الجمعة والوتر Massa'il 2eme couche Flashcards
تاريخ فرضية الجمعة
أكثر العلماء: فرضت بالمدينة
السيوطي وابن حجر المكي وابن القيم والشوكاني: فرضيتها في مكة
إلا أنه لم يتمكن من أدائها قبل الهجرة.
صلاها في أول يوم جمعة بعد يوم الهجرة في دارٍ لبني سالم بن عوف
الجمع بين غسل الجنابة و الجمعة
الجمهور والأئمة الثلاثة: لو اغتسل الجنب بنية غسل الجنابة والجمعة معًا أجزأه
وهو قول مالك
وروي ذلك عن ابن عمر
ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : إنْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ نِيَّةِ الْجَنَابَةِ
التبكير إلى الجمعة
مالك وأصحابه : من الزوال ، والمراد به حينئذ بالساعات الخمس أجزاء لطيفة
لأن الرواح إنما يكون بعد نصف النهار
(من “راح” في حديث الباب)
وأصل الساعة : جزء مخصوص من الزمان
واحتج له بقول النبي : “إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوَّل فالأول ومثل الـمُهَجِّر كمثل الذي يُهدِي بَدَنَة…، الحديث” أخرجه الشيخان عن أبي هريرة
جمهور العلماء : من أول النهاروالمراد بالرواح الذهاب،
ابن حجر: ولم أر التعبير بالرواح في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سُمَي، وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ غَدَا
حكم الغسل للجمعة
داود الظاهري : هو واجب وجوب الفرض
وحكي عن أحمد رواية أنه واجب، وروي ذلك عن أبي هريرة وعمرو بن سُلَيم وعمار بن ياسر.
“ووجهه قول النبي : “غسل الجمعة واجب على كل محتلم
“وقوله عليه السلام: “من أتى منكم الجمعة فليغتسل
وعن أبي هريرة عن النبي أنه قال: “حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا يَغسِل فيه رأسَه وجسده” متفق عليه
جماهير الفقهاء: سنة أو سنة مؤكدة
ابن عبد البر: إجماع علماء المسلمين على أنه ليس بفرض واجب
عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله : “من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل”، رواه ن ت
وحديثهم (واجب على كل محتلم) محمول على تأكيد النَّدب، ولذلك ذكر في سياقه: “وسواك وأن يمس طيبًا” كذلك رواه مسلم، والسواك ومس الطيب لا يجب
غسل الجمعة لليوم أم للجمعة ؟
داود ومحمد بن الحسن : غسل الجمعة لليوم
“غسل يوم الجمعة واجب”
ولأنه سيد الأيام وأشرفها
مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور : للصلاة
** “إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل”.**
قال ابن قدامة : ومن لا يأتي الجمعة فلا غسل عليه
كان ابن عمر وعلقمة لا يغتسلان في السفر
التطيب وحسن الهيئة للجمعة
جمهور الفقهاء: مستحب
ويُستَحَبُّ له أن يتفقَّد فِطرةَ جسده من قصِّ شاربه و_أظفاره_ و_نَتْف__ إبْطِه_ و_سِواكه_ و_استِحداده_ إن احتاج إليه
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: “مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِاتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِه
وكان رسول الله يفعل ذلك، ويَعتَمُّ، ويتطيَّب، ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد، وفيه الأسوة الحسنة
اتصال الغسل بالرواح
مالك و الليث والأوزاعي : شرط وهو رواية عن أبي يوسف
قال الزرقاني:علَّق (النبي) الغسل بالمجيء للجمعة : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِل فيفيد أن شرطه اتصالُه بالذهاب إليها
الجمهور: يجزي من بعد الفجر والأفضل تأخيره
سعيد بن عبد الرحمن بن أَبْزَى، عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل، وعبد الرحمن بن أَبزَى له ولأبيه صحبة
.قال الحافظ: فمن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يُزيل تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه، ولعل هذا هو الذي لَـحَظَه مالك
حكم الإنصات للجمعة
مالك وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والحنابلة : واجب مطلقاً
لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع ولا يرد السلام ولا يشمِّت عاطساً
قال **الحنفية **: ولا يذكر الله ولا يصلي على النبي
قال المالكية بجواز الصلاة على النبي والتعوذ من النار والتأمين عند ذكرالإمام
لحديث الباب إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَغَوْت
وما جاء عن عدد من الصحابة
الحنابلة (في غير المشهور): يحرم على من يسمع دون غيره، اختاره جماعة
ويجوز تأمينه على الدعاء، ورد السلام وتشميت العاطس نطقاً مطلقاً على الصحيح من المذهب
الشافعي : مستحب
وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والشعبى والنخعي.
واستدل الشافعية بالأحاديث الصحيحة أن النبي تكلم في خطبته يوم الجمعة مرات.
متى يجب الإنصات ؟
أبو حنيفة : من خروج الإمام
وله قوله : “فإذا خرج الإمام طَوَوا صحفهم ويستمعون الذكر“، رواه البخاري.
الجمهور (منهم الصاحبان): عند ابتداء الخطبة
** “إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت”**
حكم تسليم الخطيب على الحاضرين عند استقبالهم
الشافعي والحنابلة : مستحب
كان ابن الزبيريفعله.
أن النبي “كان إذا صعد المنبر سلم”، وفي سنده ابن لهيعة
**مالك و أبو حنيفة **: لا يسن لأنه قد سلم حال خروجه
ولهم أثر الباب : فَإِذَا خَرَجَ عُمَرُ وَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ, وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، قَالَ ثَعْلَبَةُ: جَلَسْنَا نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَقَامَ عُمَرُ يَخْطُبُ، أَنْصَتْنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ
عدد المؤذنين
المالكية : _جائز_أن يكون المؤذنون واحدًا وجماعة في كل صلاة
الشافعي : يستحب أن يكون المؤذن واحداً
الحنابلة : لا يستحب الزيادة على مؤذنَين
لأن الذي حفظ عن النبي أنه كان له مؤذنان، بلال وابن أم مكتوم، إلا أن تدعو الحاجة إلى الزيادة عليهما فيجوز
عدد الأذان
الاستذكار: وروي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث (أذان+أذان+إقامة) على الزَّوْراء
محل الأذان
قيل على باب المسجد وقيل بين يدي الإمام
حكم الخطبة قائما
الشافعية: وجوب القيام في الخطبتين والجلوس بينهما ولا تصح إلا بهما.
المالكية : عند الأكثر واجب على جهة الشرطية في الخطبتين جميعًا،
وقيل: سنة، فإن خطب جالسًا أساء وصحت
الحنابلة والحنفية : سنة
حكم الركعتين للمأموم أثناء الخطبة
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور : يركع ركعتين
لحديث جابرقال : “جاء سُلَيك الغَطَفاني يوم الجمعة ورسول الله قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي : أركعتَ ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما
وفي لفظ آخر: فقال له: “يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما“، ثم قال: “إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما” أخرجهما مسلم.
مالك وأبو حنيفة والثوري والليث : يجلس ويستمع الخطبة.
يدل على ذلك ما رواه د س ق وأحمد : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال له النبي : اجلِس فقد آذيت
حكم خطبة الجمعة و كيفيتها
الجمهور: الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها
كذلك قال عطاء والنخعي وقتادة والثوري وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي
قول الله تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) الجمعة/9، و_الذكرهو الخطبة_
ولأن النبي ما ترك الخطبة للجمعة في حال.
**المالكية **: والخطبة واجبة
لأنها منها بمنزلة الركعتين من الرباعية
ولأنه لم ينقل أن النبي صلاها بلا خطبة
بعض سنن الخطبة
الطهارة،
استقبال القوم بوجهه
أن يُسمِع القوم
البُداءة بحمد اللَّه والثَّناء عليه بما هو أَهلُه، والشهادتين، والصلاة على النبي العِظَة والتذكير وقراءة القرآن
الجلوس بين الخطبتين
أن يزيد في الثانية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات
تخفيف الخطبتين بقدر سورة من طِوال المفصَّل
استقبال الناس الخطيب إذا خطب
بالاتفاق : مستحب
قال ابن المنذر: هذا كا_لإجماع_
“روى ابن ماجه : “كان النبي إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم.
اشتراط الخطبتين
**مالك والشافعي **: يشترط للجمعة خطبتان
الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي ومالك (في قول عنه): يجزيه خطبة واحدة
وقد روي عن أحمد ما يدل عليه.
كون الخطبة بدلا من ركعتين
المالكية والحنابلة وبعض الشافعية : هي بدل من الركعتين
خلافاً للحنفية وبعض الشافعية
تولي الصلاة من يتولى الخطبة
سنة** **لأن النبي كان يتولاهما بنفسه، وكذلك خلفاؤه من بعده
وإن خطب رجل وصلى آخر لعذر جاز، نص عليه أحمد.
تقصير الخطبة
مستحب
لحديث عمار (ر) قال: سمعت رسول الله يقول: “إن طول صلاة الرجل، وقِصَرَ خطبته، مَئِنَّةٌ من فقهه
ولحديث جابر بن سمرة: “كنت أصلي مع النبي و_كانت صلاته قصدًا وخطبته_ قصدًا“، أخرجهما مسلم
حكم تسوية الصفوف
**بالاتفاق **: سنة الصلاة وليس ذلك بشرط في صحة الصلاة
وعن أبي بَكرَةَ أنه انتهى إلى النبي وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي فقال: “زادك اللَّهُ حِرصًا ولا تَعُدْ“، رواه خ د س
ابن تيمية : واجب
إذا أتى المنفرد و صلى خلف صف وحده
الحنابلة : من صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة، وتصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا زال انفراده قبل رفع الإمام من الركوع
ولا يجذب أحداً من الصف
وإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف, وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته
وهذا القول هو القول الوسط, قال به الحسن البصري، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والسعدي
** المالكية : **لا يجذب المنفرد خلف الصف أحدًا من الصف، ولا يطيعه المجذوب
الشافعية : يستحب أن يجبِذ إلى نفسه واحدًا من الصف
الحنفية : ولو جاء والصف متصل انتظر حتى يجيء الآخر، فإن خاف فَوْت الركعة جذب واحدًا من الصف إن علم أنه لا يؤذيه
ومنهم من يقول: القيام وحده أولى
كيفية تسوية الصفوف
المرداوي : التسوية المسنونة في الصفوف هي محاذاة المناكب والأَكْعُب دون أطراف الأصابع، ويستحب سد الخلل الذي فيها وتكميل الصف الأول فالأول
أخرج مسلم عن أنس مرفوعًا: سوُّوا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة
أخرج البخاري عن أنس قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول اللَّه بوجهه فقال: “أقيموا صفوفكم وتَراصُّوا فإني أراكم مِن وراء ظَهري“، ولمسلم نحوه
تقدير تفريج القدمين
الحنفية : بقدر أربع أصابع، فإن زاد أو نقص كره
الشافعية : بقدر شبر، فإن زاد أو نقص كره
المالكية والحنابلة : المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة
الكلام بعد إتمام الإمام خطبته و قبل الصلاة
يجوز وعليه العمل والفُتْيا بالمدينة
من أدرك ركعة من صلاة الجمعة
مجاهد وعطاء وطاوس ومكحول : من فاتته الخطبة فاتته الجمعة ويصلي أربعًا
الأئمة الأربعة : من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فيضيف إليها أخرى وصحت
جمعته وبه قال غير واحد من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عمر وأنس
وهو قول ابن المسيب وعلقمة والحسن وعروة والزهري والنخعي
من أدرك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
**مالك والشافعي وأحمد **: يصليها أربعًا ظهرًا، وهو قول ومحمد بن الحسن والثوري والأوزاعي والليث
دليلهم ما روى مالك والجماعة: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة
**أبو حنيفة وأبو يوسف **وأحمد (في قول)، وحمَّاد بن أبي سليمان: إن أحرم قبل سلام الإمام صلى ركعتين
لعموم قول ابن مسعود : من أدرك التشهُّد فقد أدرك الصلاة، رواه ابن أبي شيبة
ولعموم قول النبي : “فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا” رواه النسائي، أو “فأتموا” كما رواه أكثرهم، والفائت هو الجمعة.