مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء ليس بشيء.
أما في الصلاة فلا يستحب بل يكره على الصحيح من مذهب الشافعية
الشافعية: والحاصل لأصحابنا ثلاثة أوجه (الصحيح) يستحب رفع يديه دون مسح الوجه
درجة النهي بعد الصبح والعصر وحين الاستواء وما يجوز فيها
الحنابلة : حرمة النافلة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قَيدَ رمح إلا ركعتي الفجر، وعند استوائها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، ويستثنى قضاء الفرائض وركعتا الطواف وإعادة جماعة، وأجاز عدد منهم ما له سبب كتحية المسجد
الشافعية: كالحنابلة إلا أنهم قالوا بالكراهية التحريـمية
المالكية: ويمنع من التنفل منع تحريم عند طلوع الشمس وغروبها، واستثنوا وقت الاستواء لعمل أهل المدينة. وكرهوا النفل بعد طلوع الفجر وبعد أداء العصر، واستثنوا ركعتي الفجر والشفع والوتر، وأجازوا قضاء الفرائض والجنائز وسجود التلاوة بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار.
الحنفية :النهي محمول على كراهة التحريم في الأوقات الثلاثة -طلوع واستواء وغروب الشمس- ويشمل الفرض والنفل إلا عصر اليوم عند الغروب، ويكره التنفل في غيرها باستثاء ركعتي الفجر، وأجازوا قضاء الفرائض والجنائز وسجود التلاوة في غير الأوقات الثلاثة